Skip to main content

طعن جنائي رقم 792-52 ق

نشر في
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 792
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 2 مايو 2006

طعن جنائي رقم 792-52 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بتاريخ ما قبل 1999م بدائرة مركز الأمن الشعبي المحلي ككلة.

اعطى صكا تتجاوز قيمة الالف دينار لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب وذلك بأن اعطى المجنى عليه (مصرف…) صكا بقيمة مائة وخمسين ألف دينار وخمسمائة واربعة وتسعون دينار وسبعمائة واثنتين وثلاثين درهما مسحوبا على حسابه بالمصرف… فرع… لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب وكما هو مبين بالأوراق.

وطلبت من محكمة ككلة الجزئية كحاكمته بالمواد 13/2 مكرر من القانون رقم 2/79 م بشأن الجرائم الاقتصادية وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى بالحق المدني بصحيفة ادعاء طلب فيها الحكم له برد الدين والمحكمة قضت حضوريا اعتباريا.

  •  أولا: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه وقدرت المحكمة مبلغ خمسين دينار كفالة للاستئناف وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا: في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ الدين.
  • ثالثا: بعدم قبول التدخل المدني بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة لتفادى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية والزمت المدعى بالمصاريف .

طعن على الحكم بالاستئناف كل من المحكوم عليه والممثل القانوني لمصرف … بصفته ومحكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع:

  • أولا: في الشق الجنائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
  • ثانيا: وفى الشق المدني برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2-4-2005 م صدر الحكم المطعون فيه وفى 1/5 من نفس السنة قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها أصليا سقوط الطعن واحتياطيا قبول الطعن شكلا النقض مع الإعادة. حددت جلسة 25-4-2006م لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر بجلسة والنيابة صممت على طلب سقوط الطعن ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه لما كانت المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن محكوم عليه بسنة مع الشغل وهي عقوبة مقيدة للحرية ولم يقدم نفسه لتنفيذها حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه مما يتعين معه الحكم بسقوطه وفقا لنص المادة سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.