Skip to main content

طعن إداري رقم 63/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 63
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 5 نوفمبر 2006

طعن إداري رقم 63/ 52ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع كفالة الطعن عند التقرير به ـ أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 31/205 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين إلزام جهة الإدارة بأن تدفع لكل منهم مستحقات ما قام به من عمل إضافي خلال الفترة المحددة بصحيفة الدعوى.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت برفضها وألزمت رافعيها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.29 و.ر (2004م) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1373.6.1 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ1373.6.2 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إيداعه مذكرة شارحة.

بتاريخ 1373.7.4 و ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. بتاريخ 1373.12.4 و.ر قرر محامي الطاعنين أمام قلم كتاب المحكمة العليا ترك طعنه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأى بعدم قبول الطعن شكلا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.10.15 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد ذلك أن المادة 343 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن قبل التقرير بالطعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة الكفالة المحددة فيها ولا يعفى من إيداعها إلا من يعفى من أداء الرسم، ومفاد هذا النص أن إبداع الكفالة عند التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم القيام به ما لم يكن معفى منها وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

لما كان ذلك، وكان لا يبين من أوراق الطعن، أن الطاعنين قد أودعوا الكفالة ولم يقدموا ما يثبت أنهم معفون من دفعها، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وألزمت الطاعنين المصاريف.