أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 44 لسنة 46 ق 2001 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    44
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    3 مايو 2001

طعن رقم 44 لسنة 46 ق 2001 م

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 19 صفر الموافق 1369/5/3 و.ر (2001) ف – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الاستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأستاذين: أبوالقاسم علي الشارف، والطاهر خليفة الواعر. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: إسماعيل إبراهيم السقیفی. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق میلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 46/44 ق 

المقدم من: محمد مختار الشريف.

وتنوب عنه: إدارة المحاماة الشعبية.

ضد: 1- الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته.

2- الممثل القانوني لفرع صندوق الضمان الاجتماعي بصفته.

3- رئيس لجنة فض المنازعات الضمانية طرابلس بصفته.

وتنوب عنهم: إدارة القضايا.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية وبتاريخ 1999/3/22 ف – في الدعوى الإدارية رقم 27/72 ق.

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع أقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً.

الوقائع

تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الادارية رقم 72 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 44 لسنة 97 القاضى بعدم احتساب علاوة بدل السيارة ضمن الوعاء الضماني وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل فيها وقضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون في الفصل في موضوع الطعن. وبتاریخ 

99/3/22 قضت في موضوع الطعن برفضه وألزمت زافعه بالمصاريف. والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/3/22 وبتاريخ 99/5/20 قرر احد اعضاء ادارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودع بذات التاريخ سند انابته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة و مستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة. وبتاريخ 99/5/24 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا واعيد اصل الاعلان قلم کتاب المحكمة العليا اليوم التالى. 99/5/25. وبتاريخ 99/6/14 اودعت ادارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت في ختامها عدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني.

حددت جلسة 2001/4/29 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقریر التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

أسباب الطعن

حيث ان الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون وفهمه وتأويله بالقصور في الأسباب وبيانا لذلك قال الحكم المطعون فيه طبقا لنص المادة 35 من لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بالقرار 1079 الذي لا يغير علاوة السفر والمبيت من ضمن المرتب في أن الطاعن يطالب باحتساب علاوة بدل السيارة ضمن المرتب وهي العلاوة التي تقاضاها لمدة ثماني سنوات تقريباً والتي تعتبر وفقا لقانون الخدمة المدنية من ضمن المرتب بحسب تعريف القانون لمكونات المرتب وكذلك عرفت المادة 34 من لائحة الإشتراكات والتسجيل المرتب الكامل بأنه المرتب المضمن لكل العلاوات. والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وجاء قاصرا بما يوجب نقضه مع الاعادة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المزايا والبدلات التي تدخل ضمن الراتب ويتم تسوية المعاش الضمان على أساسها قد حددتها التشريعات النافذة في هذا الشأن حيث بينت لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 91 البدلات والمزايا المالية التي تدخل ضمن وعاء المعاش الضماني وليس من بين تلك العلاوات علاوة بدل السيارة التي يطالب الطاعن باحتسابها ضمن المعاش. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن علاوة سيارة لا تدخل ضمن وعاء المعاش وفقا لنص المادة 35 من لائحة التفتيش و الاشتراكات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويجعل الطعن قائم على غير أساس و يتعين رفضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصاريف.