طعن جنائي رقم 221-42 ق
طعن جنائي رقم 221-42 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه خلال شهر 12/92 بدائرة مركز شرطة الزاوية:
- باشر أعمال الحفر بقصد التنقيب عن المياه دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك بأن قام بحفر بئر، بغابة أبى صرة، وعلى النحو الثابت بالأوراق.
- قطع أشجاراً من غابة عامة، وذلك بأن قام بقطع عدد من أشجار السلط وأشجار أخرى من داخل الغابة بمنطقة أبى صرة وعلى النحو الثابت بالأوراق.
- قام بحرث أرض غابة وزراعتها، وذلك بأن قام بحرث الجزء المبين بتقرير الخبرة المرفق من غابة أبى صرة العامة وزرعها بالمحاصيل الموسمية، وعلى النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت النيابة من محكمة الجرائم الزراعية معاقبة الطاعن طبقاً للمواد 1، 7، 15 من القانون رقم 3 لسنة 1982 الصادر في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه و 1، 16/1، 2، 23/1 من القانون رقم 5 لسنة 1982 الصادر في شأن حماية المراعي والغابات المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 92. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت ببراءة الطاعن من التهمة الثانية، ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الاولى، وأمرت بردم البئر محل الواقعة على نفقة الطاعن، وبتغريمه ألف دينار عن التهمة الثالثة، كما أمرت بوقف نفاذ عقوبة الحبس والغرامة فقط. ولما لم يقبل المحكوم عليه بذلك القضاء فقد طعن عليه بطريق الاستئناف، ومحكمة الزاوية الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14 /12/1994 ف وفي يوم 29/12/1994 طعن فيه بطريق النقض المحكوم عليه بموجب تقرير أودعه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتاريخ 11/1/95 أودع محامى الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدى نفس القلم سالف الذكر، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة وحددت جلسة 11/10/2001 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق و رأت الحكم بسقوط الجرائم المدان عنها الطاعن بمضي المدة، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، بمقولة أن الحكم أجري تغييراً في تاريخ الواقعة دون أن ينبه المتهم الى ذلك كما خلا الحكم من بيان أسم عضو النيابة العامة الذى حضر الجلسة وأسم الكاتب، ويترتب على ذلك بطلانه، فضلا عن تقصير الحكم في بيان واقعة الدعوى، وفي بيان الأسس التي كانت وراء تأييد الحكم الجزئي، كما أنه لم يرد على ما أبداه محامى المتهم من دفاع وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 14/12/1994 وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في يوم 29/12/1994 ثم أودع محاميه أسباب الطعن في 11/1/1995 وكان يبين من الأوراق أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ هذا التاريخ الأخير، وإلى أن نظر الطعن بجلسة 11/10/2001 وبذلك فإنه يكون قد مضى من تاريخ تقديم أسباب الطعن الحاصل في 11/1/1995 والى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة وفي مواد الجنح بمضي المدة دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، حيث أن الجرائم المدان عنها الطاعن جنح فتكون قد سقطت بمضي المدة وفقاً للمادتين 107، 108 من قانون العقوبات، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بسقوط الجريمتين المدان بهما الطاعن بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم فيه، وبسقوط الجريمتين المدان عنهما الطاعن بمضي المدة.