Skip to main content

طعن جنائي رقم 1083-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1083-52 ق

خلاصة المبدأ

  1. شروط تحقق هذه الجريمة.
  2. قضاء الحكم بالإدانة – وجوب إقامته الدليل على توافر أركان الجريمة و عناصر القانونية في حق المتهم – مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، لأنه بتاريخ شهر 12 لسنة 1999 بدائرة مركز شرطة سيدي السائح: 

بوصفه موظفاً عاماً أمين اللجنة الشعبية لمحلة بئر الطوبة أساء استعمال سلطات وظيفته بنفع الغير أضرار بالمجني عليهم وآخرين بأن منح إفادة بملكية عبد السلام للعقار المبين بالإفادة المرفق منها صورة ضوئية بالأوراق رغم أن هذا العقار مملوك على الشيوع ومنهم المجني عليه المذكور، وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وقدمته لمحكمة الجرائم الاقتصادية الجزئية بالسواني لمعاقبته بمقتضى نص المادتين 2/34 من القانون رقم 2/1979م بشأن الجرائم الاقتصادية والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها 2003.11.8 ف. حضورياً: 

بحبس المتهم مدة سنة وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها مدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبلا مصاريف جنائية فلم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف ومحكمة السواني الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة.

نظرت الدعوى نوقضت فيها بتاريخ 2004.11.11 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

بتاريخ 2004.11.11 ف. صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2005.1.8 قرر المحامي…. الطعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل يخوله ذلك، وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع المحامي المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

حددت جلسة 2006.2.6 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. 

وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بمقولة أن المحكمة المطعون في حكمها وقعت في ذات الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداية ذلك أن أركان الجريمة موضوع الاتهام غير قائمة في حق الطاعن لأنه حرر العلم والخبر بناء مستندات أرفقت للمحكمة المطعون في حكمها تمثلت في أن بنات المرحومة… وهما…و… في سنة 1982 قُمن عن طريق وكيلهن… بمناقلة نصيبهن وقدره ثلثاً ميراثهن من أمهن –… – في قطعة الأرض التي ورثنها عنها والمسماة – بالمرابطة – بينهما وبين… الذي يملك قطعة أرض تسمى باللوزة ففي مقابل ثلثي نصيب بنات…. –…و… تملكتا قطعة الأرض المسماة باللوزة أما الثلث الباقي من ميراث المرحومة… في الأرض المسماة – بالمرابطة – فهو باقي لوريثها وهو زوجها… ثم تنازلت… عن نصيبها في قطعة الأرض المسماة اللوزة لشقيقتها… ثم تنازلت… عن حصتها والحصة التي تنازلت لها عنها شقيقتها… ابنها… ومن ثم صار هذا الأخير مالكاً لوحده لقطعة الأرض المسماة باللوزة ومن ثم فإن ما قام به الطاعن كان وفق مستندات وموافقاً صحيح القانون وبالتالي فإن الجريمة التي أدين بها غير قائمة في حقه. 

كما ينعى الطاعن على الحكم الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم حجية شهادة… و… لأنهما أصحاب مصلحة حيث أنهما ورثا عن والدهما قطعة الأرض المسماة بالمرابطة موضوع المناقلة ومن مصلحتها ألا يملك معهما بطريق الأرض ورثة… وأن الحكم لم يرد على هذا الدفع وخلص الطاعن في آخر مذكرة طعنه إلى قبول شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة. 

وحيث يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ثم عرض لأقوال المجني عليه والشهود والمتهم بقوله: ” بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وتمحيصها للدعوى فإنها يتبين لها ثبوت ارتكاب المتهم…  للتهمة المسندة إليه والمقيد بقرار الاتهام أخذاً بأقواله بمحضر النيابة العامة وكذلك ما جاء بأقواله بمحاضر الجلسة خاصة بجلسة 2003.4.26 عندما قال بأنه أعطي العلم والخبر بناء على ورقة التنازل من أمه وخالته، وعند اطلاع على التنازل تبين أن المناقلة قد تمت ما بين… وورثة أم السعد أي أن المتهم لم يتحر الحقيقة عند إصداره العلم والخبر ولم يقم باستقصاء الحقيقة حيث أصدر العلم والخبر بناء على معطيات كانت خاطئة لم تثبت منها ولم يتحر جيداً عن إصداره هذا الأمر، وإن ما جاء في الدفاع عن المتهم عن أن التهمة غير ثابتة في حق موكله ذلك أن الذي صدر له العلم والخبر يستقل هذه الأرض منذ سنة 1982 وان الشهادة قد صدرت له منذ ذلك الوقت ولماذا لم يتقدم المجني عليه بشكوى منذ ذلك التاريخ فإن ذلك كله مردود حيث أن بقاء الذي صدر له العلم والخبر في الأرض باعتباره يستغل في أرض مملوكة على الشيوع ومن ضمن الوارثين والدته ليس معنى ذلك أنها أرضه فسكوت الورثة عن بقاء المذكور فيها واستغلالها لا يجعله يتملكها وأن عدم تقديم شكوى في ذلك التاريخ من قبل المشكو فيه فهو لا يعلم بهذه الوثيقة ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أنه يعلم بها في ذلك التاريخ وإنه عند علمه بالأمر تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بموجب شكوى مباشرة. وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ترى المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً قطعياً لا مجال للشك فيه “. 

وحيث إن نص المادة 34 من القانون رقم 2/1979م. بشأن الجرائم الاقتصادية قد جرى على أنه يقصد بالإساءة في استعمال سلطات الوظيفة في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما كان بشأنه الانحراف في استغلال الوظيفية لنفع الغير أو الأضرار به ومقتضى هذا النص أن الأفعال المجرمة طبقاً له يجب أن يكون من شأنها نفع الغير أو الأضرار به كما يجب أن يقوم إلى جانب هذه الأفعال باعتبارها من الجرائم ذات القصود الخاصة أحد القصود المذكورة بالنص وأولها أن يكون الفعل لنفع الغير وثانيها أن يكون بقصد الأضرار بالغير. 

ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة وهي تقضى بالإدانة أن تقيم الدليل على توافر أركان الجريمة وعناصرها القانونية وأن تقطع بنسبتها للمتهم ولا يكفيها في ذلك مجرد استعراض أدلة الإثبات فيها على نحو عام دون أن تظهر وتبرز بجلاء مسئولية المتهم عنها لأنه يتعين للإدانة وفق نص المادة 34 من القانون المذكور أن يعنى الحكم ببيان مدى تأثير الأفعال المسندة إلى المتهم من أنها تؤدي إلى نفع الغير أو الأضرار به مع التدليل على ذلك باعتباره من عناصر أو أركان الاتهام وأن تدلل أيضاً على أن الطاعن كان يقصد نفع الغير أو الأضرار به لأنه مجرد منحه شهادة لأحد الأشخاص قد لا يعنى أنه يقصد نفع الغير أو الأضرار به، فإن غفل الحكم عن ذلك كان قاصراً لبيان. وهذا الذي أورده الحكم على النحو السالف البيان ليس فيه أي بيان من الحكم لكيفية أن ما قام الطاعن يؤدي إلى نفع الغير أو الأضرار به باعتبارهما المقصودين بالنص كما أنه ليس فيه أي بيان لقصد الطاعن لنفع الغير أو الأضرار به وهما عنصران لا تقوم الجريمة إلا بهما، الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله في محله وهو مما يتعين معه بالتالي نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة السواني الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.