طعن أحوال شخصية رقم 5/ 54 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 5
- السنة القضائية: 54
- تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2007
طعن أحوال شخصية رقم 5/ 54 ق
خلاصة المبدأ
المصلحة في الطعن – معيارها.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1994/314 م أمام محكمة مصراتة الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحا لها: إنه قد تزوجها ودخل بها وبعد أسبوع طلب منها مغادرة بيت الزوجية بمقولة إنه وجدها ليست بكراً وهو منه ادعاء باطل… وانتهت إلى طلب الحكم بتطليقها منه للضرر وبإلزامه أن يدفع لها مقدم صداقها الذي قدره أربعمائة جرام من الذهب ومؤخره المدون في عقد زواجهما ومتجمد النفقة اعتبارا من تاريخ طردها من بيت الزوجية خلال شهر الفاتح 1990 م إلى تاريخ الفصل في الدعوى وتعويضا قدره عشرة آلاف دينار وأن يسلمها أدباشها الشخصية. وقضت المحكمة بتطليق المطعون ضدها من الطاعن، وإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها الذي قدره ستمائة جرام من الذهب، ومبلغ ألف ومائة وعشرين دينارا نفقة متجمدة وألف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، والمحكمة المطعون في حكمها قضت في موضوع الاستئناف المرفوع لها من الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لمتجمد نفقة الإهمال وبعدم قبول الدعوى بشأنها وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995.10.28م وأعلن في 2006.10.10 م وبتاريخ 2006.11.11 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعـا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2006.11.18 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 2006.11.16 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض فيما يتعلق بسبب التطليق وبعدم قبول الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لمسألة الصداق، وقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفضه، و فى الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بالنسبة لتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن على أن الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها.
وحيث إن هذا الرأي في محله ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 1989/18 حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم يكن من بينها ما إذا كان الحكم صادراً في سبب من أسباب الفرقة بين الزوجين.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة مصراتة الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة مصراتة الجزئية، وكان من بين ما قضى به أنه أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تطليق المطعون ضدها من الطاعن للضرر، وكان النعي فى وجهه الثاني يدور حول مجادلة الطاعن في مسألة التطليق وأسبابه وهى ليست من المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لا يكون جائزاً من هذا الجانب.
وحيث إنه فيما عدا ذلك فإنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الرابعة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق حين رفع الدعوى ابتداء وعند استئناف الحكم الصادر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم قد أضر بالطاعن بما تكون له مصلحة في الطعن عليه.
لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى فى الوجه الأول على الحكم المطعون فيه البطلان إذ – أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من القضاء برفض بعض الطلبات لخلو الأوراق مما يثبتها ولتناقض أقوال الشهود بشأنها دون أن يورد فى مدوناته مضمون تلك الشهادة التي لم يأخذ بها، وكان لا يبين منه أنه قد أضر بالطاعن من هذا الجانب الان الطلبات التي قضى برفضها هي تلك المتعلقة بمقدم صداق المطعون ضدها، وأشياءها الشخصية وملابسها ومن ثم فإنه لا تكون معه من مصلحة للطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه الأمر الذي يوجب عدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لتطليق المطعون ضدها من الطاعن وبعدم قبوله فيما عدا ذلك وبمصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.