أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 2/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 ديسمبر 2001

طعن إداري رقم 2/ 45ق

خلاصة المبدأ

سلطة جهة الإدارة في منح الترقية عدم جواز حلول القضاء محل جهة الإدارة في ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 25/92 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا فيها تقرير استحقاقه الدرجة الثالثة عشر اعتبارا من 1993/9/1 وما يترتب عليها من آثار، وقال شرحا لها إنه بسبب إيراد تاريخ ترقيته إلى الدرجة الثانية عشرة خطأ في النموذج المعد لذلك، أي 1990/4/24 وليس 1984/9/1، لم يشمله القرار رقم 725 لسنة 1993 الصادر من اللجنة الشعبية العامة بترقية زملائه إلى الدرجة الثالثة عشر، وهم الذين شملهم معه قرار الترقية إلى الدرجة الثانية عشرة بالإضافة إلى توافر الشروط الأخرى اللازمة لترقيته. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها باستحقاق الطاعن للترقية إلى الدرجة الثالثة عشر اعتبارا من 1/9/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

بتاريخ 1997/10/7 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997/11/25ف قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعن، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وأودعت بتاريخ 1997/11/30 أصل إعلان ورقة الطعن معلنة للمطعون ضده لشخصه بذات التاريخ.

وبتاريخ 1997/12/31 ف أودع عضو إدارة المحاماة الشعبية مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده وسند إنابته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1369/12/9 و.ر النظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه مما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن حل محل الإدارة العامة في ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في الترقية إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا.

وحيث إن هذا النعي سديد، فالثابت من الأوراق أن المطعون ضده يستند في دعواه بحقه في الترقية إلى الدرجة الثالثة عشر اعتبارا من 1993/9/1 على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 725 لسنة 1993 بترقية زملائه في الدرجة والأقدمية ولم يقم بالطعن عليه بالإلغاء، وعلى أن شروط الترقية إلى هذه الدرجة متوافرة فيه، وقضت له المحكمة بما طلبه، ومما بررت به قضاءها قولها: ( وحيث إن الثابت وفقا لأحكام المادة 38 من قانون الخدمة المدنية أن المشرع قد اشترط للترقية إلى وظائف الإدارة العليا ان تتم الترقية بناء على عرض الامين المختص، ومن بين الحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين، والثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن أمين صندوق الضمان الاجتماعي قد ذكر في كتابه الموجه إلى الكاتب العام للجنة الشعبية العامة أن الطاعن قد أتم المدة المقررة للترقية وتوافرت فيه شروط الترقية… وأدرج اسمه بقوائم المرشحين للترقية من الدرجة الثانية عشرة إلى الدرجة الثالثة عشر، غير أنه لم تشمله الترقية ولم يرد اسمه ضمن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 725 لسنة 1993 رغم وجود الوظيفة الشاغرة التي تم ترشيحه إليها، إذ أنه قد سقط سهوا إدارج تاريخ حصوله على الدرجة الحالية بالنموذج ك 6 الخاص بملاك فرع صندوق الضمان إذ دون تاريخ 1990/4/24 والصحيح أن الطاعن حصل على الدرجة الحالية بتاريخ 1/9/1984…. مما يتضح جليا للمحكمة أن الطاعن قد اكتسب حقا في الترقية من أقرانه الذين شملهم القرار رقم 725 لسنة 1993 غير أن خطأ الإدارة التي يعمل بها أضاع عليه الترقية في ميعاد استحقاقها أسوة برفاقه من الموظفين العاملين معه، ومن ثم يتوجب الحكم للطاعن بالترقية إلى الدرجة الثالثة عشر اعتبارا من 1993/9/1).

وحيث إن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن الترقية في ظل أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ليست حقا ذاتيا للموظف يستند إلى قاعدة قانونية لا يتطلب لإجرائها صدور قرار إداري، وإنما هي رخصة لجهة الإدارة تباشرها إذا تحققت شروطها وضوابطها التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يحل محل الإدارة العامة في إصدار قرارات الترقية.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك يكون النعي عليه بمخالفة القانون صحيحا، وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تفصل فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 25/92 ق استئناف بنغازي بعدم اختصاص المحكمة بترقية الطاعن إلى الدرجة الثالثة عشر، وبالزام الطاعن المصاريف.