أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 27/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 27
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 مارس 2002

طعن إداري رقم 27/ 45 ق

خلاصة المبدأ

لا يجب لصحة القرار أن يكون مصدره مصدرا شعبيا، وإنما يكفي أن يكون مكلفا بممارسة الاختصاصات المنوطة بالوظيفة.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 6 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف بنغازي يطلب إلغاء القرار رقم 18 لسـنة 1425م الصادر عن أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي القوارشة بشأن إخلاء الموقع المستغل من قبل الشركة التي يمثلها الطاعن، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقال شرحا لدعواه بأن الشركة التي يمثلها تنتفع بالأرض المملوكة للدولة بموجب عقد بينها وبين المنشأة العامة للأعمال المدنية، وسبق لمحكمة الشعب أن ألغت قرار الاستيلاء على الأرض من قبل المؤتمر الشعبي الأساسي القوارشة، وطلب الحكم له بالطلبات السابقة.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت في موضوعها بتاريخ 23/12/97م برفض الطعن، وإلزام الشركة الطاعنة المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/2/23 وبتاريخ 98/2/9 قرر محامي الشركة الطاعنة وممثلها الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وبتاريخ 98/2/10 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلـم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 98/2/18، أودع محامي الشركة الطاعنة وممثلها حافظة بالمستندات تضمنت سند التوكيل من الشركة الطاعنة إلى المحامي وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة كما أودع محامي الشركة الطاعنة مذكرة شارحة بتاريخ 98/2/21 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن. حددت جلسة 2002/2/17 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قالت –

أولا / الحكم المطعون فيه لم يرد علي الدفع الذي أبدته الشركة الطاعنة من أن مصدر القرار لم يكن مصعدا شعبيا كأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي القوارشة، وحتى لو سلمنا أنه كان أمين اللجنة الشعبية للمحلة فإنه لا يملك إصدار مثل هذا القرار عملا بالمادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 25 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، وكل ذلك يجعل القرار معيبا من حيث الشكل، والحكم لم يحقق ذلك مما يجعله قاصرا.

ثانيا / الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما اعتد بالتفويض الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان و المرافق بموجب القرار رقم 195 لسنة 23 بشأن تفويض أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الأساسية في إصدار قرارات الإخلاء الإداري بالنسبة للعقارات المملوكة للمجتمع، كل في نطاقه الإداري وفقا للتشريعات النافذة، لأن هذا التفويض لم يكن مطلقا، وإنما كان مقيدا بحالتي وجود غصب أو استيلاء بدون سند، وذلك وفقا للمنشور الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة المعمم على أمناء اللجان الشعبية للمحلات مما يجعل الشركة الطاعنة عباء عن تطبيق القرار، لأن يدها لم تكن يد غاصب أو بدون سند، وإنما هي موجودة بموجب عقد شراء وتنازل بينها وبين المنشأة العامة للأعمال المدنية، وهي منشأة مملوكة للدولة، وكانت تستأجر العقار محل النزاع. كما أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب التي قضت بالغاء قرار الاستيلاء، واستند في قضائه على محضر لجنة التطهير، وهو أمر معلق، والذي أبدى فيه الطاعن استعداده لإخلاء الموقع بعد تقييم موجوداته وهو شرط معلق لم يتحقق، وأن ما جاء بمحضر لجنة التطهير لا يعتد به باعتبارها جهة غير مختصة، وأن ما ذكره الطاعن كان تحت الإكراه المادي والمعنوي، وخلص إلى طلب الحكم بعض الحكم المطعون فيه مع الإعادة أو التصدي لها وفقا للمادة 358 مرافعات.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أنه فيما يخص النعي بأن مصدر القرار لم يكن مصعداً شعيبا، وإنما كان مكلفا كأمين للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي القوارشة لا تنفي عن القرار صفت الإدارية و شرعية مصدره في إصداره باعتباره مكلفا بممارسة الاختصاصات المناطة به قانونا كأمين للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي القرارشة، فضلا عن أن مصدر القرار كان مصعداً شعبيا لقطاع آخر، وتم تكليفه بمهام أمين اللجنة مصدرة القرار، وبذلك يتعين الالتفات عن هذا النعي.

وحيث إنه عن التفويض المخول لأعضاء اللجان الشعبية لإصدار قرارات الإخلاء الإداري كل في نطاقه فإنه ولئن كان أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرارات الإخلاء الإداري، إلا أن ذلك لا يمنع صاحب الاختصاص من التفويض في بعض اختصاصه لأشخاص آخرين وبالكيفية التي يتم تفويضهم لممارسة تلك الاختصاصات.

وحيث إن الثابت أن أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق قد أصدر القرار رقم 195 لسنة 23 بتاريخ 23/9/30 والذي نص فيه على أن يفوض أعضاء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية في إصدار قرارات الإخلاء الإداري المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والرافق بالنسبة للعقارات المملوكة للمجتمع كل في نطاقه الإداري وفقا للتشريعات النافذة. مما يكون معه مصدر القرار له صفة في إصداره وفقا للقرار رقم 195 لسنة 23، ويتعين الالتفات عن هذا النعي أيضا.

حيث إن القول بأن القرار صدر بالرغم من عدم وجود سبب للإخلاء وهو الغصب أو عدم وجود سند لشغل العقار لأن الطاعن يستأجر العقار فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن بموجب المحضر المؤرخ في 25/9/2 الذي حضره كافة الأطراف ذات العلاقة ومن بينهم الطاعن رضي بالقرار المطعون فيه وتنفيذه بإرادته واختياره بأنه على استعداد لإخلاء الموقع بعد تقييم المباني وأنه سيقوم بإخلاء الموقع بعد تسليمه قرار التقييم مما يفيد أن المطعون ضده قد رصي بتنفيذ القرار، مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض لدعوى الطاعن قد صادف صحیح القانون ويتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطلعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.