طعن جنائي رقم 908-43 ق
طعن جنائي رقم 908-43 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 15/8/94 ف بدائرة مكتب الحرس البلدي قصر الاخيار.
أقام جبان على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك بأن قام بإنشاء مبنى مساحته 150 م2 لأغراض حرفية كما هو موضح بالتقرير الفني المرفق و ثابت بالأوراق.
قدمت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الخمس الجزئية الدائرة الزراعية لمعاقبته طبقا للمواد 1،3/11 و7 من القانون رقم 15/92 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية.
والمحكمة المختصة قضت حضوريا اعتبايا بمعاقبة المتهم بتغريمه أف وخمسمائة دينار، وبإزالة البناء القائم على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الخمس الابتدائية الدائرة الاستئنافية حكمت بتاريخ 13/4/96 ف حضوريا :- أولا:- بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا:- في الموضوع ببطلان الحكم المستأنف ومعاقبة بتغريمه ألف وخمسمائة دينارا وبإزالة البناء القائم على نفقه، وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/4/96 ف، قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض لدي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بتاريخ 24/4/96 ف، وبتاريخ 13/5/96 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة مذكرة بأسباب الطعن لدي نفس القلم، كما أودع الطاعن كفالة الطعن بالنقض طريقه المحكمة، وبتاريخ 10/7/96 ف نظرت هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه المقدم من الطاعن وقررت وقف تنفيذ الحكم فيما قضي به بالنسبة لإزالة البناء لحين الفصل في الموضوع.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.
وحددت المحكمة جلسة 1/2/2003 ف لنظر الطعن، ونظرته على النحو المبين بمحضرها، وتلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 18/3/2003 ف.
الأسباب
وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أنه لما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 13/4/96 ف، وقرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض في يوم 13/5/96 ف، وأودع أسبابه بذات التاريخ، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أي إجراء ضد هذا التاريخ وإلى نظر الطعن بجلسة ½/2003 ف، وبذلك فإنه يكون قد مضي من تاريخ تقديم أسباب الطعن وإلى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم فأن الجريمة المدان بها الطاعن تكون قد سقطت بمضي المدة وفقا للمادتين 107، 108 عقوبات، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.