أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 1 لسنة 52 ق 2006 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    1
  • السنة القضائية:
    52
  • تاريخ الجلسة:
    6 مايو 2006

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت 9 ربيع الآخر/الموافق 1374.5.6و.ر/ 2006 مسيحي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

الحضور

برئاسة الدكتور:- عبدالرحمن محمد أبو توتة ” رئيس المحكمة “. وعضوية المستشارين الأساتذة : أحمد الطاهر الزاوي – على سالم العلوص – سالم خليفة النعاجي – يوسف مولود الحنيش – فتحي عريبي دهان – عبد الحفيظ عبد الدائم الشريف – محمد إبراهيم الورفلي – فرج يوسف الصلابي – المقطوف بلعيد إشكال – سعيد علي يوسف – عزام على الديب – جمعة صالح الفيتوري – الطاهر خليفة الواعر – على مختار الصقر – حسن محمد حميدة – صالح عبد القادر أبوزيد – أحمد السنوسي الضبيع – محمد عبد السلام العيان – د. جمعة محمود الزريقي – الشريف على الأزهري – المبروك عبدالله الفاخري. د. سعد سالم العسبلي. 

وبحضور المحامي العام : بنيابة النقض الأستاذ :- جبريل الفيتوري بن صالح. ومسجل المحكمة : الأخ :- جمعة محمد الأشهر. 

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في الدفع الدستوري رقم 1 لسنة 52 ق بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 1988 بتعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأي بة النقض، والمداولة قانوناً. 

الوقائع 

أقام المواطن محمد على رزق محفوظ الدعوى الإدارية رقم 297 لسنة 32 ق م محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري مختصما الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي قال شرحا لها، إنه من متطوعي القوات المسلحة لمدة واحد وعشرين عاما، وبتاريخ 1991.10.16م أحيل على التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية حصول عجز له بنسبة 70% وتمت تسوية مستحقاته الضمانية بمكافأة مقطوعة، في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية طالبا ربط معاش ضماني بدلا من مكافأة الوعة، إلا أن اللجنة قررت رفض المنازعة تأسيسا على أن المادة 20 من القانون 43 لسنة 1974م المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1988م تستلزم خدمة مدتها خمسة وعشرين عاما الإستحقاق المعاش، فقرر الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف دائرة القضاء الإداري و أسس طعنه على أن القانون رقم 3 لسنة 1988م الذي اشترط مدة خمس وعشرين عاما خدمة الاستحقاق المعاش الضماني هو قانون غير دستوري لأنه لم يصدر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية ولم تتم صياغته في مؤتمر الشعب العام، وهو ما يوجب عدم الأخذ به، وتطبيق القانون الذي كان ساريا قبل داره وقد رأت المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القانون المشار إليه الذي تمسك به الطاعن هو دفع جوهري وينعقد الاختصاص بالفصل فيه للمحكمة العليا دون غيرها، أصدرت حكمها بوقف السير في الدعوى وأحالت الدعوى إلى هذه المحكمة في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 1988 م. 

الإجراءات 

صدر قرار الإحالة بتاريخ 2004.3.30 م وتمت إحالة ملف الدعوى إلى قلم المحكمة العليا بتاريخ 2004.10.2 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت إلى رفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 1988م بشأن تعديل المادة 20 قانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين، وإعادة القضية إلى محكمة ناف بنغازي دائرة القضاء الإداري لاستئناف السير فيها، وبالجلسة المحددة لنظر و أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إنه وإن كانت المادة 1/19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الصادرة 2004.7.28 م المعدلة بالقرار رقم 285 بتاريخ 2005.6.25 م تنص على أنه كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها، أجلت نظر الدعوى.

وكانت هذه اللائحة يعمل بها من تاريخ صدورها، مما كان يستوجب عدم قبوله من المحكمة باعتبار أنها تمت وفقا لما كان معمولا به قبل تعديل المادة 19 سالفة الذكر، إلا أنه لما كانت إجراءات الطعن يحكمها القانون النافذ قبل مباشرتها، القانون الذي صدر الحكم في ظله، ولما كان الثابت وعلى ما سبق بيانه أن إحالة الدستورية من قبل المحكمة التي أوقفت السير في الدعوى كانت قبل تاريخ نفاذ 

الداخلية للمحكمة العليا وهو 2005.6.25 م فإن الإحالة تكون صحيحة وتكون مقبولة شكلا.

وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه الطاعن يقوم على أن القانون رقم 3 1988م الذي عدل المادة 20 من قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 م و أصبحت مدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش هي خمسة وعشرون عاما و المشار إليه والذي تم بموجبه هذا التعديل لم يصدر عن المؤتمرات الشعبية في مؤتمر الشعب العام، وأن السلطة للشعب ولا سلطة لسواه طبقا لإعلان الشعب و الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، فإنه يكون غير دستوري.

 وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كان صحيحا أن سلطة التشريع في العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى هي للمؤتمرات الشعبية التي تقرر من بعد مناقشتها ويتولى بعد ذلك مؤتمر الشعب العام صياغتها وتلاوتها، إلا أنه يجوز وفقا لما هو مستقر عليه في فقه القانون الدستوري وفي استثنائية مثل حالة الضرورة وحالة التفويض التشريعي أن تخول المؤتمرات اللجان التنفيذية سن قوانين معينة بشرط ألا ينطوي التفويض على نقل الولاية بأكملها أو في جوانبها الهامة إلى اللجان التنفيذية. 

ولما كان ذلك وكانت الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القانون سنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية والمضافة بالقانون لسنة 1981 م تنص على أنه (( تضاف للمادة الرابعة من القانون لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية فقرة جديدة برقم “10” كالأتي :- 10- إصدار القوانين العسكرية وتعديلها ؛ )) وكانت المادة سالفة الذكر تنص على أن يتولى القائد الأعلى مباشرة الاختصاصات التالية ” الفقرات من 1 إلى 10 ” وكان القانون رقم 3 لسنة 1988م بشأن تعديل : القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين قد صدر عن القائد في الجريدة الرسمية بتاريخ 1988.8.21 م استنادا إلى أحكام القانون رقم 19 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة بتفويض القائد الأعلى في إصدار القوانين العسكرية وتعديلها، وهو تفويض حددة وتخص فئة معينة وهم العسكريون دون غيرهم، فإن هذا التفويض صادر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية بمقتضى الفقرة العاشرة التي سادة الرابعة وأصدرها مؤتمر الشعب العام على نحو ما سلف، التشريعي، فإنه يكون قد صدر صحيحا طبقا لما هو مستقر عليه في المبادئ الدستورية ويكون الدفع بعدم دستوريته متعين الرفض. 

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 1988م بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين، وبإعادة القضية إلى دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الاستئناف السير فيها.