أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1234-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1234
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2002

طعن جنائي رقم 1234-43 ق 

خلاصة المبدأ 

 سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ 16/9/93 افرنجى بدائرة مركز شرطة الزهراء.

أحدث كل منهما بالآخر أذى فى شخصه أذى إلى مرضه مدة لا تجاوز العشرة أيام وذلك بأن تبادلا الضرب ونتج عن ذلك إصابة كل منهما بإصابات قرر الطبيب شفاء كل واحد منهما من إصابته خلال مدة لا تجاوز العشرة أيام وعلى النحو الوارد بالأوراق والتقارير الطبية المرفقة.

وطلبت من محكمة الزهراء الجزئية معاقبتهما بالمادة 379/1، 2 من قانون العقوبات والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بجلسة 19/12/94 افرنجى.

  • أولا بحبس المتهم (…)  شهرا واحد ا حبسا بسيطا عما نسب إليه.
  • ثانيا بحبس المتهم (…) ثلاثة أشهر مع الشغل عما نسب إليه وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها على كل منهما مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – التي قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/5/96 افرنجي فقرر محامي المحكوم عليه الثاني الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته بتاريخ 12/6 من نفس السنة وفى هذا التاريخ حصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم من القلم سالف الذكر ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد إخطاره بالإيداع وبتاريخ 19 من نفس الشهر والسنة أودع المحامى مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى القلم سالف الذكر.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة وحددت لنظره جلسة 29/1/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضري حيث عدلت نيابة النقض عن رأيها بالنسبة لموضوع الطعن ورأت نقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

وحيث إنه يبين من الوقائع سالفة الذكر الجريمة المدان بها الطاعن جنحة وهى تسقط بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوعها أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم يتخذ فيها وذلك وفقاً لنصي المادتين 107 و 108 من قانون العقوبات. 

لما كان ذلك وكان آخر إجراء قاطع للتقادم اتخذ فى هذه الدعوى قبل تحديد جلسة 29/1/2002 إفرنجي لنظرها هو تاريخ 19/6/96 إفرنجي الذي أودعت فيه أسباب الطعن على النحو سالف الذكر وهى مدة تجاوزت ثلاث دور أن يتخللها أى إجراء قانونى قاطع لها مما تكون معه الجريمة المدان بها الطاعن قد سقطت بمضي المدة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 27 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمعمول به من تاريخ 21/2 لسنة 28 ميلادية ( من أنه لا تسقط الجريمة ولا تقضى الدعوى الجنائية بمضي المدة ) وذلك لما هو مقرر من أن أحكام السقوط والتقادم هى أحكام الموضوعية بما يترتب عليه أن النصوص الجديدة المتضمنة أحكام التقادم لا تسرى على أي تقادم لم يكتمل إذا كانت تطيل في مدته أى أنها لا تسري على الماضي إذا كانت فى غير صالح المتهم أو المحكوم عليه  وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم فإنه يتعين القضاء به. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.