أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 111/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 111
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 14 فبراير 2006

طعن إداري رقم 111/ 51ق

خلاصة المبدأ

كفاية الموظف، تقديرها من سلطة الإدارة – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 32/9 ق أمام دائرة القضاء الإدارى بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء تقرير درجة كفايته الوظيفية العام 1369 و.ر وإلزام جهة الإدارة التابع لها بتعويضه عما ألحقه به قرارها هذا من أضرار، قال شرحا لها: إن التقرير المذكور قدر درجة كفايته بوسط وتأسس على وجود ثلاث صحائف اتهام بملفه وعلى مقولة إخلاله بالضبط والربط وغيابه عن العمل مدة يومين وهذا التقدير غير صحيح حيث لم يخطر الطاعن بتلك المخالفات ولم يتم التحقيق معه بشأنها، كما تم إهمال كل شهادات التقدير الصادرة لصالحه من رئيس الحرس البلدي بالقوارشة ورئيس لجنة تنظيم وترخيص الإعلانات وأن خلافاته مع ابن عم رئيسه المباشر كانت السبب الحقيقي في تقدير درجة كفايته.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 25-5-137 و.ر( 2004) مسيحي صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 20-7-1372 و.ر قررت محامية الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعة الكفالة وسند إنابة المحاماة الشعبية، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات اشارت إلى محتوياتها على غلافها ومسددة الرسم، وبتاريخ 1372-7-25 و.ر

أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، ولم تودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 10-8-1372 و.ر أودعت ادارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأسباب أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة إن الأدلة التي قام عليها التقرير محل الطعن في تقدير درجة الكفاية وقبلها الحكم الطعين مردودة، فالمخالفات الإدارية المشار إليها في ملف الطاعن لا تتعلق بسنة استحقاقه للترقية ولم يخطر بها ولم يحقق معه بشأنها، وأن تقرير اللجنة المكلفة بفحص ومتابعة شكاوى بعض أفراد الحرس البلدي من بينهم الطاعن ” انتهى إلى أن العقوبات التي تنزل بهم لا تتناسب مع درجة المخالفة ولا تأخد في الاعتبار الظروف والملابسات إلى تقدم تبريرا لها، وكان هذا التقرير جزءا من الدفاع الجوهري الذي أثاره دفاع الطاعن أمام المحكمة المطعون في قضائها التي أغفلت الرد عليه كما تضمن الدفاع أيضا شهادات تقدير رؤوساء الطاعن التي اعتبرها الحكم الطعين ” خطأ ” غير صالحة لوحدها في تقدير درجة الكفاية واستحقاق الترقية ومفاد ما تقدم يقطع باستحقاق الطاعن لدرجة كفاية تؤهله للترقية وأن القرار المطعون فيه كان إساءة لاستعمال السلطة بسبب النزاع الذي قام بين الطاعن وبين ابن عم رئيسه المباشر الذي طرحه الحكم الطعين بحجة غير سائغة وهي انتهاء ذلك النزاع بالتنازل.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القانون لم يعين طريقا تلتزمه الإدارة في تقدير درجة كفاية أحد موظفيها فلها أن تقيم هذا التقدير من أية عناصر تراها موصلة له على وجه سليم ودقيق يتفق مع الحق والواقع، ولا تخضع في هذا التقدير لرقابة القضاء الإداري لتعلقه بصميم اختصاصها، ما لم يقم الدليل على أنها أساءت استعمال سلطتها أو إنها خرجت على أحكام القانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تقدير درجة كفاية الطاعن بوسط قد صدر ممن يملكه قانونا إذ لم يجادل الطاعن في صفة من أصدره، ولم يثبت أن ذلك القرار مشوبا بعيب الانحراف أو إساءة السلطة ولا ينال من ذلك قول الطاعن أن التقرير إنما كان بهذه الدرجة لوجود مشاكل سابقة مع ابن عم رئيسه فهذا القول مجرد ظن لا يمكن الأخذ به أو الجزم بصحته فضلا عن وجود تنازل من ابن عم رئيسه عن الشكوى المقدمة منه ضد الطاعن، وحيث إنه عن الدفع بمخالفة القرار الطعين للقانون لأن المخالفات المشار إليها في التقرير المطعون في النتيجة التي انتهى إليها لا علم له بها، هذا القول يدحضه ملف خدمة الطاعن إذ تضمن ملف خدمته ثلاث صحائف إتهام وإنزال عقوبات خصم من مرتبه، وما يفيد غيابه عن العمل، وبالتالي يتعين الالتفات عن هذا الدفع، كما لاينال من سلامة تقدير درجة الكفاية إن يكون الطاعن قد حصل على شهادة تقدير من رئيس الحرس لأن هذا لا ينهض وحده على كفاية الطاعن وإن حصوله على شهادة التقدير لا تقطع في أنه لم يغب عن عمله وحصول صحائف الإتهام والعقوبات التي أنزلت به عنها.

ولما كان هذا أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه يكفي لإثبات إن جهة الإدارة لم تكن قد أساءت استعمال سلطتها في إصدار القرار المطعون فيه ولم تكن قد خرجت فيه على أحكام القانون، وإنه لا سبيل بعد ذلك لمناقشة جهة الإدارة أمام القضاء الإدارى فيما انتهت إليه في القرار الطعين لتعلقه بصميم اختصاصها، ويكون الطعن بالتالي قائما على غير أساس حريا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.