طعن رقم 112 لسنة 53 ق 2007 م
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 2 جمادى الآخرة الموافق: 1375.6.17 و.ر (2007 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر خليفة الواعر ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأستاذين: فوزي خليفة العابد، علي محمد البوسيفي. وبحضور رئيس النيابة: بنيابة النقض الأستاذ: صلاح الدين أحمد الديب. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق میلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 53/112 ق.
المقدم من: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته.
” وتنوب عنه / إدارة القضايا ”
ضد: صالحين فرج عمر المشيطي
” تنوب عنه / إدارة القضايا ”
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – بتاريخ: 374.6.27 اور(2006 ف) في الدعوى رقم 34/41 ق.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض والمداولة.
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 34/41 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 2004/43 في المتضمن إلزامه بتسوية معاملة المطعون ضده التقاعدية طبقاً لأحكام القانون رقم 1988/43 م بشأن تقاعد العسكريين قال شرحاً لها أن المطعون ضده من منتسبي القوات المسلحة وبتاريخ 1986.3.9 م تم عرضه على اللجنة الطبية العسكرية التي قررت عدم لياقته الصحية بنسبة عجز 65% إلا أن قرار تسريحه من الخدمة لم يصدر إلا بتاريخ 1988.8.4 م بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1988م المعدل لأحكام القانون رقم 1974/43 م وتم صرف مكافأة نهاية الخدمة له بدلا من تقرير حقه في المعاش الضماني فنازع في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار الطعين.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بالرفض. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 1374.6.27 و.ر- 2006 – ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1374.8.8 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 1374.8.8 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده شخصيا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.
بتاريخ 1374.9.13 و.ر أودع دفاع المطعون ضده سند وكالته ومذكرة بدفاعه.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه، وبالجلسة تمسكت برأيها و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه:-
الأول/ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن القانون رقم 1981/13 بشأن الضمان الاجتماعي أعتبر التقاعد العسكري من ضمن أنظمة الضمان لاستبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون ……… رقم ……
وتعديلاته الذي هو قانون مستقل بذاته ويخرج عن نطاق اختصاص اللجان المبينة بالمادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه وذلك لخلو نصوصه من وجوب عرض النزاع الناشئ عن تطبيق قانون التقاعد العسكري على أية لجان كانت قبل اللجوء إلى القضاء طعن إداري رقم 32/23 ق.
الثاني/ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن العبرة في إنهاء خدمة العسكري هو صدور قرار اللجنة الطبية بإنهاء خدماته لعدم اللياقة وهذا المذهب في غير محله ويخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في هذا الشأن والذي أعتبر أن العبرة في إنهاء خدمة الموظف هو قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمات الموظف وأن تراخي جهة الإدارة في إصدار قرار إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو غض الطرف عن استمراره في الخدمة رغم صدور قرار اللجنة الطبية بعجزه يفيد بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن خدمته مستمرة.
الثالث/ كان على الحكم المطعون فيه تطبيق أحكام التقادم الخمسي في حق المطعون ضده تطبيقا لنص المادة 53 من القانون رقم 1974/43 م الذي أعطى أجلاً للاعتراض على المكافأة أو أصل استحقاقها بخمس سنوات وكذلك نص المادة 2/362 من القانون المدني باعتبار أن الحق المطالب به من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمضي خمس سنوات، وذلك لأن خدمة المطعون ضده قد انتهت بتاريخ 1988.10.15 م ولم يقم منازعته إلا بعد خمسة عشر عاما على صرف المكافأة له.
وحيث أن الوجه الثاني من النعي في محله ذلك أن تسوية المعاش الضماني للموظف تجري من تاريخ انتهاء خدمته.
وحيث أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن تحديد تاريخ انتهاء خدمة الموظف الذي ثبت عجزه الصحي بقرار من اللجنة الطبية موکول إلى الجهة التي يتبعها، وهي صاحبة القول الفصل في ذلك، ومن ثم فإن ثبوت العجز الصحي بقرار من اللجنة الطبية مجرد سبب لقرار الإدارة الذي تستند إليه في إنهاء الخدمة، أي أنه الحالة القانونية التي حملتها التدخل بقصد أحداث أثر قانوني، والمتمثل في إنهاء الخدمة وهو محل القرار، ومؤدي ذلك أن خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية قد تستمر إلى ما بعد صدور قرار اللجنة الطبية ولغاية إخطاره بانتهاء خدمته من الجهة التي يتبعها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أمضى في الخدمة العسكرية مدة تقل عن خمس وعشرين سنة وأن عدم لياقته الصحية ترجع إلى العجز الصحي الكلى لغير إصابة العمل أو مرض المهنة، وأن جهة الإدارة أنهت خدمته بموجب قرارها الصادر بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1988 م بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين بحيث صارت هذه المادة تنص على أنه إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب العجز الكلي لغير إصابة العمل أو مرض المهنة استحق معاشا تقاعديا يعادل %80 من مرتبه الفعلي إذا بلغت مدة خدمته خمسا وعشرين سنة فأكثر، أما إذا فلت مدة خدمته عن هذا القدر استحق مكافأة فإنه كان على الحكم المطعون فيه تطبيق هذا النص على واقعة الدعوى إعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 3 لسنة 1988 م، وليس على الحال الذي كان عليه قبل التعديل، ولا وجه لما استدل به الحكم من أن خدمة العسكري طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 43 لسنة 1974 م تنتهي بقوة القانون بمجرد أن تصدر اللجنة الطبية قرارها بعدم لياقته للخدمة العسكرية، فالأمر لا يتعلق بسبب القرار وإنما يمله ی ولا خلاف في أن جهة الإدارة لا يحق لها إحالة الموظف إلى المعاش لعدم لياقته الصحية إلا بناء على قرار اللجنة الطبية، أما تحديد تاريخ الإحالة فهو خاضع التقدير جهة الإدارة وفق ما تراه متفقا مع الصالح العام، ومن ثم يكون هذا النعي قائما على أساس صحيح بما یوجب معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة أوجه النعي الأخرى.
وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 34/41 ق استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه.