Skip to main content

طعن إداري رقم 23/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 23
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2002

طعن إداري رقم 23/ 45ق

خلاصة المبدأ

الطعن في الحكم لا يكون إلا من المحكوم عليه في مواجهة المحكوم له – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 26/196 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبا فيها أصليا إلغاء القرار الإداري رقم 1271 لسنة 1992 الصادر عن اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بنزع ملكية عدة عقارات للمنفعة العامة من بينها عقارهما الذي آل لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بمقتضى عقد بيع من مصلحة الأملاك العامة، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقالا شرحا لها إن القرار المذكور صدر ممن لا يملكه ولم تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيها برفض. طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1997/12/2 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 4 شوال الموافق 1998/2/1 قرر المحامي (…)، نيابة عن الطاعن، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها بها سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مددا الرسم والكفالة، وأودع بتاريخ 1998/2/8 حافظة مستندات أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها، وأعاد بتاريخ 1998/2/9 أصلي ورقتي إعلان الطعن الأولى معلنة للمطعون ضده الأول لشخصه والثانية معلنة للمطعون ضده الثاني بتسليمه لشقيقه المطعون ضده الأول الذي يساكنه العدم وجوده وقت الإعلان وذلك بتاريخ 1998/2/8.

بتاريخ 1997/3/9 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعه وسند إنابته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد لنظر الطعن جلسة 1370/2/3 و.ر، وتأجل إداريا لجلسة 1370/2/10 و.ر وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة 1370224، ومد فيها أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن التقرير بالطعن كان في اليوم الحادي والستين من تاريخ صدور الحكم وهو اليوم التالي مباشرة لعطلة عيد الفطر المبارك، وبهذا يكون الطعن قد رفع في الميعاد.

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن الحكم المطعون أغفل الرد على الدفع الذي أثير أمام المحكمة التي أصدرته ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بمكان المحكمة وموعد الجلسة، كما لم يقض بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد رغم تقديم الطاعن لشهادة عقارية تفيد تسجيل العقار المتنازع عليه باسم الدولة الليبية وشهادة أخرى تفيد انتقال ملكيته إليه بعد نشر قرار تحقيق الملكية بلوحات إعلانات كل من التسجيل العقاري والمحكمة بالفرع البلدي المختص إلى جانب إقرار المطعون ضدهما بالعلم بالقرار الإداري المطعون فيه من 1996/12/15.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الطعن في الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه في مواجهة المحكوم له حيث نصت المادة 295 من قانون المرافعات على أنه (( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب المطعون ضدهما وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، وبالتالي يكون الطعن مرفوعا من أحد المحكومين لهم وهو الطاعن على المحكوم عليهما وهما المطعون ضدهما، وهذا مما لا يجيزه القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف.