أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 69/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 69
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 16 يناير 2000

طعن إداري رقم 69/ 43ق

خلاصة المبدأ

شروط صحة الإعلان في الموطن المختار، تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهم قد قاموا برفع دعواهم أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء القرارات الإدارية التي فرضت رسوما على طلبة الدراسات العليا باعتبار أن هذه القرارات مخالفة للقوانين الأساسية التي قررت مجانية التعليم في الجماهيرية.

والمحكمة قضت بإلغاء المواد -54-55-56-57-58 من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 91/961 ف بشأن لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية.

والمواد -51-52-53 من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى رقم 1423/911 بشأن لائحة الدراسات العليا بجامعات الجماهيرية ؛ وقرار رئيس جامعة قاريونس رقم 1423/162 فيما تضمنه من فرض رسوم دراسية على طلبة الدراسات العليا من حملة الجنسية العربية.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/2/27 ف.

وبتاريخ 1996/5/1 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى فلم تسجيل المحكمة العليا، ومودعة مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 96/5/11 أعلن الطعن إلى إدارة المحاماة الشعبية التي كانت تنوب عن المطعون ضدهم أمام المحكمة المطعون في قضائها.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأي مستندات أو مذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، وللبطلان في الإعلان.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها الوارد مذكرتها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن ما أثارته نيابة النقض من أنه لا يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا ذكر هذا الاختيار في ورقة إعلان الحكم سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إعلان الطعن في مكتب المحامي لا يكون معتبراً قانونا بحسب نص المادة 308 من قانون المرافعات إلا إذا اختار الخصم ذلك المكتب موطنا مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، وأودع الطاعن صورته المعلنة إلى قلم تسجيل المحكمة العليا مع ما يجب إيداعه من أوراق خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن وفق نص المادة 345 من قانون المرافعات، فإذا لم يفعل كان الطعن باطلا. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطعن أعلن للمطعون ضدهم لدى المحاماة الشعبية / فرع بنغازي باعتبارها الموطن المختار عند نظر الدعوى أمام المحكمة المطعون في حكمها.

ولم تودع الجهة الطاعنة ما يثبت أن المطعون ضدهم قد اتخذوا من إدارة المحاماة الشعبية موطنا مختاراً لهم لإعلان الخصم بالإجراءات اللاحقة لصدور الحكم المطعون فيه.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة مما يكون معه إعلان الطعن على النحو السالف بيانه قد وقع باطلا، ومن ثم يترتب عليه بطلان الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.