أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 296-42 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 296
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2002

طعن جنائي رقم 296-42 ق 

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده  لأنه بتاريخ 16/1/90 بدائرة فرع الأمن الشعبي القواسم. 

  1. استعمل القوة ضد رجل من رجال الأمن أثناء تأدية وظيفته وذلك بأن رفض دخول غرفة التوقيف بناء على أمر الملازم …..
  2. أهان موظفا عموميا وحط من كرامته أثناء تأدية وظيفته وبسببها بالقول وذلك بأن وجه لرجل الأمن المذكور العبارات المبينة بالمحضر.
  3. كان بإمكانه الرجوع إلى جهة القضاء للحصول على حق مزعوم وانتزع ذلك الحق بيده وذلك بأن منع المجني عليها من جنى ثمار الزيتون الذي ينازعها ملكيته. 

 طلبت النيابة العامة من محكمة غريان الجزئية معاقبته بمواد الاتهام والمحكمة المذكورة أصدرت حكمها بتاريخ 19/4/90 بحبس المتهم حبسا بسيطا لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه خمسين ديناراً عن التهمة الثانية مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المدة القانونية. 

 استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه فى 22/1/95 وبتاريخ 18/2/95 قرر أحد أعضاء النيابة العامة بنيابة غريان الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى نفس قلم الكتاب. 

 قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بسقوط الجريمة بمضي المدة. 

 حددت جلسة 22/1/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسات ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث ان الجرائم المتهم بها المطعون ضده جنح وكانت الجنح تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم تتخذ فى الدعوى وذلك طبقا لما تقضي به المادتان 107 ، 108 من قانون العقوبات ولما كان آخر إجراء قاطع لمدة سريان التقادم اتخذ فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو إيداع أسباب الطعن الحاصل بتاريخ 18/2/1995 ف وبذلك فإنه تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ والى حين نظر الطعن بجلسة 22/1/2002 ف مدة تزيد على ثلاث سنوات بما تكون معه الجرائم المسندة للمطعون ضده قد سقطت بمضي المدة. وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بما يتوجب الحكم به. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبسقوط الجرائم المسندة للمطعون ضده بمضي المدة.