Skip to main content

طعن إداري رقم 39/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 39
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 39/ 44ق

خلاصة المبدأ

شروط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري تخلفها- أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهم الأول إلى الرابع أقاموا الدعوى الإدارية رقم 9 لسنة 26 أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية الصادر بتاريخ 1425/8/6 والقاضي بالاستبدال بالمطعون بهم عناصر أخرى كفؤة، وإبعادهم عن الوظائف القيادية بمجمع غوط السلطان خدمة للصالح العام، وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه، كما أقام المطعون ضده الخامس الدعوى الإدارية رقم 17 لسنة 26 أمام ذات المحكمة وبنفس الطلبات، وقال المطعون ضدهم في الدعويين بأنهم يشغلون وظائف قيادية بمجمع غوط السلطان للدواجن، وقد اتهموا من قبل جهاز الرقابة الشعبية بارتكاب عدة مخالفات مالية وإدارية، وبعد التحقيق معهم أصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للمتابعة والرقابة الشعبية قراراً تحت رقم 58 لسنة 1425 يقضي بوقف المطعون ضدهم وآخرين عن العمل احتياطيا، ثم أصدر القرار رقم 160 لسنة 1425 يقضي برفع الوقف الاحتياطي عن العمل بالنسبة للمطعون ضدهم، ثم أصدر القرار المطعون فيه مما اضطرهم إلى رفع دعواهم بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعويين، ثم قررت ضم الطعن رقم 26/9 إلى الطعن رقم 17 لسنة 26 لوحدة الموضوع والسبب والخصوم ليصدر فيهما حكم واحد وقضت في الشق المستعجل فيها بتاريخ 97/1/7 بقبول الطعن شکلا، وبوقف تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية الصادر في 96/8/6.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/7، وبتاريخ 1997/3/6 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت إدارة القضايا بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 97/3/9 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى مكتب المحامي (…) باعتباره موطنا مختارا للمطعون ضدهم، وأعيد الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 97/3/25 أو دعت إدارة القضايا حافظة بالمستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلافها،

وبتاريخ 97/4/9 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات حوت سند وكالته، وأوراق أخرى أشار إليها على غلافها حددت جلسة 98/1/11 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقد قررت هذه الحكمة بجلسة 98/2/8 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بمقولة إن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً نهائيا، وإنما هو مجرد توصية مما كان يتعين معه على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى، وأن ما دلل به الحكم لا يكفي لتوفر ركني الاستعجال والجدية اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، حيث لم يبين الحكم الإضرار التي يتعذر تداركها، كما أنه لم يبين ركن الجدية مكتفيا بالقول بأن القرار يمثل عقوبة، وأن للمطعون ضدهم مصلحة جدية في إلغائه، وانتهت الجهة الطاعنة إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي نقض الحكم مع الإعادة.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان الأصل في القرار الإداري نفاذه، إلا أنه يجوز الخروج عن هذا الأصل إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، وأن تكون مناعي الطاعن على القرار جدية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيساً على أنه مس المراكز القانونية للمطعون ضدهم عندما قررت جهة الإدارة الاستبدال بهم بموظفين آخرين، وخلص من ذلك إلى توافر ركني الاستعجال والجدية، ودلل على توافرهما بما يكفي لحمل قضائه في هذا الشق مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول شكلا، وفي الموضوع برفضه.