Skip to main content

طعن جنائي رقم 837-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 837
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2002

طعن جنائي رقم 837-45 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة (…) بأنه بتاريخ 6-6-1996 ف بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني:

قام بالاعتداء على حقوق المؤلف بأن قام بترجمة مصنف صادر باللغة العربية تحت عنوان ” الدراسة العملية للبكتريا والفطريات الطبية ” إلى اللغة الإنجليزية وصدر المصنف المترجم وذلك بغير موافقة المؤلف للمصنف الأصلي ودون استئذان الناشر على النحو المبين بالأوراق.

قدمته النيابة العامة لمحكمة المدينة الجزئية وطلبت عقابه وفق نص المواد: 1و2و3و7و25و48 من القانون رقم 98 ف بإصدار قانون حماية حق المؤلف.

والمحكمة المختصة نظرت الدعوى وحكمت فيها بتاريخ 21-7-1997 ف حضورياً بتغريم المتهم بمائة دينار عما نسب إليه مع مصادرة جميع النسخ محل الجريمة. وتأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية وبلا مصاريف جنائية.

استأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية. نظرت الدعوى بهيئة استئنافية وحكمت فيها بتاريخ 17-2-1998 ف. حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم المطعون عليه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون عليه بتاريخ 17-2-1998 ف.

بتاريخ 22-3-1998 ف قرر وكيل النيابة العامة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب نيابة شمال طرابلس الابتدائية وبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني انتهت فيها إلى قبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا.

وحيث حددت لنظر الطعن جلسة ‏1-1-2002 ف. وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضرها، وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها، وحجز للحكم بجلسة 2-3-2002 وأصدرت المحكمة الحكم الآتي:

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفي الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

وحيث انه لما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 17-2-1998 ف، وقررت النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض في يوم 22-3-1998 ف لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وأودعت الأسباب بذات التاريخ، وذلك بعد أن استخرجت شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم المطعون فيه حتى تاريخ 28-2-1998 ف، ولم يخطر الطاعن بالإيداع.

وكان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أي إجراء منذ هذا التاريخ الأخير وإلى أن نظر الطعن بتاريخ 27-2-2002 ف. ولذلك فانه يكون قد مر من تاريخ تقديم أسباب الطعن الحاصل في 22-3-1998 ف، وإلى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة، في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم فإن الجريمة المسندة للمطعون ضده، وهي جنحة، تكون قد سقطت بمضي المدة وفقا للمادتين 107، 108 من قانون العقوبات. وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بسقوط الجريمة المسندة للمطعون ضده بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المسندة للمطعون ضده بمضي المدة.