طعن جنائي رقم 688-43 ق
طعن جنائي رقم 688-43 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام _ أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 24/12/91 ف بدائرة مركز شرطة صبراته:
قتل عمدا، من غير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه بأن أطلق عليه مباشرة عدة أعيرة نارية من بندقية كلاشنكوف كان يحملها محدثا به الإصابات المبينة وصفا بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 372/1 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك – ومحكمة جنايات طرابلس – دائرة الزاوية – نظرت الدعوى وقضت في 15/12/92 ف حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثمان سنوات عما نسب إليه وبلا مصاريف، وكان المذكور قد طعن على ذلك الحكم بطريق النقض، وهذه المحكمة – بهيئة أخرى – قضت في 21/12/94 ف بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى مجددا، رأت أن الواقعة لا تخرج عن كونها جريمة قتل خطأ، وقضت في 17/12/1424 م، حضوريا بمعاقبة الطاعن (…) بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات عن تهمة القتل الخطأ، وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/12/1424(1994) ف وفي يوم 4/1/96 ف، حصل محامي المحكوم عليه على شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم، وعندما أخطر المحامي المذكور في يوم 22/1/96 ف بإيداع أسباب الحكم، قام بتاريخ 4/1/96 ف بالطعن في الحكم بطريق النقض بموجب تقرير أودعه لدي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، بناء على توكيل خاص يخوله حق التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه محرر في 30/12/95 ف، وبتاريخ 4/1/96 ف أودع محامي المحكوم عليه مذكرة بأسباب الطعن لدي نفس قلم الكتاب، كما طعن على الحكم – بذات المحكمة مصدرة الحكم في يوم 8/2/2003 ف وبذات التاريخ، ولدي نفس القلم أودع عضو النيابة مذكرة بأسباب الطعن، وكان قبل ذلك في 31/12/95 ف قد حصل على شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم، وأخطر في 18/1/96 ف بإيداع أسباب الحكم، قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعنين شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة، وحددت جلسة ½/2003 ف لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث أن طعن النيابة العامة قد حاز أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه بالنسبة للطعن المرفوع من المحكوم عليه، فإنه يبين من الأوراق، أنه عند صدور الحكم المطعون فيه كان المذكور قد أمضي العقوبة المقضي بها، وتم الإفراج عنه في ذات اليوم ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه موكلا توكيلا خاصا بذلك، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بقبول طعن المحكوم عليه شكلا.
وحيث أنه لما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 17/12/24م ( 1994 ف )، وقرر كل من المحكوم عليه، والنيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في 4/1/96 ف و8/2/96 ف، وأودع المحكوم عليه أسباب طعنه في يوم 7/2/96 ف، كما أودعت النيابة العامة أسباب طعنها في يوم 8/2/96 ف وكان يبن من الأوراق أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ هذا التاريخ الأخير، وإلى أن نظر الطعن بجلسة 1/2/2003 ف، وبذلك فإنه يكون قد مضى من تاريخ تقديم أسباب الطعنين الحاصل في يومي 7،8 شهر 2 سنة 2003 ف، وإلى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم فإن الجريمة المدان بها الطاعن – وهي جنحة – تكون قد سقطت بمضي المدة وفقا للمادتين 107، 108 من قانون العقوبات، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.