أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 81-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 81
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 يناير 2003

طعن جنائي رقم 81-45 ق  

خلاصة المبدأ

  1. الدفع بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه – طرحه بأسباب سائغة – أثره.
  2. الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه – دون تقديم دليل على ذلك- دفع مرسل – أثره.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1995.10.23 ف بدائرة مكتب مكافحة المخدرات:

  1. تعامل بقصد الاتجار في المادة المخدرة وفي غير الحالات المصرح بها قانونا بأن باع قرطاسا من مادة الهيروين المبينة بتقرير الخبرة المرفق – بمبلغ خمسة وعشرين دينارا وعلى النحو المفصل بالأوراق.
  2. تعامل في غير الحالات المصرح بها قانونا و بقصد الاتجار في المادة المخدرة بأن اشترى مادة الهيروين المبينة بتقرير التحاليل الكيمائية المرفق لأجل بيعها.
  3. حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن حاز كمية الهيروين المبينة بالتقرير المرفق والتي كان قد اشتراها ثم باعها وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من وقوع الجريمة السابقة.

وبهذا الوصف طلبت النيابة العامة إلى غرفة الاتهام المختصة إحالة المتهم على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بمقتضى مواد القيد 1، 2، 35 بند أولا، 42، 49 من القانون رقم 7/90 في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 76/2 عقوبات فصدر قرار غرفة الاتهام بذلك ولدى نظر الدعوى حضر المتهم صحبة محاميه وصدر الحكم ضده بتاريخ 1997.9.6 ف بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد عما نسب إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المادة المخدرة التي ضبطت على ذمة القضية وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه مرتين متتاليتين في ثلاث صحف محلية.

فكان ذلك هو الحكم المطعون عليه

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن في 1997.9.6 وقرر عليه الطاعن بطريق النقض من داخل السجن في اليوم التالي 1997.9.7 ف ثم أودع أسبابه بتاريخ 1997.10.6 بمذكرة موقعة من أحد المحامين أودعت لدى كاتب محكمة استئناف طرابلس.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2002.12.12 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وحجز الطعن للحكم بتاريخ اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم على اعتراف الأول بمحضر جمع الاستدلالات والذي دفع محامي المتهم ببطلانه وأنه كان وليد إكراه مادي ومعنوي مورس على المتهم وبما أن الاعتراف الذي يصح التعويل عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يكون كذلك اذا حصل تحت تأثير الإكراه او التهديد ولو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الإكراه وقد أثار الطاعن ذلك أمام المحكمة المطعون في قضائها عن طريق محاميه فضلا عن أن الحكم الطعين قد أورد جملة مفادها أن المتهم لم يذكر في محضر تحقيق النيابة العامة أن ثمة إكراه تعرض له جملة على هذا الإقرار وعلى التوقيع على محضر الضبط المتضمن إقراره وتوقيعه والمحكمة عندما قامت بذلك السرد لم تراع العامل النفسي للمتهم من إرباك الأمر الذي جعله لم يتعرض في أقواله إلى الإكراه لعدم معرفته بأثر ذلك على القضية وإنما اكتفي بالإنكار أمام النيابة العامة بينما ذكر حالة الإكراه للمحامي عندما اطمئنت نفسه عند سؤاله من قبل المحامي..).

وحيث أن الحكم قد لخص واقعة الدعوى بقوله ( بتاريخ 1995.10.22 ف تلقى ملازم أول المصري جمعة معلومات مفادها أن المتهم يتجر على نطاق واسع بالمواد المخدرة مستخدما منزله وكرا لذلك فتم تسليم مبلغ خمسة وعشرين دينارا إلى ضابط الشرطة المذكور للتعامل معه ودونت أرقام المبلغ بالمحضر فاشترى منه في اليوم التالي قرطاس من الهيروين أثبت تقرير خبير التحاليل الكيماوية فيما بعد أنه يحتوى على 0.050 جم هو لمخدر الهيروين ( واى إستايل ) مورفين المدرج بالجدول رقم (1) بند (3) من قانون المخدرات رقم 7 لسنة 1990 ف على النحو الثابت بالتقرير رقم 6391 المؤرخ في 1995.11.9 ف وقد شهد ضابط الشرطة ملازم (…)… وطلب مصدري من عمار أن يبيعه كمية من المخدرات بمبلغ خمسة وعشرين دينارا وفعلا أخذ عمار المبلغ وسأله عنى فأجابه بأنني صديق واتجه عمار إلى منزله وبعد فترة خرج عمار وقام بتسليم مادة للمصدر وعندما تم عمل الإشارة لمجموعة التحري وتم ضبطه المدعو عمار.. وشاهدت المصدر وهو يسلم النقود إلى عمار واستلم منه البضاعة).

واستطرد الحكم الطعين في أسبابه أنه (وقد تعرف المتهم على المخدر المضبوط عند سؤاله في محضر الضبط وقال انه تحصل على المخدر من شخص اسمه ( سالم) كما أقر ببيعه المخدر المضبوط إلى مرشد مكتب المكافحة )في حين أنكر هذه الأقوال عن مواجهته بها تحقيقا. 

وحيث ان الحكم الطعين بعد أن لخص واقعة الدعوى تعرض في باب الدليل إلى القول (متى كانت الواقعة المسندة إلى المتهم قد تبنت بإقراره في محضر جمع الاستدلالات وذيلها بتوقيعه المكتوب في نهاية المحضر وتأييد بشهادة ضابط الشرطة الذي شاهد الجريمة أثناء وقوعها والمدونة بمحضر تحقيقات النيابة العامة ولم يذكر في محضر تحقيق النيابة أن ثمة إكراه قد تعرض له حمله على الإقرار بما نسب إليه أو على التوقيع على محضر الضبط المتضمن إقراره والمتضمن توقيعه على الحرز الذي وضع المخدر المضبوط به فإن المحكمة تلتفت عن الدفع المبدي بتعرض المتهم للإكراه لعدم توافر دليل يسانده …).

وحيث ان المحكمة العليا قد استقرت في أحكامها على أن الاعتراف الذي يعول عليه هو الذي يصدر عن المقر بمحض اختياره فإذا كان الاعتراف وليد ضغط أو إكراه فلا يكون اختياريا وبالتالي يكون غير مقبول وتقع تبعة إثبات ذلك على كاهل المتهم اذ لا يكفي التذرع باختلاق دفوع لا دليل عليها في الأوراق بغية التحلل من الاعتراف. ولما كان ذلك وكان الاعتراف لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات وهو على هذا الاعتبار يعود تقديره دائما لمحكمة الموضوع التي تملك مع تقدير الظروف والملابسات – أن تعتبر دليلا تستند إليه في قضائها وإن لا تأخذ به أصلا فإذا اعتبرته دليلا وأوردت أسبابا سائغة تبرر اطمئنانها إلى صحته بناء على أصول ثابتة في محاضر التحقيق فلا يكون عليها من تثريب في ممارستها حقها المخول لها من القانون.

ولما كان الحكم الطعين – على نحو ما سلف – قد أورد أسبابا سائغة تبرر اطمئنان المحكمة مصدرة الحكم إلى صحة الاعتراف بناء على أصول ثابتة في محاضر التحقيق حاصلها أن المتهم لم يذكر في محضر تحقيق النيابة أن ثمة إكراه قد تعرض له حمله على الإقرار بما نسب إليه مما يجعل النعي على الحكم في هذا الشأن مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت معه المحكمة معتقدها غير مقبول ومتى كان ذلك يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.