أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 50/30 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 30
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 يونيو 2024

طعن جنائي رقم 50/30 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة- أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 23/5/1998 بدائرة مركز شرطة زليتن.

  1. شرب خمرا خالصة وحازها على النحو المبين بالأوراق.
  2. أضرم النار عمدا في ملك الغير بأن أشعل النار في ملحقات منزل شقيقه “حظيرة دواجن” المشتكى الثاني (…) على النحو المبين بالأوراق.
  3. استعمل القوة لمقاومة رجال الأمن وذلك بإن قاوم مأمور الضبط القضائى هيبلو ابراهيم نواصر عندما حضر للقبض عليه حصل مع الفعل جرح المجنى عليه المذكور حيث تحصل على راحة طبية لمدة ثلاثة أيام وعلى النحو المبين بالأوراق والتقرير الطبى المرفق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة زليتن الابتدائية احالته الى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما اسند اليه بمقتضى المواد 1-2-4-21-7/1-9/1 من القانون رقم 4 لسنة 1423 فى شأن تحريم الخمر المعدل بالمادتين 1/1 مكرر –2 ثانيا وثالثا من القانون رقم 20 لسنة 1425-297/1-247/2 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك بجلستها بتاريخ 10/7/1429 دائرة الجنايات بمصراته وبمقر محكمة زليتن الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بجلستها المنعقدة فى 17/6/2002 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة خمسمائة دينار عن التهمة الاولى بالحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

صدور الحكم المطعون عليه فى 17/6/2002، وفى 13/7/2002 قرر محامى الطاعن الطعن بوصفه وكيلا عنه الطعن على الحكم بطريق النقض وبتاريخ 13/7/2002 أودع المحامي المكلف مذكرة بأسباب الطعن موقعه منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى رأت فيها سقوط الحق فى الطعن لعدم تنفيذ الطاعن للحكم المقيد للحرية وفي حالة التنفيذ قبوله الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم والإعادة.

حددت جلسة 10/1/2005 لنظر الطعن وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، تم نظرت الدعوى على النحو الوارد محضر الجلسة، ثم حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبات مقيدة للحرية وهى عقوبة الحبس لمدة ستة اشهر والحبس لمدة ثلاثة اشهر اخرى وتوجب على الطاعن ان يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن واذا لم يفعل ذلك سقط طعنه عملا بنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الطعن الراهن قد تم التقرير به من وكيله وهذا الأخير لم يتقدم للتنفيذ حسب الثابت بالأوراق حتى يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الطعن. 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بسقوط الطعن.