أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 969-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 969
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 30 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 969-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين محكوم ببراءتهما بأنهم بتاريخ 1995.4.21 بدائرة مركز شرطة الزاوية :-

  1. المتهمان الأول ( الطاعن ) والثاني :- اختلسا وباستعمال العنف ضد الأشياء المال المنقول المملوك للمجني عليه عبد السلام محتار الشاوش وذلك بأن دخلا منزله تحت جنح الظلام بعد أن قاما بفتح الباب الرئيسي بالقوة وسرقة منه مجموعة من المجوهرات وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  2. للمتهم الثالث وحده :- تسلم أشياء مسروقة مع علمه بذلك بأن تسلم من المتهمين الأول والثاني المجوهرات موضوع الأوراق والمحصلة من جريمة السرقة وقام بالتصرف فيها بالبيع واقتسم الثمن مع المتهمين الأول والثاني.

وقدمتهم إلى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة الزاوية الجزئية لمعاقبتهم طبقا للمواد 444/1، 446/1 بند 2 –3، 447/1، 465 مكرر أ فقرة 1 من قانون العقوبات. 

والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 30/12/1995:

  • أولا بحبس المتهم الأول ( الطاعن ) سنة واحدة مع الشغل عن التهمة المسندة إليه وتغريمه أربعين دينارا وقدرت مبلغ مائة دينار ليكون كفالة لوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين الاستئناف وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا ببراءة المتهمين الثاني والثالث من التهمتين المسندتين إليهما.

قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق الاستئناف.. ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الزاوية الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 1996.4.13 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.4.13 وبتاريخ 1996.5.4 ف قرر محام موكل من المحكوم عليه بتوكيل يخوله ذلك الطعن في الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وأودع مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

حددت جلسة 2001.10.10 ف لنظر الطعن.. وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى.. وقالت نيابة النقض أنها تعدل عن رأيها السابق وطلبت قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة بمضي المدة.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها.. ثم حجزت للحكم بجلسة 2001.10.30 ف.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى شروطه القانونية فانه مقبول شكلا.

وحيث يتبين من الأوراق – وعلى نحو ما سلف – أن آخر إجراء صحيح تم فيها هو إيداع أسباب الطعن بتاريخ 1996.5.4 وقد مضى على هذا الإجراء أكثر من ثلاث سنوات قبل تحديد جلسة 2001.10.10 لنظر الطعن.

لما كان ذلك – وكانت الجنح طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات، تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجريمة أو آخر إجراء صحيح تم فيها، وكان قد مضى على آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الماثلة – على نحو ما سلف – أكثر من ثلاث سنوات، وكان الدفع بسقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين الحكم، بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.