أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 83/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 83
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 20 فبراير 2000

طعن إداري رقم 83/ 43ق

خلاصة المبدأ

میعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتخلص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 166 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنغازي طلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 582 لسنة 86 فيما تضمنه من نفاذ في حقه و بأحقيته في اقتضاء علاوة السكن كاملة غير منقوصة، وبرد ما استقطع منه، وإلزام جهة الإدارة بأدائها مع المصاريف، وقال شرحا لدعواه: بأنه أحيل على التقاعد وسوى معاشه التقاعدي قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، إلا أن القرار المذكور القاضي بخفض علاوة السكن للمتقاعدين طبق في حقه بأثر رجعي، وفي ذلك مخالفة للقانون، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/4/2 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 582 لسنة 86 فيما تضمنه من نفاذ في حقه (( الطاعن))، وبأحقيته في اقتضاء علاوة السكن كاملة غير منقوصة، وبرد ما استقطع منه، وإلزام جهة الإدارة بأدائها مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/4/2 وبتاريخ 96/5/30 قررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة أحالت فيها على مذكرة أسباب الطعن.

وبتاريخ 96/6/9 أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصيا. وبتاريخ 96/6/10 أعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا. ويتاريخ 96/6/26 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة بدفاع موكله على الرغم من خلو سند الوكالة من تاريخ إبداعه لدى المحكمة. وبتاريخ 96/9/25 نظرت هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقررت بذات التاريخ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 166 لسنة 24 ف استئناف بنغازي يرفضها وإلزام رافعها بالمصاريف تأسيسا على أن علاوة السكن تخضع للقرارات المنظمة لها والتي تنظم شروط منها ريادتها أو إنقاصها.

حددت جلسة 2000/2/6 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار رقم 582 لسنة 86 بالرغم من رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر قانونا وهو ستون يوما بالنسبة لدعوى الإلغاء وفقاً للقانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري.

لأن القرار المطلوب إلغاؤه صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 86/11/20 العدد رقم 25 لسنة 24، وأصبح بذلك يفترض العلم به من الكافة وحجة عليهم، وأن الطاعن أودع صحيفة دعواه لدى المحكمة المطعون في قضائها بتاريخ 95/8/1 مما تكون معه الدعوى قد رفعت بعد الميعاد، وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون جديرا بالإلغاء والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو الإبلاغ صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.

ولما كان الثابت أن القرار رقم 582 لسنة 86 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بعلاوة السكن بالنسبة للمتقاعدين وهو من القرارات التنظمية قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 25 لسنة 24 بتاريخ 86/11/20، وهو بذلك يعد حجة على الكافة، وكان يتعين معه على الطاعن أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.

وحيث إن الطاعن تراخى في رفع دعواه، وفوت على نفسه حق طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن دعواه تكون قد رفعت بعد الميعاد.

وحيث إن المحكمة المطعون في قضائها خالفت هذا النظر وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ما يتعين معه نقض الحكم.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تفصل في الدعوى عملا بالمادة (( 358 مرافعات )).

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 166 لسنة 24 ف استئناف بنغازي بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.