طعن جنائي رقم 91-45 ق
طعن جنائي رقم 91-45 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام -أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده.
لأنه بتاريخ 1997.2.10 ف. بدائرة قسم مرور بنغازي:
قاد مركبة آلية في حالة سكر ظاهر، وعلى النحو الوارد بالأوراق شرحا وتفصيلا.
وقدمته إلى محكمة مرور بنغازي طالبة معاقبته طبقا لنص المادة 58 من قانون المرور رقم 11/84.
والمحكمة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه فاستأنفت النيابة العامة الحكم في الميعاد أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية.
والدائرة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ، ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم المطعون فيه..
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.9.29 ف.
وبتاريخ 1997.10.22 ف. قررت النيابة العامة الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم واستخرجت شهادة سلبية من ذات القلم بتاريخ 1997.10.13 ف. بعدم إيداع أسباب الحكم وأخطرت بالإيداع في 1997.10.20 ف. فأودع عضو النيابة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم بتاريخ 1997.11.6 ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيها إلى القول بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.
وبعد ان أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت جلسة 2002.6.23 ف. وفيها تلى تقرير التلخيص وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق إلى القول بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة بمضي المدة. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم وقضت فيها المحكمة بالحكم الآتي..
الأسباب
ومن حيث أن الشكل مقبول.
وحيث يبين من الاطلاع على الأوراق أن الجريمة المدان بها الطاعن هي من جرائم الجنح، وان القاعدة في مواد الجنح انها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم يتخذ فيها إجراء صحيح طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.
او لم يتخذ فيها إجراء صحيح من شأنه أن يقطع سريان هذه المدة المسقطة للجريمة.
ومن حيث أنه لم يتخذ أي من الإجراء لا هذا ولا ذاك وكان قد مر بين آخر إجراء قانوني صحيح وإيداع الأسباب في 1997.11.16 ف. وبين تاريخ جلسة نظر الطعن في 2002.3.26 ف. دون اتخاذ إجراء قاطع لمدة السقوط المذكورة مما يترتب عليه سقوط الجريمة بمضي المدة.
وحيث إن سقوط الجرائم وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها، مما يتعين معه الحكم بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة بمضي المدة.