Skip to main content

طعن إداري رقم 105/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2006

طعن إداري رقم 105/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع ورقة إعلان الطعن في الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 28/89 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلغاء قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس رقم 1271 لسنة 1992، وبإلزام المطعون ضدهم بان يدفعوا لهم مائة ألف دينار جبرا للضررين المادي والمعنوي، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قالوا شرحا لها: إنهم يملكون عقاراً بشارع الجمهورية بطرابلس موضوع اللوحتين الجويتين 308402، 314404 ولما قرروا بناء وحدة سكينة عليه وقدموا مستندات ملكيتهم له بمكتب السجل العقاري وجدوا أنه من بين العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لإقامة وحدات سكنية عليها بموجب القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371/4/1 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه.

و بتاريخ 1371/5/31 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371/6/18 و. ر أودع أصول أوراق إعلان المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع معلنة بتاريخ 1371/6/16و.ر. لم يعلن المطعون ضده الأول لوفاته ولم يعلن ورثته بالطعن. تدخل الطاعنون الثاني والثالث والرابع انضمامياً في الطعن وأعلن محامي المطعون ضدهم بهذا التدخل في 1371/7/14 و.ر.

بتاريخ 1371/7/5 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة مذكرة بدفاعه وسندات وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً ببطلان الطعن، واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتمسكت في الجلسة بالطلب الأصلي فقط.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة

1374/2/19 و.ر 2006 م لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن إيداع اصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده في أقصاه عشرون يوما من تاريخ التقرير بالطعن، وجرى قضاء هذه موعد المحكمة على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها عدم قبول الطعن شكلاً.

ولما كانت الجهة الطاعن لم تودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول أو ورثته، فإن الطعن بالنسبة إليه يكون غير مقبول شكلاً، وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

وحيث إن موضوع الحكم المطعون فيه هو إلغاء قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس رقم 1271 لسنة 1992 بنزع ملكية أرض المطعون ضدهم لإقامة وحدات سكنية عليها، وهو موضوع غير قابل للتجزئة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإنه يجب أن تتخذ إجراءات الطعن التي أوجبها القانون بالنسبة لجميع الخصوم فيه، ويترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات بالنسبة لأحد المطعون ضدهم بطلانه بالنسبة له وهو ما يستبع حتماً بطلانه بالنسبة إلى الباقين. ولما كان إعلان المطعون ضده الأول باطلاً وكان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.