أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 25/ 48 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 25
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 2 فبراير 2003

طعن إداري رقم 25/ 48 ق

خلاصة المبدأ

  1. قرارات تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، إجراءاتها، كيفية الطعن فيها انتهاء ميعاد الطعن – أثره.
  2. متى يكون القرار الإداري نهائيا وقابلا للطعن فيه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 29/50 ق، وقالوا شرحا لها: أنهم يملكون عن طريق الإرث الشرعي من والدهم عقارا يتمثل في متجرين بالطابق الأرضي من عمارة بشارع ابن جبير غير أنه عند بناء مقر مصرف الادخار والاستثمار العقاري حدث تصدع في العمارة التي بها المتجران والمجاورة لمشروع مبنى المصرف، مما أدى إلى ازالتها درءا لخطر سقوطها، وتحول بذلك عقارهم من متجرين إلى قطعة أرض، فتقدموا إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي بطلب لتسجيل قطعة الأرض موضوع المتجرين حفاظا على حقوقهم، ومصلحة التسجيل العقاري قررت تسجيل جزء من العقار، واستثنت الجزء الآخر بحجة أنه قد وقع في مسار المنفعة العامة، وعندما علم الطاعنون بان الجهة الإدارية قد عدلت عن تنفيد المشروع ذي المنفعة العامة بسبب تغيير المخطط طلبوا إعادة تسجيل الجزء المستثنى من ارضهم باعتبار أنه قد أصبح خارجا عن مسار المنفعة العامة، غير انهم فوجئوا بأن هذ الجزء قد تم التصرف فيه إلى المطعون ضده السادس، ثم قام مدير مصلحة الأملاك العامة بإصدار قرار في تاريخ لاحق يقضي بأيلولة العقار بجزئيه إلى الدولة طبقا للقانون رقم 1978/4ف ومحكمة استئناف طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار إداري نهائي وألزمت الطاعنين بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/11/27 فى وبتاريخ 2001/1/27 ف قرر محامي الطاعنين نيابة عنهم الطعن عليه بطريق النقض، وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، وأودع سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وسدد الرسوم، والكفالة، المقررين وأرفق حافظة مستندات انطوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2001/2/10 ف أودع حافظتي مستندات، ذكرت مضامينها على ظهر غلافها مع مذكرة شارحة. وبتاريخ 2001/2/3 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم جميعا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

وبتاريخ 2001/2/27 ف أودعت إدارة القضايا نيابة عن الجهات الإدارية المطعون ضدها، مذكرة رادة بدفاعها انتهت فيها إلى الحكم برفض الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى، نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتفسيره والقصور في التسبيب وذلك من وجهين:-

الأول: أن الحكم قد استند في قضائه على أن قرار التخصيص الصادر عن لجنة تخصيص العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحة الخضراء هو قرار غير نهائي، وذلك لأنه لم يطعن فيه أمام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم 23/304 وهذا تفسير غير صحيح للقرار المشار إليه ذلك لأن المادة 4 منه قد أجازت لذوي الشأن الطعن في قرارات التخصيص أمام اللجنة المذكورة، ولم تلزمهم بذلك، وبالتالي لا يكون شرطا لقبول الطعن فيها مباشرة أمام القضاء الإداري كما أنه بفوات ميعاد الطعن في قرار التخصيص خلال المدة المقررة لذلك قانونا يجعله قرارا نهائيا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري وبذلك فإن اعتبار الحكم القرار غير نهائي يعد خطأ في تطبيق القانون خاصة وأن القرار قد استوفى كافة الإجراءات المتطلبة في إصداره بما في ذلك اعتماده من اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.

الثانى: أن الحكم لم يورد في أسبابه شيئا عن القرار القاضي بأيلولة عقار الطاعنين إلى الدولة أو يرد على ما أثاره الطاعنون في صحيفة دعواهم من مأخذ على هذا القرار وإنما اكتفى بتناول قرار التخصيص، وانتهي الطاعنون إلى طلب نقض الحكم والتصدي للفصل في موضوع الطعن أو إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا من هيئة أخرى

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار الإداري يكون نهائيا وقابلا للطعن عليه أمام القضاء الإداري متى كان قابلا للتنفيذ، حيث يمكن أن تترتب عليه آثاره القانونية، ويكون القرار قابلا للتنفيذ في حالتين: الأولى إذا صدر من جهة مختصة بإصداره بصفة نهائية بأن لا يشترط لنفاذه اعتماده من جهة أخرى، وفي هذه الحالة يكون القرار نهائيا من تاريخ صدوره، والحالة الثانية إذا تم اعتماده من الجهة التي خولها القانون ذلك.

وحيث إن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بشأن تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع قد نص على أن ( لا تكون القرارات الصادرة بالتخصيص نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص، ويجب أن تعتمد قرارات التخصيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة بعد فوات مواعيد الطعن المحددة بموجب المادة 4 من هذا القرار وعدم رفع طعن من صاحب المصلحة في ذلك، فإذا رفع الطعن في الميعاد المحدد وجب عدم إصدار قرار الاعتماد إلا بعد البت في الطعن وفقا لأحكام هذا القرار، وحيث إن قرار لجنة تخصيص العقارات إذا انتهت مواعيد الطعن عليه أصبح واجب الاعتماد ونهائيا بمجرد اعتماده حتى لو لم يتم الطعن عليه من صاحب الشأن أمام لجنة المنازعات ومتى أصبح نهائيا فإن الطعن عليه أمام القضاء يكون جائزا قانونا). لما كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم الطعين من عدم وجود قرار نهائي وما رتبه على ذلك من عدم قبول الطعن يكون على غير أساس من القانون، ويكون نعي الطاعنين عليه من هذا الجانب في محله.

وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثاني من النعي على الحكم المطعون فيه فإنه أيضا في محله، ذلك لأنه بمطالعة أسباب الحكم يتبين أنها قد خلت من بحث أسباب الطعن المتعلقة بقرار أيلولة عقار الطاعنين، رغم أن هذا القرار قد كان أحد القرارين المطعون فيهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، الأمر الذي يعتبر قصورا في الحكم يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية – لنظرها مجددا من هيئة أخرى الحكم المطعون فيه،