طعن جنائي رقم 194-40 ق
طعن جنائي رقم 194-40 ق
خلاصة المبدأ
سقوط الجريمة بمضي المدة قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1427- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهم مكتب الادعاء الشعبي بطرابلس الطاعنين بأنهما بتاريخ 90.6.12 بدائرة مكتب الادعاء الشعبي بطرابلس.
- وهما موظفان عموميين – ضابطان بهيئة أمن الجماهيرية – قاما بتعذيب المجني عليه (مغربي الجنسية) وذلك لدى هيئة أمن الجماهيرية على ذمة قضية نسبت إليه، وذلك وفقا لتقرير الطبيب الشرعي رقم 1050/90 المرفق بالأوراق.
- الاثنان معا ضربا المجني عليه سالف الذكر عمدا ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته، وذلك بأن ضرباه عند التحقيق معه في قضية نسبت إليه.
وطلبت إلى غرفة الاتهام بنفس المكتب إحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما عما أسند إليهما وبمقتضى المواد435، 374/1، 76/2 من قانون العقوبات.
والغرفة قررت ذلك بجلستها المنعقدة في 1990.8.7 م.
وكطلب رئيس الهيئة بإحالة القضية إلى القضاء العسكري أحيل الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة عملا بنص المادة 87 من القانون رقم 75 لسنة 1976م بشأن إنشاء هيئة أمن الجماهيرية.
وقد مثل المتهمان أمامها، وانتهت إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى قانونا بعد أن أفرجت عنهما بتاريخ 1990.9.15 م وألغي قرار تشكيلها مثل المتهمان مجددا أمام الدائرة الخامسة من دوائر محكمة جنايات طرابلس كطلب الادعاء الشعبي مجددا حيث جرت محاكمتهما في حالة سراح، ولعدة جلسات حيث قضت المحكمة المذكورة بجلستها المنعقدة في 1992.12.3 حضوريا بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين عما أسند إليهما وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون عليه.
الاجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1992.12.3 ف.
وفي 1992.12.8 قرر المحامي صالح أبو عائشة بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما بمقتضى توكيل عرفي مرفق مؤرخ في 1992.12.6 ف يخوله حق الطعن بالنقض وفي 1992.12.23 م أودع المحامي المذكور مذكرة بأسباب الطعن، خاصة بالطاعنين.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها الى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
حددت جلسة 2003.4.23 ف لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الطعن وتمسكت نيابة النقض بالجلسة بمذكرتها، على نحو ما سلف، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحضرها حجزتها للحكمه بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يبين من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1992.12.3 ف وأن محامى الطاعنين قد أودع مذكرة بأسباب الطعن قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتاريخ 1992.12.23 وقد مضى على هذا التاريخ دون انقطاع مدة عشر سنين وأربعة أشهر قبل تحديد جلسة 2003.4.23 ف لنظر الطعن.
لما كان ذلك، وكانت الجريمتان المدان بهما الطاعنين قد وقعتا بتاريخ 1992.6.12 ف، أى قبل العمل بالقانون رقم 11/27 النافذ بتاريخ 1998.2.21 ف والصادر بشأن إلغاء التقادم، ومن ثم فيخضعان لأحكام التقادم المنصوص عليها فى المادتين 107، 108 من قانون العقوبات.
لما كان ذلك وكانت الجنايات، تسقط طبقاً للمادتين المذكورين بمضي عشر سنين من تاريخ وقوع الجريمة أو آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى وكان يبين من الأوراق، على نحو ما سلف إنه قد مضى على آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى أكثر من عشر سنين دون انقطاع، قبل تحديد جلسة 2003.4.23 ف لنظر الطعن، ومن ثم، فإن الجريمتين المدان بهما الطاعنان، تسقطان، بمضي المدة، وكان الدفع بسقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام، تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ولو بدون دفع.
ومتى كان ذلك، تعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الجريمتين المدان بهما الطاعنان بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمتين المدان بهما الطاعنان بمضي المدة.