أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الجنائي رقم 57/815 ق

نشر في

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1439 هـ الموافق 2017/12/31 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ:- د.المبروك عبدالله الفاخري ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:- رفيعه محمد العبيدي

:- فرج عبدالله بن عائشة.: عمر عبدالخالق محمد:- بنور عاشور الصول.وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ:- إبراهيم محمد الغرياني.ومسجل الدائرة السيد:- سليم الهادي شقاقة.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في الطعن الجنائي رقم 57/815 ق 

المقدم من:

النيابة العامة

ضد:

1(…) 2(…) 3(…) 4(…)5(…) 6(…) 

في الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس التخصصية – بتاريخ 2009/10/8م في القضية رقم 2006/14 عين زارة – 2009/1082 ق.-

الوقائع 

تخلص الوقائع في اتهام النيابة العامة المطعون ضدهم كونهم بتاريخ 2006/7/9م بدائرة مركز شرطة عين زارة.المتهم الأول وحده:.

  1. بوصفه موظفا عاما مدير مصرف سوق الجمعة الأهلي وكالة عين زارة اختلس أموالا عامة مسلمة إليه بحكم وظيفته، وذلك بأن أستحوذ على مبلغ مالي وقدره ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعون ألف دينار من ذات المصرف وملكها للمتهمين الآخرين وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. ألحق ضررا جسيما بالمال العام إذ قام بإعطاء المتهمين المبلغ المذكور من الأموال الخاصة بمصرف سوق الجمعة..
  3. بوصفه موظفا عموميا قام أثناء ممارسته لمهامه بوضع وثيقة مزورة في كليتها، بأن قام بتزوير قيود وهمية لجميع المتهمين،ولقد ارتكبت هذه الجريمة الذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجرائم السابقة.

المتهمون من الثاني إلى السادس:

  1. عدوا شركاء بالاتفاق مع المتهم الأول في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام بأن اتفقوا على اختلاس مبالغ مالية من ذات المصرف بلغت ( 8470526 ) دينارا، بأن قام المتهم الأول بوضع قيود وهمية في حساباتهم ويقومون بسحبها على النحو المبين بالأوراق..
  2. أعطوا صكوكا لا يقابلها رصيد قائم للسحب بأن حرروا صكوكا لا يقابلها رصيد بمصرف سوق الجمعة، ووصلت قيمة الصكوك مجتمعة إلى المبلغ المذكور سلفا، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. عدوا شركاء بالاتفاق مع الأول في جريمة التزوير، وذلك بأن اتفقوا معه على أن يقوم بوضع قيود وهمية في حساباتهم الجارية دون أن يقابلها رصيد ويقومون بسحب هذه المبالغ وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. عدوا شركاء بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس، وذلك بأن أختلس القيمة المالية المبينة بالأوراق ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات طبقا للمواد 1، 2، 3، 1/4،1/27، 35، 36،1/15 من القانون 2/ 79 بشأن الجرائم الاقتصادية المواد 341،3/100، 101،2/76 عقوبات والغرفة قررت إحالتها إلى محكمة استئناف طرابلس التخصصية.نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت فيها حكما تم الطعن عليه بالنقض ونقض الحكم بتاريخ 2008/11/25 م، وبإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وأعيدت الدعوى أمام محكمة استئناف طرابلس التخصصية الدائرة السادسة جنايات بتاريخ 2009/9/17م وبعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها بتاريخ 2009/10/8 م والقاضي حضوريا أولا:- في الدعوى الجنائية.بمعاقبة (…) بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وستة وعشرين دينارا، وبمعاقبة (…) لمدة سنتين، وببراءة كل من (…) و(…) و (…) مما نسب إليهم 

ثانيا:- في الدعوى المدنية بعدم قبولها وألزمت رافعها بالمصاريف.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2009/10/8م وأودعت أسبابه بتاريخه لدى قلم کتاب المحكمة مصدرته، وبتاريخ

2009/12/5م قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته، وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم مع التصدي.وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة للفصل فيها.وحددت جلسة 31-10-2017 لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الاسباب

والمحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والمداولة قانونا.وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانونا لذلك فهو مقبول شکلا.وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من عدة وجوه: –

أولا: بطلان الحكم المطعون فيه:۔

ذلك أن الحكم شابه عيب البطلان إذ أن القانون اشترط لصحة الحكم عدة شروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية ومنها تشكيل هيئة المحكمة، حيث يجب أن تكون الهيئة التي حضرت المرافعة هي ذاتها التي أصدرت الحكم باعتبارها هي من تداولت في الموضوع وألمت بها، وبالنظر إلى هذه الدعوى والاطلاع على محاضر الجلسات نجد أن الهيئة التي حضرت المرافعة ليست هي من أصدرت الحكم وذلك وحسب ما ورد في محضر الجلسة التي تمت فيها المرافعة وحجزت فيها الدعوى للحكم يوم 2009/9/17 حيث ذكر الكاتب بأن التي حضرت هي الهيئة السابقة وهي (…) و(…) و (…) في حين أن ورقة الحكم قد جاء فيها أن المستشارين الذين نطقوا بالحكم وحضروا المداولة هم (…) و(…) و(…)، وبذلك يتضح أن الهيئة التي حضرت المداولة ليست هي من أصدرت الحكم، وهذا بطلان يعيب الحكم ويتعلق بالنظام العام وتتصدى له المحكمة العليا من تلقاء نفسها.

ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون:

بمقولة إن المحكمة قضت ببراءة المتهمين تأسيسا على أن الأموال المختلسة ليست أموالا عامة، وان عقد تأسيس مصرف سوق الجمعة الأهلي قد نصت مادته السادسة على أن رأس ماله يساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من غير الجهات العامة، واعتبرت ذلك دليلا على أن أموال هذا المصرف هي أموال خاصة، وهذا القول فيه قصور في الفهم وتأويل القانون ذلك أن ما ساقته محكمة الموضوع في أسباب حكمها لا يكفي لحمل هذه النتيجة، لأن نص المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979م قد عرف المال العام….بأنها الأموال المملوكة أو الخاضعة لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المذكورة…وإن المادة الرابعة من عقد تأسيس المصرف الأهلي سوق الجمعة قد أعطت الحق لمصرف ليبيا المركزي في الإشراف على أعمال المصرف وبذلك فإن الإشراف يعني أن يخضع المصرف الأهلي المصرف ليبيا المركزي في ممارسة أعماله ضمن السياسة العامة للدولة، فإذا ما حصل عجز لدى المصرف الأهلي يتدخل المصرف المركزي لسدة، وأن مساهمة الأشخاص الطبيعيين فيه هو من باب تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن ما خلصت إليه المحكمة المطعون في قضائها من أن أموال المصارف الأهلية ليست أموالا عامة يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة ومتناقضة مع نصوص القانون وخطأ في بما يوجب نقضه.

كما أن المحكمة المطعون في قضائهما قد شاب حكمها الخطأ في تطبيق القانون حيث لم تحكم بالمصاريف الجنائية سواء بالإعفاء أو الإلزام طبقا لنص المادة 287 إجراءات جنائية، وأن المحكمة لم تتطرق في حكمها إلى ذلك مما يصم حكمها بالخطأ من تطبيق القانون.

كما أن حكم المحكمة جاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون حيث استبدلت عقوبة الجناية بالجنحة فيما يتعلق بالاتهام المسند للمطعون ضده الثاني وهو متهم بجريمة الاشتراك في التزوير وإصدار صكوك بدون رصيد إذ أن المحكمة لم تبين في حكمها عن أي تهمة عاقبت عليها المتهم، هل هي الأولى أو الثانية، ولم تذكر بأن هذه الجريمة أو تلك مرتبطة بالأخرى، وإذ اعتبرت ذلك ارتباطا طبقا للمادة

2/76 عقوبات فهي لم تطبق ما جاء فيها من بزيادة إلى الثلث ولم تطبق أحكام المادة 29 باستبدال العقوبة، مما يجعل حكمها معين بالخطأ وفي تطبيق القانون يوجب نقضه.

