Skip to main content

طعن إداري رقم 69/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 69
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2001

طعن إداري رقم 69/ 44ق

خلاصة المبدأ

الطعن بالإلغاء في قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم لا يقيد بميعاد – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 25/133 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، طالبين الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 1 لسنة 1995، قالوا شرحا لدعواهم إنهم كانوا يقيمون مع مورثهم في شقة بشارع يونس بن حبيب بمدينة بنغازي مخصصة له قانونا، وبعد وفاته خصصت لهم بموجب القرار رقم 1839 السنة 1994 الصادر من مصلحة الأملاك، وسددوا بدل الانتفاع بها اعتبارا من 1992/1/1، إلا أنهم بعد عودتهم من زيارة خارج مدينة بنغازي وجدوها مخصصة لأسرة أخرى بموجب القرار الإداري المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1997/4/22 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997/5/20 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة و مودعا مذكرة بأسباب الطعن وسند إنابته، ثم أودع بتاريخ 1997/6/9 حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها حوت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ثم أودع بتاريخ 1997/5/21 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم إدارة القضايا مذكرة رادة ولا ما يفيد تقديم محامي الطاعنين مذكرة شارحة.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1369/5/13 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن من بين مناعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة إنهم أثاروا أمام المحكمة المطعون في قضائها أن القرار الإداري المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، أي أنه معدوم إلا أنها أغفلت الرد على هذا الدفع الجوهري بما يصم قضاءها بالقصور في التسبيب وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم أي القرار المعدوم لا يسري في شأنه ميعاد الستين يوما المقررة لدعوى الإلغاء لأنه صار بمثابة عمل مادي عديم الأثر لا يكون فيه الطعن بالإلغاء مقيدا بميعاد. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في مدوناته نعي الطاعنين على القرار الإداري بالانعدام حجب نفسه عن الرد على هذا الدفع، وهو من الدفوع الجوهرية التي لو صحت لتغير وجه النظر في الدعوى، وهذا ما يصم حكمه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة الطعون الإدارية – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.