Skip to main content

طعن إداري رقم 110/ 43ق

نشر في

طعن إداري رقم 110/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. العبرة في رفع الصبغة الزراعية بطبيعة الأرض وليس بمن يملك الأرض أو تقرر رفع الصبغة الزراعية بناء على طلبه.
  2. نطاق الطعن لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده الثالث أصدر القرار رقم 94/155 برفع الصبغة الزراعية على قطعة أرض داخل المخطط العام بطرابلس لصالح المطعون ضده الأول (…) بقصد البناء عليها، وبدعوى أن هذه القطعة تقع ضمن أرض زراعية مخصصة للجهة الطاعنة، فقد أصدر المطعون ضده الثالث القرار رقم 94/533 بإلغاء قراره السابق برفع الصبغة الزراعية الصادر للمطعون ضده الأول، فتظلم الأخير منه إلى أمين اللجنة الشعبية العامة، ثم أقام دعواه رقم 24/65 بصحيفتها المودعة قلم كتاب دائرة القضاء الإداري محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 95/4/10 طلب فيها إلغاء القرار رقم 94/533، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الضرر الذي لحق به، والمحكمة بعد أن قضت في الشق المستعجل برفض الطلب، أصدرت حكما في الموضوع بجلسة 96/6/25 بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/25 فقرر محامي الجهة الطاعنة الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 96/9/10 أرفق به مذكرة بأسباب طعنه، كما أودع بذات التاريخ سند إنابته، ومذكرة شارحة أحال فيها على أسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها،، مسدداً الرسم والكفالة.

وبتاريخ 96/8/17 أعلن الطعن للمطعون ضده الأول شخصياً، ولبقية المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا بطرابلس، وأودع أصلا الإعلانين في اليوم التالي، وبتاريخ 96/8/28 أودعت إدارة القضايا مذكرة اقتصرت فيها على طلب ضم ملف هذا الطعن إلى الطعن رقم 43/111 المقام من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن ذات الحكم ليصدر فيهما حكم واحد.

وبتاريخ 96/9/19 أودع محامي المطعون ضده الأول سند إنابته ومذكرة رادة خلص فيها إلى أن الوقائع التي وردت بأسباب الطعن مخالفة للواقع، والقرار الملغي تحصن ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه، وأن تظلمه مرفوع إلى جهة رئاسية لمصدر القرار المتظلم منه وينتج أثره، والعقار محل القرار المطعون فيه مملوك للطاعن، والطعن منصب على القرار 533/94 و هو قرار باطل، وقرار رفع الصبغة الزراعية على أرضه قرار مشروع ونهائي اكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب بعد مضي المدة المقررة لذلك استقراراً للأوضاع الإدارية، وتوفير الاطمئنان للأفراد. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، تأسيساً على أن مناعي الجهة الطاعنة المتعلقة بعدم القبول، وبعدم الاختصاص سبق للمحكمة أن تصدت لها في حكمها الصادر في الشق المستعجل، ولم تقدم صورة منه، مما يتعين الالتفات عنه، والحكم المطعون فيه من خلال إعمال رقابته القضائية تبين له أن قرار رفع الصبغة الزراعية الملغي صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون، ولم تدلل الجهة الطاعنة على أنه مشوب بعيب من العيوب، وانتهى بمنطق سليم إلى نتيجته، كما رأت نظر هذا الطعن والطعن رقم 43/111 في جلسة واحدة لتعلقهما بحكم واحد.

حددت جلسة 2000/4/9 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم حيث صدر بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون من وجهين:

حاصل الوجه الأول: أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، لأن القرار المطعون عليه صدر في 94/5/17 وتقدم بطعنه في 95/4/10 أي بعد فوات الميعاد المقرر، وتظلمه إلى أمين اللجنة الشعبية العامة لا ينتج أثره لأنه لا يعد جهة رئاسية لأمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية، وعلى فرض أن اللجنة الشعبية العامة برمتها جهة رئاسية للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية فإن أمين الأولى ليس بالضرورة رئيساً للثانية، كما دفعت بعدم الاختصاص، لأن الطعن في حقيقته التفاف حول تثبيت الملكية للأرض التي اغتصبها المطعون ضده الأول وبإجراءات مخالفة للقانون، وكان على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص، أو تحيل النزاع حول الملكية إلى المحكمة المختصة.

