طعن جنائي رقم 176/ 52ق
طعن جنائي رقم 176/ 52ق
خلاصة المبدأ
صدور قانون يجعل الفعل المسند للمتهم غير معاقب عليه، يجب على المحكمة
تطبيقه – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلال شهر 96/6 وما قبله بدائرة مركز الشرطة الزراعية بالزاوية:-
انتفع بالمياه الجوفية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك بأن قام بحفر بئر والانتفاع بمياهها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وعلى النحو الثابت بالأوراق، وطلبت من المحكمة الجزئية للجرائم الزراعية محاكمته بمقتضى نصوص المواد 1 – 1/7 – 18 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه واللائحة التنفيذية للقرار رقم 82/790، والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى، وقضت فيها بمعاقبة الطاعن بتغريمه خمسمائة دينار، وإزالة آثار الجريمة، ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكابها، وأمرت المحكمة بوقف نفاذ تلك العقوبات عدا الغرامة المدة المحددة في القانون.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الزاوية الابتدائية، والتي قضت بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
إجراءات الطعن
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/12/11 وبتاريخ 2005/1/10 قرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبتاريخ 2005/1/27 أو دع محاميه لدى القلم المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وسدد الكفالة، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة.
حددت جلسة 2006/6/20 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقریره ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى كافة الأوضاع الشكلية المقررة في القانون، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الطاعن كان قد طلب من المحكمة المطعون على قضائها، وكذلك المحكمة الجزئية إعمال أحكام القانون رقم 9 لسنة 1371
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه،، والذي يقضي برفع جميع القيود المفروضة على حفر الآبار وإلغاء كل حكم يخالف ذلك، على اعتبار أن هذا القانون هو الأصلح للمتهم، إلا أن المحكمة عاقبته رغم ذلك فجاء حكمها معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذه وانتهت آثاره الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الجزئي المستأنف في إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة حفر بئر دون الحصول على ترخيص بذلك عملا بأحكام القانون رقم 82/3 بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه رغم صدور القانون رقم 1371/9 بتعديل أحكام القانون رقم 82/3 المشار، وقد أصبح بموجب ذلك التعديل حفر الآبار غير مجرم وغير معاقب عليه، مما كان يوجب على المحكمة المطعون على قضائها إعمال أحكام المادة الثانية من قانون العقوبات، باعتبار أن القانون الجديد أصلح للمتهم، أما ولم تفعل فقد جاء حكمها معيبا بعيب مخالفة القانون الموجب لنقضه، مما يتعين، والحال كذلك، نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن لكون الفعل أصبح غير مجرم وغير معاقب عليه إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعوية فيه، وبراءة الطاعن مما نسب إليه.