طعن إداري رقم 29/ 45 ق
طعن إداري رقم 29/ 45 ق
خلاصة المبدأ
وجوب إيداع صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه تخلف ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/112 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 582 لسنة 1986، وقال شرحا لها إن علاوة السكن تم التأخير
في صرفها وإنقاصها تنفيذا للقرار الطعين الذي جاء مخالفا للقانون.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
بتاريخ 1997/12/16 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/2/14 ف قررت الأستاذة (…) المحامية بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقـت بـه مذكرة بأسباب الطعن مسددة الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/2/15 ف أودعت حافظة مستندات من بين محتوياتها سند إنابتها وصورة من الحكم المطعون فيه وأودعت بتاريخ 1998/2/19 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ وأودعت يوم 1998/3/21 ف مذكرة شارحة.
أو دعت إدارة القضايا بتاريخ 1998/3/18 مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد النظر الطعن جلسة 1370/3/3 و.ر، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطاعنين أودعوا قلم كتاب المحكمة العليا صورة من الحكم المطعون فيه خالية من توقيع قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها بأنها طبق الأصل، ولما كان قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن صورة الحكم التي يعتد بها في مجال تطبيق المادة 345 من قانون المرافعات هي الصورة الرسمية، لأن الحكم ورقة رسمية فيجب أن تكون صورته رسمية أي أن تعتمد من قلم كتاب المحكمة التي كانت معروضة عليها، وهذا الإشهاد هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل، أما الصورة التي تخلو من ذلك فتكون عرفية لا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها، لذلك يتعين عدم قبول هذا الطعن شكلا لتخلف شرط جوهري فيه، وهو تقديم صورة رسمية من الحكم المطعون فيه تمشيا مع ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.