وحاصل الوجه الثاني: أن الجهة الطاعنة أبانت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأن القرار المسحوب بني على إجراءات تم سحبها وإلغاؤها بعد أن تبين الغش في الحصول عليها، والغش يفسد كل شيء، مما يجعل القرار المسحوب معدوما، ومع ذلك قضى الحكم بأن القرار المسحوب قد تحصن بفوات المدة، وهذا القول مخالف للقانون، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة سبق لها وأن تصدت لشكل الطعن وقضت بقبوله عند نظر الدعوى في شقها المستعجل، وليس في الأوراق ما يفيد أن الجهة الطاعنة احتفظت بحقها في الطعن عليه مع الحكم الصادر في الموضوع، ومن ثم يكون قضاء المحكمة بقبول الدعوى شكلا باتاً لا يجوز للخصم إعادة طرح النزاع بشأنه من جديد، لأن ذلك لا يتفق وحجية الأحكام، فضلا عن ذلك فإن نطاق الطعن لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه، وجهة الإدارة الطاعنة وعلى ما يبين من تقرير الطعن أنه اقتصر على الحكم الصادر في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فقط، ثم إن الحكم بقبول الدعوى شكلا يتضمن قضاء ضمنيا بالاختصاص، مما يجعل نعي الجهة الطاعنة من هذا الجانب غير مقبول.

وحيث إنه بالاطلاع على قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية رقم 23/533 لإلغاء قراره رقم 23/155 بشأن رفع الصبغة الزراعية على قطعة أرض تقع ضمن الأرض المخصصة للجهة الطاعنة، وعلى ما يبين من ديباجته أنه اتخذ من الاستدراك المقدم من أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الحي الجامعي بشأن إلغاء العلم والخبر الممنوح للمطعون ضده الأول (…) سبباً لإلغاء قراره برفع الصبغة الزراعية على قطعة الأرض الزراعية التابعة لنقابة المهن الزراعية الصادر بالقرار رقم 23/155 لصالح المواطن (…)، وكان الثابت من القرار رقم 93/595 بشأن تخصيص الأرض الزراعية لنقابة المهن الزراعية، وذلك لاستغلالها كمقر للنقابة، ومؤدى ذلك أن قطعة الأرض التي سبق أن خصصت للمطعون ضده الأول وشرع في البناء عليها بعد أن رفعت عنها الصبغة الزراعية تقع ضمن الأرض المخصصة لنقابة المهن الزراعية لاستغلالها كمقر لها، ومن ثم فإن إلغاء قرار رفع الصبغة الزراعية عنها لمجرد أن اللجنة الشعبية لمؤتمر الحي الجامعي ألغت شهادة العلم والخبر الممنوحة للمطعون ضده الأول بشأن هذه الأرض جاء خارجاً عن مجاله وأهدافه المخصصة، وبعيد الصلة بأغراض قانون حماية الأراضي الزراعية ومجال تطبيقه وتجاوز الهدف المخصص له وإلى تحقيق مصلحة خاصة لنقابة المهن الزراعية، ولم يهدف منه تحقيق مصلحة عامة، لأن العبرة بطبيعة الأرض بشأن رفع الصبغة الزراعية عنها من عدمه، ولا أثر في ذلك بمن يملك الأرض أو تقرر رفع الصبغة الزراعية بناء على طلبه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون قد أصاب الحقيقة، وكانت نتيجته سليمة لما سبق بيانه، وإلى ما أورده في أسبابه المؤدية إليها، مما يكون النعي عليه برمته لا يقوم على سند من القانون يتعين معه رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.