Skip to main content

طعن إداري رقم 16/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 16
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 16/ 52ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن تعديله سريان التعديل بأثر فوري – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 26/100 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء القرار الصادر عن الممثل القانون لجهاز الأمن الخارجي بفصله من العمل وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحاً لدعواه: إنه يعمل موظفاً بجهاز الأمن الخارجي ويؤدي عمله على الوجه المرضي ولم يرتكب أي مخالفة أو إخلالاً بواجباته إلا أنه مع ذلك فصل من عمله والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2000.4.4 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2001.1.29 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعا سند وكالته وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه كما أودع الكفالة وسدد الرسم، وبذات الزمان والمكان المذكورين أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا، بتاريخ 2005.3.8 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطاعن فإن ما انتهت إليه نيابة النقض سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشره من القانون رقم 1971/88 بشأن القضاء الإداري قبل تعديلها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1371 و.ر قد حددت مدة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن دوائر القضاء الإداري بستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مما مؤداه أن الطعن إذا لم يقدم خلال هذه المدة فلا يكون مقبولاً.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2000.4.4 ولم يتم الطعن عليه إلا بتاريخ 2005.1.29 أي بعد ما يزيد على المدة المحددة للطعن بالنقض فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا ينال من هذا ما طرأ على نص المادة 2/19 من تعديل ذلك أن هذا التعديل إنما يعمل به من تاريخ صدوره والحكم المطعون فيه صدر قبل هذا التاريخ وانتهت المواعيد المقررة للطعن عليه فأصبح نهائياً غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.