أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1446-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 1446
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 25 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 1446-52 ق

خلاصة المبدأ 

  1. الطعن بالنقض – وضوح أسبابه- شرط لازم.
  2. قبض – شرطة.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 8/10/2004 مسيحي بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

  • أولا:

 باع بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.

  • ثانيا:

 اشترى بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة بتقريري خبير التحاليل الكيماوية المرفقين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الوارد بالأوراق.

  • ثالثا:

 حاز بقصد الاتجار المادة المخدرة المبينة بتقريري خبير التحاليل الكيماوية المرفقين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمتين السابقتين على النحو الموضح بالأوراق وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بالمواد 1و 2 و 7ف 1 بند 1 و 42 و 46 من القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته و 169 ف 1 و 76 ف 2 عقوبات وبجلسة 30/4/2005 ف قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة ألف دينار عن الاتهام المسند إليه وبمصادرة المخدرات المضبوطة ونشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين فى جرائد الميزان والشمس والفجر الجديد على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/7/2005 مسيحي فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن بتاريخ 24 من نفس الشهر والسنة وبتاريخ 6/8 من نفس السنة أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحددت لنظره جلسة 21/3/2006 مسيحي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

من حيث إن الطعن قد استوفي الأوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بمقولة إن المحكمة مصدرته انتهت إلى صحة إجراءات القبض والكمين اللذين قام بهما مأمور الضبط القضائي بالرغم من بطلانهما لمخالفتهما للإجراءات القانونية السليمة وما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا تتوافر به الدلائل الكافية على صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ذلك أنه بتتبع إجراءات الدعوى يتضح أن كل ما ذكر بالمحاضر والتحريات ما هو إلا مجرد نسج خيالي لتحقيق مآرب دفينة لدى أحد ضباط المكافحة لوجود خلافات له مع الطاعن قبل حصول الواقعة انساقت المحكمة وراءها دون أن تورد في مدونات حكمها أسبابا سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه ذلك أن شهادة شهودا لنفي بمحضر تحقيق النيابة العامة وأمام المحكمة تؤدى إلى أن الطاعن كان بتاريخ الواقعة بعيدا عن مسرح الجريمة وبالتالي فأن حالة التلبس غير متوافرة في حقه مما يكون معه القبض والإجراءات اللاحقة له باطلين عملا بنصي المادتين 304 و 309 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن المحكمة المطعون فى قضائها لم تحقق دفع الطاعن أمام النيابة العامة بتعرضه للضرب وقد تم عرضه على الطبيب الشرعي من قبلها غير أن التقرير لم يرفق وكان على المحكمة أن تأمر بإرفاقه غير أنها لم تفعل كما أن دفاع الطاعن قد دفع أمام المحكمة بعدة دفوع لم ترد عليها واكتفت بالقول إن الرد عليها يتضمنه استعراض الوقائع وأدلة الإدانة ومن كل ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله – إنها تخلص في أنه بتاريخ 2/10/2004 مسيحي فتح مأمور الضبط القضائي محضر جمع استدلالات بناء على معلومات تفيد وجود شخص ليبي ببيع في المخدرات على نطاق واسع في منطقة المنصورة بطرابلس فتم تكليف ملازم أول وليد فنيجيوه بالتأكد من هذه المعلومات وجمع الأدلة وإجراء التحريات وبتاريخ 5 من نفس الشهر والسنة أثبت مأمور الضبط أن المعلومات صحيحة وأن هذا الشخص يدعي هشام إمحيريق وأنه يقوم بتوزيع المخدرات على عدة أشخاص لغرض البيع فتم تكليف المعني بزيادة إجراء التحريات وبتاريخ 6 من نفس الشهر والسنة أيضا أثبت مأمور الضبط بالمحضر أن هذا الشخص يستعمل سيارة رقــم 335528-5-17 ج نوع هو نداي لونها أزرق كحلي وأنه يتردد على شخص يدعى عبدالسلام فتم تكليف المعني برسم كمين لضبط المتهم متلبسا وبتاريــــــخ 8/10/2004 مسيحي أثبت مأمور الضبط حصول اتفاق بين المتهم والمصدر بشأن بيع مخدرات بمبلــغ ستمائة دينار وبتاريخ 9 من نفس الشهر والسنة تم ضبط المتهم بمعرفة ملازم أول وليد قنجبيوه الذى قال إنه بعد أن استلم المبلغ المالي اتجه هو وزملاؤه يرافقهم المصدر إلى منطقة باب العزيرية حيث المكان المتفق عليه وبوصولهم اتخذت الإجراءات التي تكفل ضبط المتهــــم متلبسا وقد حضرت السيارة رقم 335525-5-17 الجماهيرية يقودها المتهم والذى قام بإيقاف السيارة بجانب لطريق وعندها ترجل المصدر ومعه المبلغ المالي إلى المتهم وشاهد مأمور الضبط المتهم بعد المبلغ المالي ثم قـام بتسليــــم شيء ما للمصدر الذى أعطى الإشارة المتفق عليها فتوجهوا فورا نحوهما وقد حاول المتهم الهرب ولكن تم ضبطه وبدأ ليصبح وينادى على شخص اسمه عبدالسلام وقد تجمعت عليهم ناس كثيرة فأطلق مأمور الضبط عيارين ناريين في الهواء لمحاولة تفريق التجمهر وبتفتيش المتهم من قبل مأمور الضبط لم يجد عنده شيئا فذهب وألقي نظره عبر نافذة السيارة فوجد بها المبلغ المالي