أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1393-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1393
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 20 يوليو 2004

طعن جنائي رقم 1393-43 ق 

خلاصة المبدأ 

 إذا كان القانون الذى وقعت في ظله الجريمة هو القانون الأصلح للمحكوم عليه من القانون الذي صدر بعد وقوع الفعل – كان الأول هو الواجب التطبيق.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (…)(…) (…) (…) بأنهم بتاريخي 24 و27/6/94 إفرنجي بدائرة مركز شرطة القطرون : 

  • أولا الأول قتل نفسا عمداً بأن أعد قطعة حديدية وضرب بها المجني عليه ضربة قوية على رأسه وهو نائم مما نجم عنها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المفصل بالأوراق. 
  • ثانيا الثاني والثالث عدا شريكين للأول وآخر في ارتكاب جريمتيهما بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقتا معهما على مهاجمة دورية سرايا الأمن العام وقتل أفرادها وساعداً هما في تنفيذ جريمتيهما ووقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المفصل بالأوراق. 
  • ثالثا الثاني اشترى سلاحاً في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن اشترى بندقيتي كلاشيكوف المبينتين بالمحضر وذلك من الثالث وآخرين والخاصلين بأفراد دورية الشرطة المغدورة على النحو الوارد بالأوراق.
  • رابعا الثالث باع سلاحاً في غير الأحوال المصرح بها قانون بأن باع للثاني بندقية كلاشينكوف المبينة بالمحضر بألف دينار على النحو الوارد بالأوراق.
  • خامسا الثالث حاز سلاحاً في غير الأحوال المصرح بها قانون بأن حاز بندقية كلاشينكوف المبينة بالمحضر على النحو الثابت بالأوراق.
  • سادسا الأول حاز سلاحاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بأن حاز المسدس المبين بالمحضر على النحو الموضح بالأوراق. 
  • سابعاً الثالث عد شريكا لآخر في ارتكاب جريمة حرق سيارة الشرطة المبينة بالمحضر بأن سلمه علبة الكبريت التي أضرم بها النار في السيارة وقد وقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالأوراق. 
  • ثامنا الأول والثاني حجزا بالقوة المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالمحضر بأن حرموهم من حريتهم الشخصية بأن قاما بتقييدهم بالأغلال الحديدية من أيديهم على النحو الوارد بالأوراق. 
  • تاسعاً الثالث عد شريكا للأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهما على ذلك وساعدهما في تنفيذها ووقعت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالأوراق. 
  • عاشرا الاول سرق في طريق عام خارج المدن والقرى منقولا معدا لخدمة عامة بأن سرق الإطار الخلفي لأحدى سيارات دورية الشرطة حالة كونه حاملا سلاحاً ظاهرا ـ مسدس ـ على النحو المبين بالأوراق. 
  • الحادي عشر الثالث عد شريكا للأول في ارتكاب الجريمة السابقة بطريق المساعدة بأن قام بنزع الإطار من السيارة ووضعه في سيارته بناء على طلبه على النحو الوارد بالأوراق. 
  • الثاني عشر الأول والثالث وآخر سرقوا بنية التملك الاسلحة المبينة بالمحضر حالة كون الواقعة قد حدثت في طريق عام خارج المدن والقرى ومن قبل ثلاثة أشخاص على النحو الثابت بالأوراق. 
  • الثالث عشر الأول والثالث أخفيا جثة بغير إخبار الجهات المختصة وجعلوا بحثا يجرى بشأنها بأن اخفيا جثث المجني عليهم المبينة اسماؤهم بالمحضر في أسفل وادى بمنطقة غير مأهولة على النحو الوارد بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة سبها الابتدائية إحالتهم على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبتهم بالمواد 1، 2، 4 من القـانون رقـم 6 لسنة 23 ميلادية بشأن القصاص والدية و 1، 2، 3 ف 1 من القانون رقم 7 لسنة 81 إفرنجي بشأن حيازة الاسلحة والذخائر والمفرقعات و287 ف 1 و428 ف 1 و444 ف 1 و446 ف 1 بند 4 وفقرة 2 بندى 4، 5 و 294 ف 1 و100 ف 1 و2 و3 و 101 ف1 و 76 من قانون العقوبات وبجلسة 25.6.5 ميلادية قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا:

