أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 99/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 99
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 مارس 2001

طعن إداري رقم 99/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. رفض طلب وقف تنفيذ القرار، عدم التدليل على تخلف شرطيه – أثره.
  2. نفي عيب عدم الاختصاص، أثره على طلب وقف التنفيذ.

الحكم

الوقائع/ أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 39 لسنة 1425 ميلادية بنزع ملكية أرض الطاعن للمنفعة العامة، طعن الطاعن على هذا القرار بالإلغاء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه بصحيفة دعواه رقم 26/77 ق المودعة دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في 1997/1/6، وقال شرحا لدعواه إنه يملك بصبراتة عن طريق الإرث أرضا زراعية ينتفع بها هو وأفراد أسرته شغلا وزراعة ورعيا، وبتاريخ 1996/12/24 دخلها بعض العاملين مع المطعون ضده الثاني وبعض رجال الشرطة والحرس البلدي ومعهم جرارات واقتلعوا أكثر من ألفي شجرة، وغيروا في معالم الأرض وأفادوه بأنهم ينفذون قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بنزع ملكية أرضه للمنفعة العامة، ولما وجد أن هذا القرار غير صحيح أقام دعواه بالطلبات المذكورة.

نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل، وقضت برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه يوم 1997/6/24، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا يوم 24/7/1997 وبذات الزمان والمكان المذكورين أودع مذكرة بأسباب الطعن وسند إنابته وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، مسددا الرسم والكفالة. وبتاريخ 1997/7/27 أعلن الطعن للمطعون ضدهم، لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة العليا يوم 1997/7/28.

وبتاريخ 1997/8/13 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وتحدد لنظر الطعن جلسة 1369/3/11 و. ر، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إنه أثار أمام المحكمة التي أصدرته الدلائل الكافية على توافر ركني الاستعجال والجدية التي تتحصل في إمكانية تعرض مزرعته لمزيد من الردم واقتلاع الأشجار والتصرف فيها للغير، وأن تقرير الخبير الزراعي أثبت أن الأرض زراعية مائة بالمائة وأن أمين اللجنة الشعبية العامة المزراعة سحب قراره السابق برفع الصبغة الزراعية عنها، وأنه تنفيذا لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1425م طلب رئيس لجنة اقتراح الحدود من مدير أمن الزاوية إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى أن تفرغ اللجنة من إعداد تقريرها في هذا الشأن، وأن القرار المطعون فيه لا يدخل في اختصاص المطعون ضده الأول، بل هو طبقا للتشريعات النافذة من اختصاص اللجنة الشعبية العامة وحدها، كما يفتقر القرار لبعض شروطه الشكلية كالنشر في الجريدة الرسمية. إلا أن الحكم المطعون فيه اختار من بين ما تقدم عيب عدم الاختصاص فقط ورد عليه بما لا يفنده، وأقام قضاءه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على مجرد كونه يدخل في اختصاص من أصدره وهو المطعون ضده الأول مما يصم حكمه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون في محله.

ومن حيث إن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن الأصل في القرار الإداري نفاذه، ولذلك يتعين على القضاء إلا بوقف تنفيذه إلا إذا توافر ركنان أولهما ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه وثانيهما ركن الجدية بمعنى أن يقوم ادعاء الطاعن حسب الظاهر على أسباب جدية، أما في حالة رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكفي التدليل عليه بعدم توافر أي من الركنين في الدعوى بما يكفي لحمل قضائه حتى على فرض توافر الركن الآخر.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقام حكمه على مجرد كون القرار محل الطعن يدخل في اختصاص من أصدره وهو المطعون ضده الأول.

ومن حيث إن نفي عيب الاختصاص عن القرار الإداري لا يحول دون إيقاف تنفيذه وإلغائه. ومن حيث إن عيب عدم الاختصاص لم يكن الدليل الوحيد المثار في الدعوى على مدى توافر ركن الجدية، بل هناك دلائل أخرى أشارت إليها أسباب الطعن لم يتصد لها الحكم المطعون فيه ويرد على مدى جديتها بحسب الظاهر مما يصم قضاءه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

ومن حيث إن الدعوى جاهزة للفصل فيها. ومن حيث إنه يبين لهذه المحكمة، دون مساس بأصل الحق، أن ثمة مطاعن جدية بحسب الظاهر على القرار المطعون فيه حيث أثبت الخبير القضائي، تنفيذا للقرار رقم 16 لسنة 1997 الصادر من محكمة الزاوية الابتدائية، دائرة الأمور المستعجلة، أن العمل الزراعي بأرض الطاعن مركز بكامل مساحتها وبها أشجار مختلفة ذات نمو طبيعي أغلبها أشجار نخيل وزيتون وتين وغابات، ولأنها أرض زراعية أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، على النحو الثابت في كتابه إلى أمين اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 1997/3/4، تعليماته بوقف تنفيذ قراره رقم 319 لسنة 1425 ميلادية بشأن رفع الصبغة الزراعية عن أرض الطاعن لعدم احترام بعض شروطه، بالإضافة إلى ما كانت تشترطه رسالة مدير مكتب الحماية المرفقة به من عدم الإضرار بالأراضي الزراعية أو التوسع على حسابها وعدم فتح الطرق التي تؤدى إلى تجزئة أو تفتيت الأراضي الزراعية القائمة. ومن حيث إن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه الحد من استغلال الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة زراعيا وجعلها عرضة للتجزئة والتفتيت وتعدد المنتفعين، وهذا ما يجعل ركن الاستعجال قائما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 26/77 ق استئناف طرابلس يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.