Skip to main content

طعن إداري رقم 70/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 70
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 23 يناير 2000

طعن إداري رقم 70/ 43ق

خلاصة المبدأ

إذا كان موضوع النزاع يتعلق بالمشروعية فإن محكمة النقض لا تتقيد بأسباب الطعن أو دفاع الخصوم.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعة النزاع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن لجنة الطعون على قرارات تخصيص العقارات ببنغازي ألغت إجراءات تخصيص قطعة أرض للمطعون ضده والكائنة بقار يونس رقم 46 كراسة التصديق رقم 260494، وبأحقية منافسه فيها، فطعن في هذا القرار بالإلغاء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه أمام دائرة القضاء الإداري محكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 22/129 بتاريخ 93/4/20، والمحكمة بعد أن قضت في الشق المستعجل من الدعوى بقبولها ويرفض القضاء الإداري طلب وقف التنفيذ، أصدرت حكما في الموضوع بجلسة 93/3/5 قضى بإلغاء قرار لجنة الطعون العقارية رقم 92/119 الصادر بتاريخ 93/3/17، والحكم الأخير. هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/3/5، فقررت إدارة القضايا فرع بنغازي بتاريخ 96/9/2 الطعن عليه بالنقض، بالتقرير بـه لـدى فلم كتاب المحكمة العليا ببنغازي أرفقت به مذكرة بأسباب طعنها طلبا خاصا بوقف التنفيذ – الذي قررت هذه المحكمة بجلسة 96/7/21 رفضه – كما أو دعت بذات تاريخ التقرير بالطعن مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وحافظة مستندات حوت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وأوراق أخرى أشارت إليها على غلاف الحافظة. وبتاريخ 96/5/8 أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصياً، وأودع شكلا، وفي الموضوع برفضه حددت جلسة 2000/1/2/ لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.

أصل ورقة إعلانه في 96/5/9، وليس في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو مستندات. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وبالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال من وجهين:- حاصل الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه اعتبر الرسالة الصادرة من رئيس قسم الشئون الإدارية والخدمات بالبلدية بتاؤيخ 90/1/20 بلاغا في حين إصدار رسالة مماثلة صادرة بتاريخ 90/1/2 من ذات الجهة، والتي تؤكد أسبقية منافس المطعون ضده في الحصول على العقار.

وحاصل الوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه خلط بين الرسالة الموجهة إلى أمين المرافق من كتيبة الفضيل بو عمر بتاريخ 89/3/27 والمؤشر عليها بعدم الممانعة في تخصيص الأرض لمنافس المطعون ضده، والتي استند إليها القرار المطعون فيه، وبين الرسالة الموجهة إلى أمين المرافق من مدير إدارة شئون الشهداء والأسرى والمفقودين بتاريخ 89/3/27، والتي استبعدها الحكم بمقولة إنها لا تعد بلاغا، وهو ما يدل على عدم تمحيص المحكمة لمستندات الخصوم أو تحري حقيقة الواقع في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

ومن حيث إن المحكمة المطعون في حكمها وهي بصدد تحصيل واقع الدعوى قد ثبت لديها أن لجنة الطعون على قرارات لجان تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع ( درجت عند نظرها على الاعتراضات المرفوعة أمامها على الأخذ في الاعتبار أولوية البلاغ على العقار محل النزاع، كما تبين لها أن….. قد تقدم ببلاغ عن قطعة الأرض محل القرار الإداري بتاريخ سابق لتاريخ بلاغ (…) إن صح اعتبار طلبه المقدم لأمين اللجنة الشعبية للبلدية، والذي بدوره أحاله إلى أمين المرافق المختص – بلاغا، وأن القرار المطعون فيه استند خطأ إلى ما جاء في الرسالتين الصادرتين من الجهة التي يتبعها (…) وهما لا تعتبران بلاغا، لأن الأولى تتضمن طلب منحه قطعة أرض تقديرا لدوره البطولي والثانية مجرد إخبار منه لجهته بأنه قام بإبلاغ عن القطعة محل النزاع في 89/3/27، وخلص من ذلك إلى أن ما أسست عليه اللجنة قرارها لا يعبر عن حقيقة الواقع وحادت عن صحيح القانون يجعله مبنيا على غير أساس يتعين معه إلغاؤه.

وحيث إن ما أورده الحكم على نحو ما سبق يؤدي إلى ما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المعترض (…)بالانتفاع بقطعة الأرض محل النزاع، وبذلك يكون نعي الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه على هذا الأساس غير سديد.

ومن حيث إن موضوع النزاع يتعلق بدعوى المشروعية، فإن الطعن فيها بالنقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن ولا بدفاع الخصوم.

لما كان ذلك، وكانت اللجنة المطعون في قرارها قد درجت على أن تكون الأسبقية في التخصيص عند توافر الشروط في المتقدمين لمن يقوم بالإبلاغ أولا عن العقار محل النزاع، ما دامت قد اتسمت بطابع العموم والتجريد وتسري على جميع حالات التوزيع، مما ينبني على ذلك أن إلغاء الحكم المطعون فيه للقرار المطعون فيه وبصفة مطلقة يشمل المطعون ضده (…) رغم أن الشروط المقررة للتخصيص قد توافرت فيه مما يجعله مخالفا للقانون يتعين معه نقضه مع التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه جزئيا على النحو الوارد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 22/129 ق استئناف بنغازي، بإلغاء قرار ” لجنة الطعون العقارية رقم 22/119 ق جزئيا فيما تضمنه بأحقية الطاعن (…) بها ورفض ما عدا ذلك.