Skip to main content

طعن جنائي رقم 103-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 103
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2002

طعن جنائي رقم 103-43 ق  

    خلاصة المبدأ

    سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

    الحكم 

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بتاريخ 19/2/1424 بدائرة قسم مرور بنغازي: 

    • المتهم الأول وحده
    •  أ. قاد المركبة الآلية المبينة وصفا ونوعا بالمحضر دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهة المختصة على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. 
    • ب. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق وصفاً ونوعا ولم يظل في جميع الظروف مسيطرا عليها ولم يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وكثافة حركة المرور والمناطق المأهولة بالسكان بحيث يمكنه تخفيض سرعتها أو إيقافها إذا لزم الأمر مما ترتب على ذلك قيامه بصدم المجنى عليها (…) ودون أن يسبب لها اذي شخصيا وكما هو مبين بالاوراق. 
    • المتهم الثاني وحده

    سمح لشخص آخر بقيادة مركبته الآلية دون أن يكون هذا الأخير حائزا على ترخيص قيادة هذه المركبة وذلك بأن سلم للمتهم الأول مركبته الآلية المبينة بالأوراق وصفا ونوعا دون أن يكون هذا الأخير حائزاً على ترخيص قيادة من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق تفصيلا.

      وقدمته إلى محكمة مرور بنغازي الجزئية بالمواد : 21، 46، 55 مكرر، 64 من القانون رقم 11 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423، 13 من القرار رقم 247 لسنة 1423 وطلبت منها محاكمتها وفق الوصف والقيد المذكورين، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما. 

      استأنفت النيابة العامة هذا الحكم و دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية قضت حضوريا لثاني وغيابيا للأول في 9/10/1995 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

    الإجراءات

     صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/10/1995 وفي 5/11/1995 قرر أحد أعضاء نيابة بنغازي الكلية الطعن على هذا الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وأودع بذات التاريخ ولدى نفس اللم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

    وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى في الدعوى رأت فيها قبول الطعن شكلا وسقوط الجرائم المسندة الى المطعون ضدهما بمضي المدة. 

    حددت جلسة 5/3/2002 لنظر الطعن وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على الوجه المفصل بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

    الأسباب

    حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون. 

    وحيث إن الذى يبين من الأوراق أن الجرائم المسندة الى المطعون ضدهما من الجنح التي تسقط بمرور ثلاث سنوات على ارتكابها أو من تاريخ آخر إجراء صحيح يتخذ في الدعوى عملاً بنص المادتين 107، 108 من قانون العقوبات ما لم يتخللها أي سبب من أسباب الانقطاع، وكان آخر إجراء اتخذ في هذه الدعوى هو التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الحاصلان بتاريخ 5/11/1995 ومنذ ذلك التاريخ والى أن نظر الطعن بجلسة 5/3/2002 لم يتخذ أي إجراء فيه من شأنه قطع التقادم، وبذلك فإنه يكون قد مضى منذ ذلك التاريخ والى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة جاوزت ثلاث سنين مما تكون معه الجرائم المسندة الى المطعون ضدهما قد سقطت بمضي المدة، ولما كان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها فقد وجب لذلك القضاء به.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وسقوط الجرائم المسندة الى المطعون ضدهما بمضي المدة.