أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 258-42 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 258
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 23 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 258-42 ق 

    خلاصة المبدأ 

     سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

    الحكم

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 6/2/1992 بدائرة فرع الأمن الشعبي المحلي العزيزية:

    استعملا التهديد لمقاومة موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته بأن قاما بتهديد المجني عليه الهادى غيره وهو محضر بمحكمة العزيزية وداخل مكتبه بالمحكمة أثناء تأدية عمله على النحو المبين بالأوراق، وقدمته إلى محكمة العزيزية الجزئية بالمادة 347/1 من قانون العقوبات وطلبت منها محاكمته والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17/3/1993 بمعاقبة الطاعنين بحبس كل واحد منهما تسعة أشهر مع الشغل عما نسب إليهما وبلا مصاريف جنائية و باستئناف هذا الحكم من قبل الطاعنين قضت دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة طرابلس الابتدائية حضوريا يوم 15/12/1994 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل واحد من الطاعنين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبلا مصاريف جنائية.  وهذا هو الحكم محل الطعن.

    الإجراءات

    في يوم 15/12/1994 صدر الحكم المطعون فيه وفي 4/1/1995 تحصل محامي الطاعنين على شهادة بعدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ من قلم الكتاب المختص ثم أخطر بإيداعه في 16/1/1995 وفي هذا اليوم قرر المحامي المشار إليه بالطعن بطريق النقض على الحكم المذكور لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته كما أودع لدى ذات الجهة وبنفس التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

    وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى رأت فيها الحكم بسقوط الجريمة المدان بها الطاعنان بمضى المدة. 

    حددت جلسة 16/10/2001 لنظر الدعوى وبهذه الجلسة قدم المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم. 

    الأسباب

    حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. 

    وحيث ان الذى يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/12/1994 وقد تحصل محامي الطاعنين على شهادة بعدم إيداع الحكم من قلم الكتاب المختص في 4/1/1995 ثم اخطر بإيداعه في 16/1/1995 وفي هذا اليوم قرر الطعن عليه بطريق النقض وأودع بالتاريخ ذاته مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

    وحيث إن الجريمة المدان بها الطاعنان جنحة، وكانت الجنحة تسقط بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى، وكان آخر إجراء صحيح اتخذ في هذه الدعوى هو التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الحاصلين بتاريخ 16/1/1995 ومن ثم فإنه يكون قد مضى منذ ذلك التاريخ وإلى نظر الطعن بجلسة 16/10/2001 مدة تزيد على ثلاث سنوات مما يتعين معه النزول عند حكمي المادتين 107، 108 من قانون العقوبات والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعنان بمضي المدة ذلك أن سقوط الجريمة بمضى المدة من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعنان بمضي المدة.