ثالثا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

حيث إن أسباب محكمة الموضوع جاءت متناقضة، فهي تارة تعتبر الأموال المختلسة ليست أموالا عامة وتنفي عنها هذه الصفة، من جهة أخرى تعاقب المتهمين عن تهمة تزوير أوراق رسمية وتسبغ على المتهم الأول صفة الموظف العام وتعاقب المتهم الثاني باعتباره شريكا له في حين أنه سبق لها أن نفت هذه الصفة عنهم، وبالتالي فإن الحكم بالبراءة من تهمة اختلاس المال العام يناقض قولها السابق، ويدل على عقيدة واهية وغير مستقرة، ويدل على عدم فهم لوقائع الدعوى بدليل أنها حكمت برد المبلغ المختلس وهذا لا يتم إلا إذا كان المال المختلس مالا عاما.كذلك قد شاب حكمها القصور حيث إن المتهم (…و قد اعترف بأنه استلم مبلغ مائة ألف دولار مقابل صك مصرفي لا يقابله رصيد، إلا أنها التفتت عن ذلك وتم طرحها لهذا الاعتراف، وكذلك المتهم (…) اعترف بأنه قام بفتح حساب في 2002 بالمصرف وسحب على المكشوف دون أن يكون لديه رصيد وأنها طرحت هذه الاعترافات دون بيان سبب ذلك، وكذلك اعترافات المتهم الأول، مما يجعل حكمها معيبا القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.وخلصت النيابة العامة إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في الموضوع طبقا للقيد والوصف وتوقيع أقصى عقوبة على المطعون ضدهم.وحيث إنه عما تنعى به النيابة الطاعنة على الحكم المطعون في الوجه الأول من طعنها فهو في غير محله، حيث يبين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة وكذلك جدول القاضي أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي نفسها الهيئة التي تداولت نظر الدعوى، وسمعت المرافعة وحجزتها للحكم والمكونة من الأساتذة المستشارين (…) رئيسا وعضوية المستشارين (…) و(…) وليس كما ذكرت النيابة العامة في طعنها مما يجعل هذا النعي بالبطلان قائما على غير أساس مما متعین رفضه.وحيث إنه عما تنعى به النيابة على الحكم المطعون فيه في الشق الأول من الوجه الثاني فهو نعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن أموال المصارف التجارية – على الرغم من كونها شركات تجارية مساهمة – تعد أموالا عامة إما لمساهمة الدولة في رأسمالها، أو لخضوعها تحت إشراف وإدارة إحدى الجهات العامة، طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979 م ويعتبر العاملون في تلك المصارف موظفين عموميين يسري عليهم القانون المذكور إذا ما اقترفوا جريمة تخضع لأحكامه.ولما كان ذلك وكان المصرف الأهلي سوق الجمعة شركة مساهمة منشأة وفقا لأحكام المادة 67 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 م فإنه يكون خاضعا لإشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي عملا بالمادة 71 من قانون المصارف المذكور.وبناء على ذلك تكتسب أمواله صفة المال العام، ويكون للعاملين به صفة الموظف العام إذا ما ارتكب أحدهم جريمة ينطبق عليها قانون الجرائم الاقتصادية المذكور.ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر العاملين بالمصرف الأهلي سوق الجمعة ليسوا موظفين عموميين بمناسبة اتهامهم بجرائم يسري عليها قانون الجرائم الاقتصادية، فإنه يكون قد اخطأ التأويل والتفسير الصحيح للقانون، مما أوقعه في عيب القصور في التسبيب، الأمر الذي يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث مناعي النيابة الأخرى.ولما كان الطعن للمرة الثانية وتم نقض الحكم فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى عملا بالمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، على أن تحدد جلسة فيما بعد لنظر الموضوع.

  • المسجل سليم الهادي شقاقة.
  • المستشار دا المبروك عبدالله الفاخري رئيس الدائرة.