Skip to main content

طعن إداري رقم 43/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن إداري رقم 43/ 51ق

خلاصة المبدأ

وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم خلال الميعاد المحدد، تخلفه أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 4/29 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طلبا فيها إلغاء القرار رقم 1371/196 و.ر باعتماد محضر لجنة تخصيص العقارات بشعبية يفرن رقم 1 لسنة 1371 و.ر الصادر بتاريخ 1371.4.29 و.ر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه. قالا شرحا لذلك: إنهما يمتلكان قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بمنطقة يفرن وقد فوجئا بالقرار المطعون فيه والمتضمن تخصيصها للمطعون ضدهما الثامن والتاسع ونعى على القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.

نظرت المحكمة الطعن وقضت بعدم قبوله.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1372.3.20 و.ر – 2004 ف، وبتاريخ 1372.3.30 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير به قلم تسجيل المحكمة العليا وأرفق سندي توكيله ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وحافظة مستندات دونت محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1372.4.5 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم من الأول إلى السادس لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلان بقية المطعون ضدهم.

بتاريخ 1372.5.10 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع جهة الإدارة المطعون ضدها، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع باقي المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات، وبتاريخ 1372.5.15 و.ر قرر محامي الطاعنين ترك الطعن ووقع بما يفيد ذلك بمحضر إثبات ترك الطعن أمام قلم تسجيل المحكمة العليا.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا ببطلان الطعن واحتياطيا الحكم بانتهاء الخصومة واعتبار الطاعنين تاركين لطعنهما، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض سديد ذلك أن المادة 344 من قانون المرافعات توجب على الطاعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما الثامن والتاسع خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن، وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي رتب المشرع على تخلفه البطلان ومن ثم يكون الطعن باطلاً في مواجهتهما لعدم الإعلان.

ولما كان قضاء هذه المحكمة جرى علي أنه إذا وقع الطعن باطلاً بالنسبة لأحد المطعون ضدهم فإنه يكون باطلاً بالنسبة لجميع الخصوم إذا كان الموضوع الذي قضى فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة ولما كان القرار المطعون فيه بتخصيص عقار غير قابل للتجزئة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما المذكورين يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.