  • أولا بمعاقبة (…) بالاعدام قصاصا عما أسند إليه وبنشر ملخص الحكم على نفقته وذلك بإلصاق إعلان بالمنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني وفي صحيفتي الميزان والفجر الجديد مرة واحدة. 
  • ثانيا ببراءة (…) من تهمتي الاشتراك في القتل العمد المسندتين إليه وبمعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات عن باقي التهم المسندة إليه.
  • ثالثا ببراءة (…) من تهمتي الاشتراك في القتل العمد المسندتين إليه وبمعاقبته بالسجن لمدة اثني عشرة سنة عن باقي التهم المسندة إليه وبلا مصاريف جنائية فقرر المحكوم عليهم الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وسجل طعنهم تحت رقم 1393/43 ق أمام هذه المحكمة التي قضت بجلسة 2000.11.9 إفرنجي بعدم قبول طعن الطاعن الثالث شكلا وقبول طعني الطاعنين الثاني والثالث شكلا ورفضهما موضوعاً وإقرار الحكم فيما قضي به من إعدام الطاعن الأول ثم أحيل ملف الدعوى إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية للمصادقة على الحكم بالاعدام نصادق عليه وأعيد بعدها الملف إلى مكتب الأخ النائب العام الذى إحاله إلى مكتب الأخ المحامى العام بطرابلس للقيام بإجراءات التنفيذ وقد فوضت الإدارة العامة للشرطة القضائية لاتمام الاجراءات الكفيلة بإتمام التنفيذ ثم طلب إرجاء التنفيذ إلى حين اشعار آخر وذلك للحصول المحكوم عليه بالاعدام ـ الطاعن الأول ـ على تنازل من زوجة المجني عليه وابنه عليه من شهود مدونة أسماؤهم عليه ومن اللجنـة الشعبيـة لـمؤتمـر ـ شهداء لبدة ـ الخمس ومحرر العقود المدعو (…) المقيد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وقد حرر التنازل بتاريخ 2003.1.20 إفرنجي وسجل تحت رقم 30/2 وقد أسفر التحقيق الذى أجراه أحد أعضاء نيابة الخمس الكلية بناء على طلب مكتب النائب العام صحة توقيع إبن المجني عليه المدعو حسين محمد حسين السيوى وإقراره بصدور التنازل عنه وعن والدته المسماة فتحية عمران السيوى التي تفت حصول تنازلها عن حقها في طلب القصاص في الماضي والحاضر أو توقيعها على سند التنازل في حضور محرر العقود أو بدونه ومع إبنها أو بدونه واعتبرت فكرة التنازل مرفوضة منها بياتا وقد قدمت مذكرة من مكتب النائب العام بشأن الرأي في الطلب المقدم من المحكوم عليه بشأن الالتماس بإعادة نظر الدعوى انتهى فيها محررها إلى الرأي بوجوب ترتيب أثر التنازل الصادر عن ابن المجني عليه باعتباره أحد أولياء دمه بغض النظر عن مدى صحة توقيع الزوجة عليه من عدمه في إحداث النتيجة التي قررتها المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 23 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية وقد أرفق بالملف إعلام شرعي بإثبات وفاة المجني عليه وانحصار إرثه الشرعي في ورثته المذكورين بالإعدام وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول العرض شكلا ونقض الحكم المعروض القاضي بالاعدام قصاصا لتنازل وعفو أحد أولياء الدم عنه وجعل العقوبة الدية وحددت لنظر طلب العرض جلسة 2003.7.22 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم محامى المحكوم عليه إقرارا بالتنازل عن الحق في المطالبة بالقصاص وبالدية من كل من (…) (..) عن نفسيهما وبصفتهما وكيلين عن أولياء دم المجني عليه (…) بموجب توكيلات صادرة لهما من ورثته تحمل الأرقام 650، 638، 639 لسنة 2004 ف صادرة عن محرر العقود خيري محمد عمر قويصة بمحكمة الخمس الابتدائية أصالة عن نفسيهما و باعتبارهما وكيلين للمذكورين بالتوكيلات الموفقة نسخ منها مع الإقرار ومنهم الأخت (…) عن نفسها وبصفتها وصية عن ابنتها القاصر (…) وذلك بمحص إرادتهما وبدون أي ضغط أو إكراه عليهما مذيل الإقرار بتوقيعها وتوقيع شهوده ومصدق عليه من قبل محرري (…) ومختوم بخيمة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطلب قد استوفي الأوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1430 ميلادية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية قد نصت على أن – ويعاقب بالإعدام قصاصاً كل من قتل نفسا عمداً وفي حالة العفو ممن له الحق فيه تكون العقوبة السجن المؤبد والدية ويقدم العفو إلى النائب العام إذا تم بعد صدور الحكم البات وقبل التنفيذ وعلى النائب العام في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لمعاقبة الجاني بعقوبة السجن المنصوص عليها في الفقرة السابقة – ومؤدى هذا النص أنه متى صدر الحكم بالإعدام وكان باتا بعد صدوره من المحكمة العليا فإن طلب العفو يقدم إلى النائب العام باعتباره الجهة الموكل إليها تنفيذ الحكم الذى يتعين عليه بدوره أن يحيل الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهى في هذه الحالة المحكمة العليا تقتصر مهمتها  إذا ما أحيل إليها طلب العفو وقبلته معاقبة الجاني بالعقوبة الواردة في النص سالف الذكر. 

لما كان ذلك وكان البين من الوقائع السالف ذكرها أن هذه المحكمة كانت قد أصدرت حكما في الدعوى المنظورة أمامها للمرة الثانية بتاريخ 2000.1.19 ف يقضى بإقرار الحكم المطعون فيه فيما قضي بإعدام الطاعن الأول وصار بذلك هذا الحكم قابلا للتنفيذ وكان البين أيضا أن أولياء دم المجني عليه قد تنازلوا عن حقهم في القصاص وفي الدية وهو ما يوجب النزول عند حكم المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1430 ميلادية السالف ذكرها غير أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 23 ميلادية تقضي بأن العقوبة في حالة سقوط القصاص بالعفو تكون الدية وكان هذا القانون هو الذى وقعت في ظله الجريمة المدان من أجلها المحكوم عليه وهو القانون الأصلح له من القانون رقم 7 لسنة 1430 ميلادية التالي، وحيث إنه لما كان جميع دم أولياء المجني عليه على النحو سالف الذكر قد تنازلوا عن حقهم في الدية فإنه لا جدوى من بحث مقدارها ومن الجهة المختصة بتقديرها. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلا وسقوط القصاص بالعفو والدية بالتنازل عنها.