موضوعا على الكرسي المجاور لكرسي السائق وعندما قام مأمور الضبط بأخذ المبلغ شاهد ثلاث قطع أخرى فأخذها وبالتالي تم ضبط المتهم وقطعتي المخدرات محل البيع والشراء مع المصدر وثلاث قطع أخرى ضبطت بالسيارة وبضبط أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات ذكر أنه كان مدعو على عشاء في بيت صديق له يدعي عبدالسلام وبعد أن تعشي خرج وتجول قليلا وعندما رجع وجد الشخص المتفق معه بشأن بيع المخدرات فأعطاه المبلغ وسلم هو له المخدرات ثم حضرت لهما مجموعة أشخاص وقالوا لهما إنهم رجال مكافحة المخدرات وتم ضبط المتهم والمبلغ المالي والمخدرات المتحصل عليها من شخص يدعي إبراهيم ملقب بالهيمى يقيم بشارع شوقي في طرابلس وقد أكد أنه يبع في المخدرات منذ سنة تقريبا نوع حشيش بالقطع الكبيرة … وأن السيارة المضبوطة تخص مكتب الصدارة لتأجير السيارة أكد أنه خلال فترة هروبه باع مرتين كمية من المخدرات للمدعو عبدالسلام … وأمام النيابة العامة ذكر أنه وقـع على محضر جمع الاستدلالات وهو لا يعرف ما فيه وعندما طلب معرفته تعرض للضرب على قدميه ووجهه وبأنه لم يهرب من الحبس الاحتياطي … وقال إن له عداوة مع المدعو نعيم حامد حسين الضابط بمكافحة المخدرات وبضبط أقواله بمحضر تحقيق النيابة العامة ذكر بأنه سمع بأن المتهم بتأجير في المخدرات ولم يسبق له أن تعرف عليه أو حصلت له مشكلة معه كما ذكر الشاهد على محمد فاضل أمام النيابة العامة بأنه بينما كان جالسا مع المتهم حضر المدعو المهدى وطلب إزاحة سيارة هو نداي من أمام الباب فقال له هشام إنها تخصه وخرج لإزاحتها وبعدها بخمسة دقائق تقريبا سمع صوت إطلاق نار في الشارع فخرج ومن كان معه فلم يجدر المدعو هشام وكذلك السيارة … كما ذكر الشاهد وليـد محمد إبراهيم أنه علم من أحد مصادره بوجود شخص يدعى هشام امحيريق يقوم ببيع المخدرات نوع حشيش على نطاق واسع فقام الشاهد بالتحريات وجمع المعلومات ثم تم رسم كمين لضبط المتهم متلبسا وقد تم ضبطه متلبسا بعد أن باع المخدرات لمصدر المكافحة بمبلغ ستمائة دينار كما ثم ضبط ثلاث قطع أخرى مخدرات بالسيارة … وقد جاء في التقرير الفني رقـــم 914/2005 ف وجود ظرف أصفر اللون مقفل ومشمع بالشمع الأحمر يحتوى على قطعتين لمادة صلبة بنية اللون على شكل قالب صابون … يبلغ وزنهما قائما أربعمائة وتسعة وأربعون جراما وثلاثمائة وثلاثين جراما ثبت أنهما المخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم 1 بند 12 الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 90 ف كما أرفق بالملف التقرير الفني رقم 915/2005 ف جاء فيه وجود ظرف أصفر اللون مقفل ومشمع بالشمع الأحمر يحتوى على عدد ثلاث قطع لمادة صلبة بنية اللون على شكل قالب صابون … يبلغ وزنها قائما ستمائة وثمانية وثمانون جراما وثمانمائة وستون مليجرام وقد أعطت نتيجة إيجابية لمخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم 1 بند 12 الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 90 مسيحي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية … وقد ذكر الشاهد على محمد على اليعقوبي بأنه لا معلومة لديه عن الواقعة وذكر الشاهد على الكاف أنه كان يلعب في كرة القدم بشارع النصر وكان معهم المتهم وقد حضرت مجموعة أشخاص وقبضت عليه … ثم أورد الحكم وهو بصدد التدليل على قضائه بالإدانة قوله – والمحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها من مطالعة كافة أوراق الدعوى استقر لديها يقينا ثبوت الاتهام المسند للمتهم … وذلك من واقعة ضبط المتهم حيث تم الضبط بعد فتح محضر جمع استدلالات أثبتت فيه كافة إجراءات التحري وجمع المعلومات ثم تم رسم كمين لضبط المتهم متلبسا بعد أن باع نصف كيلو من مخدرات الحشيش لمصدر مكافحة المخدرات وأخذوا بأقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات حيث أكد أنه يتاجر في المخدرات التي يتحصل عليها من شخص يدعى إبراهيم الملقب بالهيمى يقيم في شارع شوقي بطرابلس منذ مدة سنة تقريبا وأكد المتهم أنه لا يبيع المخدرات بالقطع الصغيرة وذلك تجنيا للشبهة والمشاكل وكل تعاملاته تتم خارج المنطقة التي يسكن فيها ويقوم في كل مرة بشراء كمية تتراوح ما بين كيلو إلى ثلاث كيلو حشيش بثمن وألف ومائة دينار للكيلو الواحد والبيع يتم بمبلغ ألف ومائتي دينار.. وأخذ من واقع الكمية المضبوطة حيث كانت نصف كيلو تم بيعها لمصدر المكافحة وأكثر من نصف كيلو تم ضبطها بالسيارة المستعملة من قبل المتهم الأمر الذى يتعين معه استبعاد الكيدية بالمتهم لأن المخدرات التي كانت مبرزة أكثر من كيلو حشيش كما أكد المتهم أنه عندما هرب من الحبس الاحتياطي داخل إدارة المكافحة باع مرتين من المخدرات المرة الأولي كانت نصف كيلو والمرة الثانية كانت كيلو إلا ربع … وأخذ بشهادة وليد محمد إبراهيم بأنه ضبط المتهم بعد أن باع المخدرات لمصدر المكافحة وكان ذلك برسم كمين وبإجراءات التحري وجمع المعلومات وبناء على محضر مفتوح و أخذا بما جاء في التقريرين الفنيين رقمي 914 و 915/2005 مسيحي المرفقين بالأوراق واللذين قد جاء فيهما أن المواد المضبوطة مع المتهم هي من مخدر الحشيش … ولا يفوت المحكمة أن تنبه إلى أن الأدلة المبينة أعلاه تكون رادة على دفاع المتهم وتؤكد بأن القبض عليه وما تبعه من إجراءات كان مطابقا لصحيح القانون … كما أن كيدية الاتهام لا تكون لمبرزة وزنها كيلو جرام من مخدر الحشيش كما لا يوجد في الأوراق ما يثبت أن المتهم قد تعرض للضرب لانتزاع الاعتراف منه.

لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أنه يكفي لصحة القبض على المتهم عملا بنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم مما يجيز فيها القانون القبض وأن توجد دلائل كافية على الاتهام والمقصود بالدلائل الكافية أن تقوم شبهات مستمدة من الواقع والقرائن تنبئ بجدية الاتهام وتقدير هذه الدلائل التي تسوغ القبض يخضع لرقابة وتقدير محكمة الموضوع وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر وهو بصدد سرده وقائع الدعوى وأقوال مأمور الضبط القضائي والطاعن بمحضر جمع الاستدلالات يؤدى إلى القول بتوافر التحريات والدلائل الكافية ويدل على إن الطاعن في تلك اللحظة قد صار في حالة تلبس وفقا لنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية دونما غموض أو إبهام وهو ما يحوز معه لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه وقدر الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان على الدفع بكيديــة الاتهام بما يبرر طرحه بأسلوب سائغ عقلا ومنطقا وله في أوراق الدعوى ما يؤيده بما يكون معه ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما كونت منه المحكمة قناعتها لتوهينه والتشكيك في صحته مما يكون معه في غير محله لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر في شأن طرح دفع الطاعن بأن اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات كان تحت تأثير الضرب يؤدى إلى طرحه بأسلوب غير مجاف للعقل والمنطق فضلا عن أن الطاعن لم يطلب من المحكمة المطعون في قضائها أن تأمر النيابة العامة بإرفاق التقرير المدعي به الأمر الذى يضحي معه هذا الوجه من النعي غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين أن تكون أسباب الطعن بالنقض واضحة ومحددة لنوع الخطأ الذى يعيب به الطاعن الحكم حتى يدرك لأول وهلة الخطأ أو القصور في الحكم إذ ليس من شأن المحكمة العليا مراجعة الحكم المطعون فيه للتحقق من سلامته من جميع الوجوه بمجرد استيفاء الشكل المقرر في القانون للطعن وإنما سبيلها في ذلك هو أسباب الطعن التي ينبغي أن تجسم عيوبا محددة في الحكم وأن توضح هذه العيوب وتبينها على نحو واضح وإن المحكمة العليا لا تنقض الحكم الا للأسباب التي يبديها الطاعن وتقبلها هي وذلك في غير الحالات التي خولها القانون نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وكان الطاعن على النحو سالف الذكر لم يبين في أسباب طعنه ماهية الدفوع التي آثارها أمام المحكمة المطعون في قضائها ولم تحققها حتى ينسني للمحكمة العليا معرفتها وترى ما إذا كانت من الدفوع الموضوعية فيكفي فيها الرد الضمني المستفاد من أدلة الإدانة وهو الذى قد ذهب إليه الحكم المطعون فيه على النحو آنف البيان أم هي من الدفوع الجوهرية فيتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتقول كلمتها فيها صراحة ولا يكفي في شأنها الرد الضمني الأمر الذى يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مقبول.

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.