أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 52/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 52
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2000

طعن إداري رقم 52/ 43ق

خلاصة المبدأ

شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري تخلفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن الطاعن وهو من رجال حرس الجمارك قام بإنهاء إجراءات استيراد سيارات لبعض المواطنين بالمخالفة للقانون، أحيل بموجبها إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيا، وأخطر بذلك في 94/12/14، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية في 95/1/3، وبدعوى أنه مريض ولا يتمكن من حضور الجلسة قام بإرسال برقية إلى المجلس يبلغه بذلك، وظل ينتظر إخطاره بموعد آخر، إلا أنه أبلغ بقرار مجلس التأديب بإنهاء خدماته في 95/10/8، فطعن فيه بالإلغاء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه بصحيفة دعواه المودعة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بتاريخ 95/10/31، والمحكمة بجلسة 96/2/27 أصدرت حكماً في الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/27، وبناء على طلب من الطاعن إنابة إدارة المحاماة الشعبية، قررت إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي الطعن على الحكم بالنقض نيابة عن الطاعن بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا ببنغازي في 96/4/8 أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودعت بذات التاريخ سند الإنابة، وصورة مطابقة للحكم المطعون فيه، وأخرى للقرار المطعون فيه، وكذلك صورة من إيصال برقية، كما سددت الرسوم والكفالة المقررة. وبتاريخ 96/4/11 أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا فرع بنغازي، وأودع أصل ورقة إعلانه بذات التاريخ. وبتاريخ 96/4/22 أودعت إدارة المحاماة فرع بنغازي مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن.

ليس في الأوراق ما يفيد إيداع إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما، أو مستندات. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه حددت جلسة 99/11/21 النظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر

تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة 99/12/5، وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وبالخطأ في تطبيقه بمقولة إن المشرع أوجب قبل توقيع الجزاء على الموظف إجراء تحقيق معه وما يستتبع ذلك من سؤاله ومواجهته بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهوده وسماع من يرى الاستشهاد بهم، وغير ذلك من مقتضيات الدفاع حتى يصدر الجزاء مستندا إلى السبب المبرر له، والقرار المطعون فيه صدر دون أن يسبقه تحقيق مع الطاعن، ولم تسمع أقواله مما يجعله مخالفا للقانون، فضلا عن ذلك لم يبلغ بقرار عزله قبل المصادقة عليه، كما أوقعت عليه أكثر من عقوبة، حيث عوقب بدفع الغرامة عن تساهله مع بعض المواطنين في عدم دفع الرسوم الجمركية، وبحرمانه في الترقية، وأخيراً بالعزل، مما يجعل ركني الاستعجال والجدية ثابتين، لأن القرار المطعون فيه قطع مصدر رزقه الوحيد له ولأفراد أسرته، والقرار المطعون فيه ليس مخالفا للقانون فقط، وإنما هو معدوم، والمحكمة المطعون في حكمها لم ترد على ذلك أو تناقشه، وهو دفع جوهري، الأمر الذي يجعل الحكم معيبا ويوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 24/74 بالمصادقة على قرار مجلس التأديب العالي الصادر ضد الطاعن، وبإنهاء خدمته بحرس الجمارك، وأن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه لم يتناول ما أثاره بشأن العيوب التي شابت القرار المطعون فيه إيراداً ولا ردا، ولو تحققت المحكمة من ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى، وحيث إن مناعي الطاعن انصبت على عيوب شكلية شابت قرار مجلس التأديب، فإن هذه العيوب على فرض أنها قد تؤدي إلى إلغائه لا يترتب على ذلك نتائج قد يتعذر تداركها، ما دام الأمر لا يتعلق بما أحيل من أجله إلى التأديب مما نسب إليه ورتب عليه مجلس التأديب النتيجة التي انتهى إليها، مما تكون معه مناعي الطاعن من هذا الجانب، وبحسب الظاهر من الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من الدعوى ودون المساس بأصل النزاع لا تقوم على أسباب جدية، ولا يبين من استظهار المحكمة لها أنه فيما لو ألغى القرار المطعون فيه لا يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها، لتعلق الأمر بإجراءات شكلية يمكن تداركها فيما لو أعيدت محاكمته تأديبيا من جديد، مما يجعل ركن الجدية المبرر لوقف التنفيذ غير قائم، والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مخطنا في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، والزام الطاعن المصاريف.