أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 46/ 63ق

نشر في

طعن جنائي رقم 46/ 63ق

خلاصة المبدأ

  1. ولي الدم لا يجوز له أن يحل محل النيابة العامة في المطالبة بالحق الجنائي.
  2. ولي الدم دوره في قضايا القتل العمد يقتصر على العفو عن القاتل مقابل الدية إذا ما رأى ذلك.
  3. التدخل بالحق المدني فإنه لا يكون إلا للمضرور من الجريمة متى كان مدعيا بالحق المدني وليس بالحق الجنائي.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2014/10/20 م بدائرة مركز شرطة….

  1. مقتل نفساً عمداً، وذلك بأن أطلق على المجني عليه(…) عدة أعيرة نارية فالحق به إصابات أدت إلى وفاته وفقا لتقرير الطبيب الشرعي، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. حاز سلاحاً دون ترخيص من الجهات المختصة وذلك بأن حاز سلاح ناري نوع مسدس 9 ملم وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. حاز وشرب خمراً خالصاً وذلك بأن حاز وشرب خمراً محلياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. صنع خمراً خالصاً وذلك بأن صنع من العنب خمراً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  5. حاز ذخيرة سلاح، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  6. هدد الغير بإرتكاب جريمة ضد النفس، وذلك بأن هدد المجني عليه (…..) بواسطة مسدس، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  7. وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة…. الابتدائية، وطلبت منها إحالته إلى محكمة استئناف مصراته دائرة الجنايات لمحاكمة ومعاقبته بمقتضى المواد 1 من القانون رقم 6 لسنة 1425م في شأن القصاص والدية المعدل بالقانون رقم 2000/7 والمواد 1 و 4 من القانون رقم 2 لسنة 2014م بشأن حضر الأسلحة والذخائر، 1 مكرر، 2، 3، 4 من القانون رقم 2 لسنة 1996م بشأن تحريم الخمر 430، 90 من قانون العقوبات.

والغرفة قررت ذلك.

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بمعاقبة الطاعن عن التهمة الأولى والثانية والخامسة والسادس بالإعدام قصاصاً. ومصادرة السلاح أداة الجريمة ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه مرتين متتاليتين بجريدة العدالة وإلصاق إعلان بذلك بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر المحكمة و إذاعته…..، وبلا مصاريف جنائية و ببراءته من بقية التهم.

وشق الإدانة من الحكم هو المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2015/11/3م صدر الحكم المطعون فيه، بتاريخ 2015/12/17 م قرر المحكوم عليه أمام ضابط السجن الطعن في الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2015/12/27م قرر محامي المحكوم عليه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم الطعن في الحكم نيابة عنه وذلك بموجب توكيل صادر له منه يخوله ذلك مرفق بالأوراق، كما أودع ذات المحامي لدى نفس القلم وبنفس التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وبتاريخ 2015/12/31م أودع محامي آخر لدى نفس القلم مذكرة موقعة منه تضمنت أسبابا لطعن الطاعن ونيابة النقض أودعت مذكرة برأيها القانوني خلصت فيه إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وقبول العرض، واقرار الحكم المعروض الصادر بمعاقبة الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الاعدام قصاصاً.

والدائرة الجنائية المختصة بفحص الطعن، قررت إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة للفصل فيه.

وهذه الدائرة حددت جلسة 2019/11/3م لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز كافة أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه بغض النظر عن سلامة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدمه، فإنه لما كان يبين من الاطلاع على مدوناته ومدونات محضر جلسة محاكمة الطاعن أمام المحكمة مصدرته أن محامي أولياء دم المجني عليه قد حضر جلسات المحاكمه ومكنته المحكمة من التدخل فيها كخصم في الدعوى الجنائية وباشرها بطلب القصاص، وترافع فيها وقدم مذكرة بدفاع أولياء الدم وتمسك بطلب بإدانة المتهم – الطاعن – وتطبيق القصاص، وكان كل ذلك في حضور النيابة العامة، وكان من المقرر أن القاعدة وفقاً للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء صريح من المشرع، وأن الخصومة في الدعوى الجنائية لا تنعقد إلا بين النيابة العامة والمتهم، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في إجراءات المحاكمة كخصم إلا المضرور من الجريمة متى ما كان مدعياً بحقوق مدنية وينبني على ذلك أن دور ولي الدم في جرائم القتل العمد المعاقب عليها قصاصا وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1994م بشأن أحكام القصاص والديه المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 م يقتصر على العفو عن القائل عمدا مقابل الديه إذا ما رأى ذلك، ولا يجوز له أن ينصب من نفسه خصما في الدعوى الجنائية المقامه ضد القاتل ولا أن يتدخل فيها ويباشرها في حضور النيابة العامة، إذ أن كل ما لديه من حقوق وفقا للقانون تنحصر في أن يطلب الدية إذا ما إتجهت إرادته إلى العفو عن القاتل، ويترك النيابة العامة وشأنها في مباشرة الدعوى الجنائية وطلب الحكم بما تراه وفقا للقانون، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في حكمها عندما سمحت لولي دم المجني عليه بالتدخل في الدعوى الجنائية ومباشرتها والترافع فيها وتقديم مذكرة بدفاعه وطلب القصاص، قد جعلت منه خصما جديدا لم يرد النص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يعد مخالفا للتنظيم الإجرائي للمحاكمات الذي يعد من النظام العام والذي يترتب على مخالفته البطلان المطلق لإجراءات المحاكمه وبطلان ما ينجم عنها من أحكام.

ولما كان ذلك وكانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها في الحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضه عليها، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب، وبالبناء على ما تقدم وعملا بالمادة 2/286 إجراءات جنائية تنتهي هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن جريمة القتل العمد المسندة للطاعن مع الإعادة دون حاجة لإيراد و مناقشته ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص وجريمة حيازة الذخيره بدون ترخيص وجريمة تهديد الغير، وعاقبه عن هذه التهم الثلاث وعن تهمة القتل العمد بعقوبة واحدة هي الإعدام قصاصا والتي هي عقوبة جريمة القتل العمد، وأورد في أسبابه أن هذه العقوبة تجب ما عداها من عقوبات وبالتالي فالمحكمة مصدرته إكتفت بها، ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذه التهم أيضا لعدم إمكانية تجزئه الحكم بشأنها لأنه لم يقرر لها عقوبة منفرده عن عقوبة جريمة القتل العمد.

وحيث إنه متى كان ما تقدم كله فإن هذه المحكمة تقضي بما هو وارد في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن تهمه القتل العمد وتهمة حيازة السلاح دون ترخيص وتهمة حيازة ذخيرة سلاح دون ترخيص وتهمة تهديد الغير، وإعادة الدعوى بشأنها إلى محكمة استئناف مصراته – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.