طعن أحوال شخصية رقم 62/ 52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 62
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 9 مارس 2006
طعن أحوال شخصية رقم 62/ 52 ق
خلاصة المبدأ
إيداع صورة من الحكم المطعون فيه غير واضح فيها رقم الحكم، وتتعلق بخصوم آخرین غير المطعون ضدهم أثره.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 263 لسنة 2001 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعن قائلة في بيانها – إنها كانت زوجة للمدعي عليه، وأنجبت، منه طفلة سمتها (…)، وأنكر نسبها إليه، ولم يقم بإجراءات تسجيلها مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى بطلب الحكم لها بإثبات نسبها لوالدها المدعى عليه فقضت المحكمة بإثبات نسب الطفلة المسماة (…) إلى والدها (…) من والدتها (…)، وألزمته بتسجيلها في السجلات الرسمية.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.3.7 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.
وبتاريخ 2005.7.7 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة و مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 2005.7.10 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن مما أسست عليه نيابة النقض رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن الطاعن لم يودع في الميعاد المقرر قانوناً صورة رسميـة مـن الحكم الابتدائي المحال عليه من الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على هذا الإيداع بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، إذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي أوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال على الحكم الابتدائي، إذ قضى بتأييده استناداً إلى قوله:” إن الحكم المستأنف إذ قضى بثبوت نسب المولودة لأبيها المستأنف فيكون قد أصاب صحيح القانون متعيناً تأييده للأسباب التي بنى عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها من بين أسبابها “.
وحيث إنه لا يبين من أوراق الطعن أنها تضمنت صورة من الحكم الابتدائي المحال عليه فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل الذي قرره القانون مما يتعين عدم قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك ما ورد في محضر إبداع مستندات الطاعن المودعة من الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة من أن الطاعن قد أودع حافظة مستندات من بينها صورة من الحكم الابتدائي المحال عليه في القضية رقم 263 لسنة 2001، ذلك أنه بالاطلاع على هذه الصورة تبين أنها غير واضحة الرقم، وتتعلق بخصوم آخرين غير خصوم هذا الطعن، ومنطوق الحكم الصادر فيها هو عدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة لعدم قبول يطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعن بالمصروفات.