Skip to main content

طعن جنائي رقم 155-42 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 155
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 11 سبتمبر 2002

طعن جنائي رقم 155-42 ق  

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنة. 

لأنها بتاريخ 9/2/1989 إفرنجي بدائرة مركز شرطة بنينا ـ بنغازي. 

هاجمت أطيان الغير ، وذلك بأن قامت بالاستيلاء على قطعة الأرض الخاصة بورثة (…) بن غشير بقصد احتلالها والانتفاع بها، وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وقدمتها الى محكمة شمال بنغازي الجزئية طالبة معاقبتها طبقاً لنص المادة 455 عقوبات. 

والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها.

حضوريا بإدانة المتهمة عن التهمة المسندة إليها ومعاقبتها بتغريمها مائة دينار ومع النفاذ وبلا مصاريف. 

استأنفت المحكوم عليها الحكم أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية والدائرة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبلا مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/1/1994 إفرنجي وبتاريخ 6/2/1994 إفرنجي.قررت المحكوم عليها الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتاريخ 13/2/1994 إفرنجي أودع محاميها الموكل من قبلها لدى ذات القلم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن خلصت فيه إلى القول بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدانة بها الطاعنة بمضي المدة. 

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت جلسة 23/6/2002 إفرنجي لنظره وفيها تلى تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها.

ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم وقضت فيها المحكمة الاتى. 

الأسباب

ومن حيث أن الطعن مقبول شكلا. 

وحيث أنه يبين من الاوراق أن الجريمة المدانة بها الطاعنة هى من جرائم الجنح وأن القاعدة فى مواد الجنح أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ما لم يتخذ فيها إجراء قانونى صحيح فى مواجهة المتهم وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 107 من قانون العقوبات أو إجراء قانونى صحيح من شأنه أن يقطع سريان هذه المدة وذلك وفقاً لنص المادة 108 من قانون العقوبات. 

وحيث أنه لم يتخذ في هذا الشأن أى من الإجراءات المذكورين منذ آخر إجراء وهو إيداع الأسباب بتاريخ 13/2/1994 إفرنجي. وحتى تحديد جلسة نظر الطعن فى 23/6/2002 إفرنجي مما جعل سريان مدة سقوط الجريمة تسرى دون انقطاع مما يتعين معه الحكم بسقوطها بمضي المدة. 

وحيث أن نظام سقوط الجرائم بمضي المدة ووفق ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا أنه أمر يتعلق بالنظام العام ومن شأن المحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم وسقوط الجريمة المدانة بها الطاعنة بمضي المدة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا. وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدانة بها الطاعنة بمضي المدة.