Skip to main content

طعن إداري رقم 24/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2000

طعن إداري رقم 24/ 44 ق

خلاصة المبدأ

  1. الحكم بعدم الاختصاص حاسم للخصومة ولا يعقبه حكم في الموضوع من المحكمة التي أصدرته.
  2. طلب الأحقية في الترقية يخرج عن نطاق دعاوى التسوية ويدخل في نطاق دعاوى الإلغاء.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن أمين اللجنة الشعبية لبلدية العزيزية (سابقا) أصدر القرار رقم 84/249 بتاريخ 84/11/3 بتعيين موظفين، ومن بينهم الطاعن، بالدرجة السادسة مع علاوة، وبتاريخ 92/9/29 أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 92/337 بترقية موظفي فرع صندوق الضمان الاجتماعي ببلدية طرابلس» سابقاً.، ومن بينهم الطاعن، حيث تم ترقيته إلى الدرجة السابعة اعتبارا من 92/9/1، تظلم من قرار الترقية طالبة ترقيته إلى الدرجة السابعة اعتبارا من سنة 1988 وإلى الدرجة الثامنة اعتبارا من سنة 1992 ولعدم موافقة الجهة التابع لها على تسوية وضعه، أقام دعواه رقم 22/22 بصحيفتها المودعة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 93/6/24 طلب فيها إلزام المطعون ضدهما بتسوية وضعه بترقيته إلى الدرجة الثامنة أسوة بزملائه في العمل، وما يترتب على ذلك مع التعويض، والمحكمة بجلسة 96/12/10 قضت بعدم الاختصاص بالطلب الخاص بالترقية، وبإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ألفي دينار للطاعن كتعويض عن تخطيه في الترقية.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10 وبتاريخ 97/2/11 قرر أحد المحامين بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لـدى قلم تسجيل المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب طعنه، كما أودع بذات التاريخ حافظة مستندات حوت على صورة من الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن، وسند الإنابة.

وبتاريخ 97/2/12 أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا بطرابلس، وأودع أصل ورقة إعلانه في 97/2/15.

وبتاريخ 97/2/22 أو دعت إدارة المحاماة الشعبية حافظة بمستندات الطاعن أشارت إلى محتوياتها على غلافها.

وبتاريخ 97/2/25 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما خلصت فيها إلى أن تكييف المحكمة للدعوى بأنها دعوى إلغاء يتفق وصحيح القانون، وأسباب الطعن جاءت قاصرة في بيانها لما ينعى به الطاعن على الحكم، منتهية إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه طبق صحيح القانون.

حددت جلسة 2000/10/15 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقررة تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما استند إليه من ترخص جهة الإدارة في ترقية الموظف وعدم إجبارها على ذلك، ويخرج عن اختصاص القضاء الإداري طلبات ترقية وتسوية وضع الموظف بمقولة أن اختصاص القضاء الإداري لا يقتصر على المنازعات التي تتصل مباشرة بقرارات الترقية، وإنما ينسحب إلى جميع القرارات التي قد تؤثر حالاً أو احتمالا في الترقية، كما يحق للموظف الطعن في قرار الترقية الذي يشوبه الانحراف في استعمال السلطة أو إذا كان من شأنه الحاق الضرر به، وجهة الإدارة خالفت القانون وانحرفت في استعمال سلطتها بعدم ترقية الطاعن أسوة بزملائه يحق معه اللجوء إلى القضاء الإداري بطلب إلغائه وانتهى إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن عدم الاختصاص بطلب الترقية مع الإعادة.

ومن حيث طلب الأحقية في الترقية فإن ولاية القضاء الإداري لا تتسع لأن تقوم مقام الإدارة العاملة في إصدار قرارات إدارية بترقية موظفين، ويخرج عن نطاق دعاوى التسوية، ويدخل في نطاق دعاوى الإلغاء.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى إلغاء تأسيساً على أن طلب إرجاع ترقيته إلى تاريخ سابق أسوة برملائه يستند إلى قرار ترقيتهم، وهو الذي أثر في مركزه القانوني، ويتعين تبعاً لذلك أن ينصب طعنه عليه ويطلب إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، ويخرج عن نطاق دعوى التسوية، ومن ثم فان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاصه بالطلب الخاص بالترقية يصادف صحيح القانون.

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى هو حكم منهي للخصومة كلها ويحسمها بصدد الاختصاص، وبالتالي لا يعقبه حكم آخر في الموضوع من المحكمة التي أصدرته، والحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض الطاعن عن تخطيه في الترقية بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى قد خالف القانون، لأن مناط الاختصاص بنظر التعويض بصفة أصلية أو تبعية رهين بأن يكون طلب التعويض مترتباً أو متفرعاً عن أحد القرارات التي يختص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه فإن المحكمة تشير إلى ذلك دون أن ترتب عليه أي أثر.

فهلذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.