أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 140 لسنة 55 ق 2009 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    140
  • السنة القضائية:
    55
  • تاريخ الجلسة:
    10 مايو 2009

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 15 جمادي الأولى الموافق: 1377.5.10 و.ر (2009 م) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د.خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: الطاهر خليفة الواعر و فوزي خليفة العابد. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: أبو الخير وسعد الله ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/140 ق.

المقدم من: الممثل القانوني لصندوق التقاعد بصفته.

وتنوب عنه ( إدارة القضايا ).

ضد: عبد المالك الفدياني.

وكيله المحامي: سالم عبد السلام عبيده.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري تاریخ 1376.1.29 و.ر(2008) في القضية رقم 34/265 ق. 

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

تحصل واقعات الدعوى في أن المطعون ضده كان رئيسا لأحد أطقم الضيافة الجوية 

بركة الخطوط الجوية الليبية. ولم يدخل صندوق التقاعد علاوتي طبيعة العمل والتميز في تسوية معاشه الضماني ونازع في هذا القرار أمام لجنة الفصل في المنازعات الضمانية بشعبية بنغازي التي قررت إدخال العلاوة الأولى في التسوية ورفضت إدخال علاوة التمييز، لذلك رفع هذه الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء ذلك القرار وادخال علاوة التمييز في تسوية معاشه الضماني.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت بقبولها شكلاً و بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة باحتساب علاوة التمييز في معاش المدعي الضماني من تاريخ استحقاقه مع ما يترتب فی ذلك من آثار. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

بتاريخ 1376.01.29 و.ر ( 2008 ) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1376.03.0 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 

1376.04.27 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 1376.04.29 و.ر أو دعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى موطنه المختار – مكتب المحامي سالم عبد السلام عبيده – يوم 1376.04.28 و.ر

وبتاریخ 1376.04.30 و.ر أو دعت صورة من الحكم المطعون فيه. 

بتاريخ 1376.05.21 و.ر أودع محامي المطعون ضده سند وكالته ومذكرة دفاع.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شکلاً. 

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن سلطة المحكمة في دعوى الإلغاء تقف عند حد إلغاء القرار الطعين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك بما قضى أنه فى منطوقه واحتسب علاوة التمييز عن الشهر الذى كان فيه المطعون ضده فى إجازة سنوية وفي هذا مخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 700 لسنة 1990 الذي نص صراحة على عدم صرف العلاوات المبينة فيه، ومن بينها، علاوة التمييز محل التراع، إلا بناء على العمل الفعلي في مجال التخصص، وكذلك على عدم جواز صرفها في حالة عدم الصلاحية للطيران لمدة تجاوز أسبوعين فضلاً عن أن المطعون ضده عجز كلياً عن العمل وأحيل على صندوق التقاعد.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه متى كانت المسألة المثارة أمام القضاء الإداري دعاء شخص بحق معين غير مقر له به من جهة الإدارة، فإن إلغاء القضاء لهذا القرار يعني حتماً إلزام جهة الإدارة بذلك الحق. ولما كان طلب المطعون ضده مجرد إدخال علاوة التمييز في عناصر أجره الفعلي الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني إلا أن صندوق التقاعد ثم لجنة الفصل في المنازعات الضمانية رفضت طلبه، فإن إلغاء القضاء الإداري لهذا القرار يعني حتما الاستجابة للطلب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألغي القرار الطعين فإن ما ألزم به جهة الادارة هو من باب تحصيل الحاصل، ومن ثم يكون نعي الإدارة في هذا الشأن في غير محله. 

وحيث أن المرجع في استحقاق علاوة التمييز المقررة للطيارين والمهندسين الجويين وأعضاء أطقم الضيافة وفنيي الحمولة العاملين بالخطوط الجوية الليبية هو قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 700 لسنة 1990، وان هذا القرار قصر صرف هذه العلاوة على العمل الفعلي في مجال التخصص، وحدد حالات وقف صرفها في:- 

  1. عدم الصلاحية للطيران لمدة تجاوز أسبوعين لأسباب فنية أو صحية.
  2. الوقف عن الطيران مدة تجاوز أسبوعين لأسباب تتعلق بالسلامة أو الضرورة التحقيق الفني.
  3. سحب الرخصة لمدة تجاوز أسبوعين من الجهات ذات العلاقة.

وبناء على ما تقدم لا تعد الإجازة السنوية المقررة لأي مما سلف بيانهم سبباً الوقف صرف تلك العلاوة ولا يعني التمتع بها خروجا على العمل الفعلي في مجال التخصص، كما لا يغير منها ولا يؤثر فيها مرض المستفيد خلالها أيا كانت درجة المرض، لأنها إجازة سنوية وليست إجازة مرضية. 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأدخل علاوة التمييز، كعنصر من عناصر أجر المطعون ضده الفعلي الذي ينبغي أن يتم على أساسه تسوية معاشه الضماني، فإن النعي عليه يكون قائما على غير أساس حرياً بالرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.