Skip to main content

طعن إداري رقم 3/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 3
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 3/ 52ق

خلاصة المبدأ

عيب الانحراف بالسلطة ماهيته إثباته – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 32/70 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبا فيها إلغاء القرار الإداري المطعون فيه رقم 1371/144 و الصادر عن اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس المتضمن نزع ملكية قطعة الأرض المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قالا شرحاً لذلك: بأنهما يملكان قطعة الأرض المشار إليها آنفا وأن أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس سابقاً أصدر القرار رقم 1271/92 م بنزع ملكيتها للمنفعة العامة فطعنا عليه بموجب الطعن الإداري رقم 25/5ق وقد أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المذكور وبعد فوات مواعيد الطعن على هذا الحكم طالبت جهة الإدارة بتنفيذه ونقل الملكية إليهما إلا أنها أعادت تسجيل الأرض باسم الدولة الليبية وتم إصدار القرار المطعون فيه بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.7 و.ر( 2004 م) صدر الحكم المطعون فيه وأعلن لدى إدارة القضايا بتاريخ 1372.8.23 و.ر.

وبتاريخ 1372.10.23 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة كما أودع بتاريخ 1972.11.8م صورة الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 25/5 ق، وبتاريخ 1372.11.6 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامي (…) باعتباره موطنهما المختار وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس تاريخ الإعلان.

بتاريخ 1372.12.1 و.ر أودع محامي المطعون ضدهما سندي وكالته و مذكرة بدفاعه وحافظتي مستندات دونت مضامينها على غلاف كل منها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهات الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة صدر القانون وآية ذلك أنه قضى بإلغاء القرار الطعين مؤسساً قضاءه على أنه معيباً بعيب الانحراف بالسلطة لصدوره بعد حكم قضائي بإلغاء قرار بنزع ملكية متعلق بنفس العقار، وهذا التأسيس من الحكم مخالف للقانون ذلك أن عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية الخفية التي يتعين على من يدعيها إثباتها، فضلاً على أن القرار رقم 92/1271، الصادر عن بلدية طرابلس سابقاً والملغى بموجب الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 25/5 ق كان سبب إلغائه صدوره من جهة غير مختصة، كما أنه من المقرر أن لجهة الإدارة تصحيح الأوضاع وإصدار القرار الصحيح وهو ما قامت به فعلاً باصدارها القرار الطعين.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن عيب الانحراف بالسلطة الذي يبطل عمل الإدارة هو من العيوب القصدية التي يتعين على من يدعيه أن يقيم الدليل على أن جهة الإدارة قصدت بإصدار القرار مجرد الانتقام الشخصي أو تحقيق غرض لا يتعلق بالصالح العام.

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر من جهة مختصة وهي اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وأنه قد تضمن بياناً بالعقار المنزوع ملكيته وحدد مساحته وحدوده وبين الغرض من النزع وهو بناء وحدات سكنية كما حدد الجهة التي صدر النزاع لصالحها وهي اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار الطعين مؤسساً قضائه على أن هذا القرار صدر بعد حكم قضائي نهائي في الطعن رقم 25/5 ق والقاضي بإلغاء القرار رقم 92/1271 الذي صدر عن أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس والمتعلق بنفس العقار، دون أن يدلل الحكم على أن القرار قد أصدرته جهة الإدارة المطعون ضدها بالمخالفة للقانون أو بإساءة استعمال سلطتها وأن مجرد سرده لما أورده الطاعنان في مذكراتهما ودفوعهما لا يستفاد منه إساءة مصدر القرار لسلطته.

وحيث إن صدور حكم قضائي حاز حجية الأمر المقضي لا يشكل قيداً على جهة الإدارة في استعمال سلطتها في الحدود المقررة ودون إساءة لاستعمال تلك السلطة.

وحيث إن الطاعنين أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم يثيتا انحراف الجهة الإدارية بسلطتها عند إصدار القرار الطعين واكتفيا بالقول إن هناك إجراءات غير منظورة وأشخاص غير معروفين وراء إصدار القرار.

لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في غير محله وليس له أساس من القانون مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/70 ق استئناف طرابلس برفضها وألزمت رافعيها بالمصاريف.