طعن إداري رقم 73/ 50ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 73
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006
طعن إداري رقم 73/ 50ق
خلاصة المبدأ
- حجية الحكم اقتصارها على أطرافه، أثر ذلك.
- عدم إيراد الحكم اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة المرافعة، وإيراده اسم العضو الذي حضر النطق بالحكم أثره.
- ترقية ضباط الصف إلى رتبة ضابط شرط استحقاقها اعتبار ذلك مسألة ملاءمة تستقل بتقديرها جهة الإدارة أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1/161 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً تسوية وضعه الوظيفي بترقيته إلى رتبة ملازم ثان اعتباراً من تاريخ 1991/5/15 وقال شرحا لدعواه: إنه يعمل بهيئة الشرطة منذ عام 1984 وتحصل على شهادة دبلوم متوسط في عمال الإدارة بتاريخ 1991/5/5 وقد أعيد تعيينه على رتبة رئيس عرفاء مضافا إليها علاوتان اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل المذكور وذلك بموجب قرار الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل رقم 1993/455 في حين أن حصوله على شهادة الدبلوم المتوسط كان بتاريخ سابق على صدور القانون رقم 1992/10 بشأن الأمن والشرطة التي استند عليه قرار إعادة التعيين مما كان يجب معه إعادة تعينه وفقاً لأحكام القانون رقم 1972/6 بشأن الشرطة الذي كان يجيز التعيين برتب الضباط بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الحاصلين على شهادة الثانوية أو الناجحين في الامتحان الذي يعقد لهم. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها وألزمت رافعها بالمصاريف.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/22 وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض بتاريخ 2003/4/14 بالتقرير بـه لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.
بتاريخ 2003/4/14 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ
2003/4/19.
بتاريخ 2003/5/24 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم طلب في ختامها رفض الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم والحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحتياطياً رفضها وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها حيث انتهت إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك على النحو التالي:-
1- أثبت الحكم في ديباجته اسم عضو النيابة الذي حضر الجلسة وهو غير الذي أبدى رأيه في الدعوى والذي يوجب نص المادة 213 مرافعات ذكر اسمه في الحكم الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون.
2- أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى بأن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما تترخص جهة الإدارة في إجرائها وفقاً لسلطتها التقديرية وهذا المبدأ ليس على إطلاقه ولكنه مقيد بعدم مخالفة مبدأ المشروعية وقواعد العدالة والمساواة، ولما كان الطاعن قد استوفى شروط استحقاق الترقية إلى ملازم بحصوله على الدبلوم المتوسط قبل صدور القانون الجديد ولكن المطعون ضده تراخى في اتخاذ الإجراء اللازم إلى أن صدر القانون الجديد الأمر الذي يعد تعسفاً في استعمال السلطة علاوة على أن القانون الجديد لا يسري على حالة الطاعن لأنها سابقة على صدوره ورغم أن الطاعن قدم إلى المحكمة مصدرة الحكم صورة من حكم صادر عن محكمة استئناف بنغازي يقضي باستحقاق من تتساوى أوضاعهم مع الطاعن وذلك على سبيل الاستئناس باعتباره سابقه قضائية إلا أن الحكم لم يعر هذا الحكم اهتماماً تأسيساً على أن حجيته نسبية قاصرة على أطرافه ولا يتعدى إلى غيرهم مما يعد قصورا من الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن اشتمال الحكم على اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم دون أن يكون هو الذي أبدى رأيه في الدعوى التي صدر فيها يحقق الغرض من إيراد بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى المنصوص عليه في المادة 2/273 من قانون المرافعات طالما أن الطاعن لا ينازع في صحة تمثيله للنيابة العامة على اعتبار أن النيابة العامة وحدة واحدة لا تتجزأ فإذا حضر عضو منها جلسة المرافعة يمكن لغيره حضور جلسة النطق بالحكم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد نضمن بيان اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق به ولم ينازع الطاعن في صحة تمثيل هذا العضو للنيابة العامة، فإن النعي عليه بالبطلان لعدم إيراده اسم عضو النيابة الذي أبدي رأيه في الدعوى يكون قائماً على غير أساس يتعين رفضه.
وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد أيضاً ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام وحاجة العمل، وأن ترقية ضابط الصف بهيئة الشرطة الذي لم يتوافر فيه شرط التخرج من كلية شرطة أو كلية أخرى أو معهد عال هو مما يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية أثناء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1972 بشأن الشرطة وغير جائز طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الطعن فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس، ولا يغير من هذا صدور قرار الجهة المطعون ضدها رقم 56 لسنة 1369 و.ر لأنه جاء تنفيذاً للحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، وهذا الحكم تقتصر حجيته على أطراف النزاع فيه ولا يحتج به على جهة الإدارة فيما عدا ذلك كما لا يصلح هو والقرار المذكور الذي صدر تنفيذاً له دليلاً على إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.