طعن إداري رقم 138/ 45ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 138
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 5 يناير 2003
طعن إداري رقم 138/ 45ق
خلاصة المبدأ
- التفات الحكم عن دفع عار عن الدليل أثره.
- تدليل الحكم على توافر ركن الاستعجال بطريقة سائغة – لا قصور.
- قضاء الحكم في الشق المستعجل بتوافر ركن الجدية أخذا من ظاهر أوراق الطعن – صحيح قانونا.
- نقل عضو في هيئة نظامية إلى موظف مدني، نقل نوعي – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الوقائع في أن المطعون ضده أصدر قراراً بنقل المطعون ضده على وظيفة مدنية، فقام هذا الأخير برفع الدعوى الإدارية المشار إليها أمام – دائرة القضاء الإداري – بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار الصادر بنقله، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه إلى حين الفصل في موضوعه ومحكمة استئناف طرابلس بعد أن نظرت الشق المستعجل من الطعن قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/8/17.
وبتاريخ 1998/9/14 إفرنجي قرر أحد أعضاء اء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن وأرفق بالطعن حافظة مستندات، احتوت على مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 1998/8/22 أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق ابنه المقيم معه نظرا لعدم وجوده وقت الإعلان وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998/9/29، وبتاريخ 198/10/24 أودع محامي المطعون ضده توكيلا بالدفاع ومذكرة رادة بدفاعه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية المتطلبة قانوناً فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-
الأول: إن الحكم قد بحث في موضوع الطعن حيث استجاب للجانب المستعجل منه، وكان يجب ألا يفعل، لأن الطعن غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد حيث إن القرار قد صدر بتاريخ 27/10/14 ولم يتقدم المطعون ضده بدعواه إلا في 1998/4/20، رغم أن الجهة الطاعنة قد رفضت التظلم المقدم منه، وذلك بتاريخ 1998/2/2 مما يكون معه الطعن على القرار قد تم بعد مضى أكثر من سنتين يوما على رفض التظلم.
والوجه الثاني من النعي أن الحكم قد قضى يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم أن القضاء الإداري لا يختص يبحث هذا النوع من القرارات الإدارية باعتبار أن القرار لا يعدو أن يكون قرار نقل مكاني، مما لا يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم حيث إن اختصاصاتها محددة في المادة الثانية من القانون رقم 1971/88 بشأن القضاء الإداري، وليس من بينها قرارات النقل المكاني.
الوجه الثالث: إن ركني الجدية والاستعجال اللازمين لإيقاف القرار الإداري غير متوافرين، حتى يستجيب الحكم لطلب وقف تنفيذه، حيث إن المطعون ضده لم يقدم سببا جديا يترجح معه إلغاء القرار، كما لم يبرهن على توافر ركن الاستعجال، حيث لم يذكر النتائج التي لا يمكن تداركها لو تم تنفيذ القرار، لأنه سيكون في إمكان المطعون ضده العودة إلى عمله لو ألغى القرار، كما أنه لا يزال يتقاضى مرتبه، وبالتالي فإن الحكم إذ قضى بوقف تنفيذ القرار رغم ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن المناعي التي أثارها الطاعن في مجملها غير سديدة، لأن قرار النقل لم يكن قرار نقل مكاني، بل كان قرار نقل نوعي، ذلك لأن النقل من الشرطة إلى الخدمة المدنية لا يعتبر من قبيل النقل المكاني، حيث إنه ينطوي على تغيير في المركز القانوني للمطعون ضده من عضو في هيئة نظامية إلى موظف مدني تختلف الوظيفة المنقول إليها عن تلك التي كان يشغلها، وبالتالي فإن الحكم إذ قضى بتوافر ركن الجدية أخذا من ظاهر أوراق الطعن فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
وحيث إنه فيما يتعلق بركن الاستعجال، فإن الحكم قد دلل على توافره بطريقة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حيث قضى بأنه (لما كان القرار المطعون فيه قد أفقد المطعون ضده مركزه الوظيفي والقيادي في سلك الشرطة وأصبح في مركز أدنى مما كان يشغله في السابق، وما يترتب على ذلك من ضرر معنوي بين زملائه، بالإضافة إلى الضرر المادي الناتج عن حرمانه من بعض المزايا المالية المقررة لأعضاء الشرطة).
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدلل على أن الطعن قد تم بعد الميعاد فإن التفات الحكم عن الرد على هذا الدفع لا يعيبه.
وحيث كان الأمر كذلك، فإن جميع المناعي التي أثارها الطاعن على الحكم في غير محلها، الأمر الذي يستوجب طرحها ورفض الطعن الذي أسس عليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.