أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 171 لسنة 55 ق 2009 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    171
  • السنة القضائية:
    55
  • تاريخ الجلسة:
    31 مايو 2009

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 7 جمادى الآخرة الموافق: 1377.5.31 و.ر (2009 مسیحی) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د.خليفة سعيد القاضي رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين الأستاذين: الطاهر خليفة الواعر، فوزي خليفة العابد. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: أبو الخير وسعد الله. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق میلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/171 ق.

المقدم من: حمد علي جبريل اسويري.

” وتنوب عنه: إدارة المحاماة الشعبية “.

ضد: الممثل القانوني لصندوق التقاعد بصفته.

” وتنوب عنه: إدارة القضايا “.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي- دائرة القضاء الإداري بتاريخ 1376.2.26 و.ر (2008 مسيحي) في القضية رقم 

36/172 ق. 

بعد الإطلاع على الأوراق ،وتلاوة تقرير التلخيص ،وسماع المرافعة،ورأي نيابة النقض ،والمداولة.

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 36/172 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية بشعبية بنغازي في المنازعة رقم 12 لسنة 2006 م وإلزام صندوق التقاعد بربط معاشه الضمانی اعتباراً من تاريخ إحالته على التقاعد عام 2004 م ،قال شرحاً لها انه كان يعمل بأمانة الصحة وبلغ سن الشيخوخة عام 1996 إلا أنه استصدر حكماً قضى له فيه بتعديل تاريخ ميلاده وجعله في عام 1942 بدلاً من 1932 وقبلت جهة عمله هذا التعديل وإعادته إلى عمله وبعد أن بلغ سن الشيخوخة عام 2004 لم يعتد صندوق التقاعد بالحكم الصادر بتعديل تاريخ ميلاده وربط معاشه على أساس عام 1996 ونازع في هذا القرار أمام اللجنة سالفة الذكر التي رفضت منازعته. 

نظرت المحكمة الدعوى وقضت بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

بتاريخ 1376.2.26 و.ر (2008م) صدر الحكم المطعون فيه ،ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه ،وبتاريخ 376.5.25 و.ر قررت محامية الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند إنابة المحاماة الشعبية وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها ،وبتاريخ 1376.5.26 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1376.5.25 و.ر ،ولم تودع مذكرة شارحة. 

بتاريخ 1376.6.9 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص ،وحددت جلسة 1376.5.17 و.ر لنظر الطعن ،وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ،وحجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن الحكم الطعين ربط معاشه الضماني على أساس تاريخ ميلاده القديم ولم يعتد بالحكم الصادر بتعديل هذا التاريخ وبأن جهة الإدارة إعادته إلى سابق عمله بناء على هذا الحكم وان تعليمات العمل رقم 5 لسنة 1983 توصي باحترام حكم تعديل العمر وبإحتساب معاش الشيخوخة على أساسه. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون ببلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة ،ومتى انتهت خدمة الموظف لهذا السبب تغير مركزه القانوني من موظف مشترك إلى صاحب معاش ضماني -معاش الشيخوخة – ،ولا يغير من هذا المركز الجديد أي تعديل جديد في تاريخ الميلاد. 

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن کان موظفاً عاماً بقطاع الصحة وانتهت خدمته بهذا القطاع بسبب بلوغه سن الشيخوخة المقررة قانوناً ،فلم يعد بعد بلوغه هذه السن من المضمونين المشتركين ،حيث صار صاحب معاش ضماني،ولا يغير من هذا المركز الجديد صدور حكم للطاعن صار بموجبه أصغر من عمره السابق بعشر سنوات ،لأن هذا التعديل ،تم بعد بلوغ سن انتهاء الخدمة وتغيير المركز القانوني للطاعن من مضمون مشترك إلى صاحب معاش ضماني الذي لا ينبغي المساس به – ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن ،فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض دون حاجة لمناقشة وجاهة الرأي إلى ما قام عليه الرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.